هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ؟

1493
السائل: هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ؟

الشيخ: لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهر الحجّ ومن أحرم قبل أشهره فلا يصح إحرامه ولا ينعقد وإنما ينعقد إحرامه عمرة .
وهو مذهب الشافعية .ينظر : المجموع (7/131) ، والبيان (4/59) ، والحاوي الكبير (4/28) ، وحواشي الشرواني والعبادي (4/57) ، وحاشيتا القيلوبي وعميرة (2/154) ، وحاشية الجمل (4/43) ، إخلاص الناوي (1/397) ، وحاشية البجيرمي (2/167) .
قال الإمام الماوردي في الحاوي الكبير (4/28) : ( وبه قال من الصحابة عمر ، وابن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس( ) . ومن التابعين طاوس ، ومجاهد ، وعطاء . ومن الفقهاء الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ) .
ورجحه ابن خزيمةفي صحيحه (4/161) . والشوكاني في نيل الأوطار (2/168) ، والشنقيطي في أضواء البيان (5/342) ) . دليله :
الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ الْحجّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحجّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحجّ ﴾ سورة البقرة 197 .
قال الشنقيطي : ( هذه الأدلة لا يعول عليها في مقابل آية محكمة من كتاب الله تعالى صريحة في توقيت الحجّ بأشهر معلومات وهي قوله تعالى : ﴿ الْحجّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ فتجاهل هذا النص القرآني ومعارضته بما رأيت من الغرائب كما ترى ) .
الدليل الثاني : القياس ، قياس الإحرام بالحجّ قبل وقته على الإحرام بالصلاة قبل وقتها ، فكما أن صلاة الفريضة لا تنعقد قبل وقتها ولا تصح فكذلك الحجّ ولا فرق .
قال ابن خزيمة في صحيحه (4/161) : ( باب النهي عن الإحرام بالحجّ في غير أشهر الحجّ إذ الله جلّ جلاله جعل الحجّ أشهراً معلومات فغير جائز الدخول في الحجّ قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلـوات قبل وقتها ) .
وأما انعقاد إحرامه الذي أراد به الحجّ في غير أشهر الحجّ إلى عمرة ، فقد قال الشنقيطي في أضواء البيان (5/342) : ( وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من النظر ، ويستأنس له بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المحرمين بالحجّ الذين لم يسوقوا هديا أن يقلبوا حجّهم الذي أحرموا به عمرة ، وبأن من فاته الحجّ تحلل من إحرامه للحجّ بعمرة ) .
والله أعلم .

تربية الكلاب ؟

1487
السائل: السلام عليك ورحمه الله وبركاته
اخى الشيخ

كنت اتناقش مع بعض الاشخاص عن هوايه تربيه الكلاب وهيه ليست لحراسه او صيد انما لمجرد هوايه الشخص .. فكان من ضمن النقاش انه احضري لنا دليل من السنه يمنع تربيه الكلاب بغرض الهوايه احرضرت لهم الحديث 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أمْسَكَ كَلْباً فَإنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أوْ مَاشِيَةٍ. رواه البخاري [5/6] و مسلم [10/240]. فما حكم ذلك شيخي الفاضل هل هو حرام ام مكروه ام غير ذلك

والسلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم أختي أصبت وأحسنت ، لماذا يعمد المسلم إلى إنقاص أجره كل يوم قدر جبلين من الحسنات فالقيراط الواحد قدر جبل أُحد من الحسنات لأجل أمر هو في غنى عنه .
قال العيني الحنفي في شرح سنن أبي داود (1/218) : ( واتفقوا على أنه يحرم اقتناء الكلاب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلباً إعجاباً لصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف ، وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد رخص فيه عليه السلام-) .
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (3/186) : ( وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتنى كلبا اعجابا بصورته أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خلاف وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي الزرع والماشية والصيد وهذا جائز بلا خلاف واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلم فمنهم من حرمه لأن الرخصة انما وردت في الثلاثة المتقدمة ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها) .
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف (10/322) : (يحرم اقتناؤه قولا واحدا ).
والله أعلم .

الاحتفال بالمولد النبوي ؟

1486
السائل: السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا الكريم، كيف يمكن أن نثبت أن المولد النبوي هو عبادة؟ وذلك لأن بعض المحدثين يزعم أنه مجرد احتفال لا ينوى به العبادة والعبادة تتوقف على النية، فيبقى على أصل الإباحة
جزاكم الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إثبات أن الاحتفال بالمولد عبادة أمر ظاهر بين من وجوه :
أولا : تخصيص يوم معين كل سنة للدعاء والصدقة وإطعام الطعام وغيرها من أنواع العبادات بقصد التقرب إلى الله تعالى يدل دلالة ظاهرة على أن هذا اليوم يوم فيه فضيلة خاصة ، وتخصيص ما أطلقه الشرع لاشك أنه بدعة ، كما أن إطلاق ما قيده الشرع كذلك .
ثانياً : أن حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب وهو عبادة وقربة ولا شك وبغضه كفر ومن أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم ومع ذلك لم يحتفلوا بمولده لأنهم يعلمون أن الاحتفال في يوم مولده كل سنة من العبادة التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ستضطرهم إلى تخصيص بعض العبادات في هذا اليوم وهذه بدعة ولاشك .
ثالثاً : بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مولده في يوم الاثنين فمن أراد أن يتقرب إلى الله تعالى في هذا اليوم فعليه بالصوم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفل صلى الله عليه وسلم بيوم مولده يوم الاثنين فلاحتفال به كل سنة في يوم واحد بالطعام أو غيره مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الحث على الصيام في يوم الاثنين لأن الاحتفال في يوم مولده قد يصادف يوم الأحد أو غيره فتخصيصه بهذه العبادة في يوم مولده صلى الله عليه وسلم كل سنه يصادم هذا النص فالاحتفال به إذا عبادة .
وجميع المسلمين يقطعون أن هذا الاحتفال لم يقع في القرون الثلاثة الأولى
وقد قَالَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم : « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِىءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ » رواه البخاري ومسلم.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه مسلم .
والاحتفال الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون كل يوم باتباع سنته وفعل ما يحب وترك مايبغض ويكره هذا هو الحب الحقيقي للمحب بأن تكون ذكراه في قلب المحب في كل وقت وحين وأن يكون متبعا له .
والله أعلم

هل الحجّ يجب على الفور أو على التراخي ؟

1460
السائل: هل الحجّ يجب على الفور أو على التراخي ؟

الشيخ: الراجح أن وجوب الحجّ على الفور ، وإليه ذهب الأئمة أبو حنيفة في أصح الروايتين عنه وأبو يوسف ، ومالك في الراجح عنه ، وأحمد ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن قدامة ، والشوكاني .
ودليل الفورية ما يأتي :
الدليل الأول : قال الله تعالى : ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَأن الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ سورة آل عمران : 97 .
وهذا أمر والأصل فيه أنه للوجوب و الفور ، كما هو مقرر عند جمهور علماء أصول الفقه .
الدليل الثاني : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ المَرِيضُ ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ ))(رواه أبو داود رقم الحديث (1732) ، وابن ماحه رقم الحديث (2833) واللفظ له . ينظر : صحيح أبي داود رقـم الحديث (1524) ، وصحيح ابن ماجـه رقـم الحديث (2331) ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (2/207) : (وأمره بالتعجيل من أراده لا يمنع الوجوب فإن إرادة الواجب واجبة ، كما قال تعالى : ﴿لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ سورة التكوير : 28 . ويجب عليه أن يريده ويعزم عليه حين وجوبه عليه ) .
الدليل الثالث : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((تَعْجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ ))(رواه أحمد في المسند رقم الحديث (2869) وهو حديث حسن . ينظر : الإرواء رقم الحديث (990) ).
الدليل الرابع: عن الْحَجَّاجِ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِ – رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ))(رواه أبو داود رقم الحديث (1862) ، والنسائي رقم الحديث (2861) ، وابن ماجه رقم الحديث (3077) . ينظر : صحيح أبي داود رقم الحديث (1639) ) .
قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/337) : ( لو كان على التراخي لم يعيّن العام المقبل).
الدليل الخامس : الحجّ على الفور هو المستقر عند السلف ، عن عمر بن خطاب – رضي الله عنه قال : (( لقد هممت أن أبعث رجالاً فينظروا كلّ رجل ذا جَدَّةٍ – أي صاحب غنى – لم يحجّ فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ))(قال الحافظ في التلخيص (2/237) : رواه سعيد بن منصور من طريق صحيح ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (2/215) : ( وهذا قاله عمر ولم يخالفه مخالف من الصحابة ، ولولا أن وجوبه على الفور لم يجعل تركه شعاراً للكفر ) .
والله أعلم .
ينظر : الهداية (1/132) ، والبناية شرح الهداية (4/141) ، والفتاوى الولواجية (1/254) ، وبدائع الصنائع (2/119) ، وشرح فتح القدير (2/417) ، وحاشية ابن عابدين (3/403) ، والإيضاح (1/235) ، وحاشية الطحطاوي ص (727) وحاشية الدسوقي (2/3) ، والشرح الكبير (1/411) ، وبداية المجتهد (3/259) ، ومواهب الجليل (3/420) ، وشرح الزرقاني (2/407) وكتاب المنور ص (220) ، والإنصاف (3/365) ، وكشاف القناع (2/389) ، والإقناع (1/543) ، والمبدع (3/89) وشرح العمدة (2/198) والاختيارات الفقهية (1/580) ونيل الأوطار (4/363) .

ما هو القول الراجح في حكم العمرة ؟

1458
السائل: ما هو القول الراجح في حكم العمرة ؟

الشيخ: اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم العمرة والراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة إلا أنها تسقط بحجّ التمتع و القران لأنها داخلة فيهما ، وهو قول ابن عمر وابن عباس – رضي الله عنهم – ، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية ، وطاوس بن كيسان ، وأكثر الحنفية ، والأظهر عند الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة . دليل الوجوب ما يأتي :
الدليل الأول : عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَقِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ))(رواه أحمد في المسند رقم الحديث (25361) ، وابن ماجه رقم الحديث (2901) ، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث (3074) . ينظر : إرواء الغليل (4/151) ، وصحيح ابن ماجه رقم الحديث (2345) ) .
وجه الدلالة : قوله صلى الله عليه وسلم : ((عليهن)) فإنه يدل على الوجوب كما هو الراجح في علم أصول الفقه .
قال ابن خزيمة في صحيحه (4/395) : ( في قوله صلى الله عليه وسلم : عليهن جهاد لا قتال فيه ، وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحجّ والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحجّ . إذ ظاهر قوله : عليهن ، إنه واجب ، إذ غير جائز أن يقال : على المرء ، ما هو تطوع غير واجب ) .
الدليل الثاني : عن أبي المنتفق – رضي الله عنه- قال : ((أَتَيْتُ مكةَ ، فسأَلْتُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : هو بعرفةَ ، فأَتَيْتُهُ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ نَبِئْنِي بما يباعدني من عذابِ اللهِ ويدخلني الجنةَ ؟ قال : تَعْبُد اللهَ ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاةَ المكتوبةَ ، وتؤدي الزكاةَ المفروضةَ ، وتصوم رمضانَ ، وتحجّ وتعتمر ))(السلسلة الصحيحة رقم الحديث (3508) ) .
وجه الدلالة : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمره بالعمرة كما أمره بالحجّ ، والأصل في الأمر أنه للوجوب .
الدليل الثالث : حديث جبريل – عليه السلام – وفيه : (( فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الإِسْلاَمُ ؟ قَالَ : الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ ))(رواه الدارقطني في سننه رقم الحديث (2708) وقال : (إسناده ثابت صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد ) . ورواه ابن حبان في صحيحه رقم الحديث (173) . ينظر : إرواء الغليل (1/34) ، وصحيح الترغيب رقم الحديث (175) ) .
الدليل الرابع : عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما – قال : قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : ((أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً ))( رواه البخاري رقم الحديث (1493) ، ومسلم رقم الحديث (1216) ) .
وجه الدلالة : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يحلوا ويأتوا بعمرة ، والأصل في الأمر أنه للوجوب ، فدل هذا على وجوب العمرة .
الدليل الخامس : عن أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْليّ – رضي الله عنه : ((أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ. قَالَ : حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ))(رواه الترمذي رقم الحديث (930) ، والنسائي رقم الحديث (2621) ، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث (3040) . ينظر : صحيح الترمذي رقم الحديث (1595) ) .
وجه الدلالة : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين أن يحجّ ويعتمر عن أبيه مع أنه شيخ كبير لا يستطيع ذلك ، فدل هذا على أنه قد وجب على أبيه الحجّ والعمرة ، وأيضاً الأصل في الأمر أنه للوجوب .
الدليل السادس : عن الصُّبَيُّ بن مَعْبَدٍ قال : (( أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا وَإِنِّي أَسْلَمْتُ ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي فَقَالَ لي : اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ . وَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا . فَقَالَ لِي عُمَرُ -رضي الله عنه- : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم ))(رواه أبو داود رقم الحديث (1799) ، والنسائي رقم الحديث (2719) . ينظر :إرواء الغليل رقم الحديث (983) ، وصحيح أبي داود رقم الحديث (1583) ) .
وجه الدلالة : قوله : ((مكتوبين علي)) أي : مفروضين ، ولم ينكر عمر – رضي الله عنه – عليه ذلك ، بل قال له : (( هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم )) .
الدليل السابع : قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان (5/657) : ( والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب وذلك من ثلاثة أوجه :
الأول : أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقي على البراءة الأصلية .
الثاني : أن جماعة من أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال على عدمه ، ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب .
الثالث : أنك إن عملت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بها ، ولو مشيت على أنها غير واجبة فلم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالباً بواجب على قول جمع كثير من العلماء ، والنبيّ صلى الله عليه وسلم : (( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ )) ) .
والله أعلم .
ينظر : ما صح من الآثار (2/749) والمحلى (5/3) وفقه طاوس بن كيسان ص (418) وبدائع الصنائع (2/226) ، وحاشية ابن عابدين (3/421) والبيان (4/10) ، وحاشيتا القيلوبي وعميرة (2/134) ، وحاشية البجيرمي (2/154) ، وإخلاص الناوي (1/388) ، وحاشية الجمل (4/5) ، والمجموع (7/11) والإقناع (1/535) ، والإنصاف (3/350) ، والمغني (5/13) .

رجل يصوم رمضان ولا يصلي ؟

1456
السائل: فضيلة الشيخ
هناك رجل مسلم لا يصلي في شهر رمضان بدون سبب مقنع مثلا السهر والنوم طيلة اليوم او التكاسل عن الصلاة هل يجوز له صوم بدون صلاة
ولو سمحت فضيلة الشيخ اذا بتقدر تعطيني دليل بس لسبب لاقنع بعض الشباب
وشكرا لك

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد:
قبل الإجابة على سؤالك أخي حفظك الله تعالى وجدت في رسالتك أن اسمك المستعار أو الحقيقي التعبيد لغير الله تعالى ولا يجوز أن يعبد الإنسان لغير الله تعالى فعليك أخي أن تغير هذا الإسم فإن المسلم لا يكون إلا عبدا لله تعالى .
أما جواب سؤالك :
اعلم أخي أن ترك الصلاة عند العلماء على صورتين :
الصورة الأولى : ترك الصلاة جحودا بمعنى أنه غير مؤمن بها أو مستهزء بها فهذا كافر بالإجماع سواء صلى أو لم يصل .
الصورة الثانية : تارك الصلاة كسلا وتهاون مع إقراره بوجوبها فهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من كفره ومنهم لم يكفره واتفق الجميع أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب .
والراجح -والله أعلم- أنه غير كافر لكنه على خطر عظيم . وليس هذا محل بسط هذه المسألة .
فهذا الرجل الذي سألت عنه لا نقول له لا تصم بل نقول له صم وصلِ فلو صام ولم يصل تكاسلا فإنه سيحاسب على الصلاة دون الصيام والعكس كذلك ، فلا نقول إن صيامه باطل إلا عند من يكفر بترك الصلاة كسلا .
نعم هذا الرجل الذي صام ولم يصل قد لا يؤجر على صيامه مطلقاً وليس له حظ من الصيام إلا الجوع والعطش وذلك أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والدليل على أنه ليس له من صيامه إلا ذلك ما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ))( صحيح الترغيب رقم الحديث (1083) ، وصحيح ابن ماجه رقم الحديث (1371) )
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ))(أخرجه البخاري رقم الحديث (1903) )
فهذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على أن من يرتكب الكبائر ليس له حظ من الصيام . والله أعلم .
فيجب نصح هذا الأخ ويبين له أن الأمر عظيم وجلل فقد قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)) رواه مسلم .
والله أعلم

ما هي الأحاديث الواردة في فضل الحج والعمرة؟

1454
السائل: ما هي الأحاديث الواردة في فضل الحج والعمرة؟

الشيخ: قد ورد في فضل الحج والعمر أحاديث كثيرة منها :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه :((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ :الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ ))( رواه البخاري رقم الحديث (26) ، ومسلم رقم الحديث (83) ).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( مَنْ حَجَّ فلم يَرفُثْ ولم يَفْسُقْ رجعَ كيومِ ولدتْهُ أمُّه))( رواه البخاري رقم الحديث (1449) ، ومسلم رقم الحديث (1350) ) .
الرَّفَثُ : الجماع . قال الأزهري في تهذيب اللغة (15/77) : ( الرّفث : كلمةٌ جامعة لكلّ ما يريده الرجل من أهله ). وأيضاً الرَّفث : يطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به الفُحش ، ويطلق ويراد به خطاب الرجلِ المرأةَ في ما يتعلق بالجماع ، وقد نقل في معنى الحديث كلّ واحد من هذه الثلاثة عن جماعه من العلماء . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/447) مرجحاً جميع ما ذكر : ( والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك ، وإليه نحا القرطبي )
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ))( رواه البخاري رقم الحديث (1683) ، ومسلم رقم الحديث (1349) ).
وعَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ المَهْرِيِّ قال : ((حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ المَوْتِ . فَبَكَى طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ وقال : فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي . قَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ؟ قَالَ : تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ؟! قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ، وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ))( رواه مسلم رقم الحديث (121) ).
وعـن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : (( جَاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ : إنِّي جَبَانٌ وإنِّي ضَعيفٌ ، فقالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم : هَلُمَّ إلى جهادٍ لا شَوْكَةَ فيه ، الحجّ )) (رواه الطبراني في الكبير رقم الحديث (2910) ، والأوسط (4/309) . ينظر : صحيح الترغيب رقم الحديث (1098) ).
وعن ابن عمر – رضي الله عنهما قال : (( كُنْتُ جالساً مَعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في مَسْجِدِ مِنى ، فأتاهُ رجلٌ مِنَ الأنصارِ ورجلٌ من ثَقِيف ، فسلَّما ، ثُمَّ قَالا : يا رسولَ اللهِ جئنا نسألُكَ فقالَ : إن شئتُما أَخْبَرْتُكُما بما جِئْتُما تسألاني عَنْهُ فعلتُ ، وإن شئتُما أن أمْسِكَ وتسألاني فعلتُ ، فقالا : أخبرنا يا رسولَ اللهِ . فقال الثقفيُّ للأنصاري : سَلْ ، قال : أخبرني يا رسولَ اللهِ ، فقال : جئتنَي تسألُني عن مخرجِكَ من بيتك تَؤُمُّ البيتَ الحرامَ ومالكَ فيهِ ، وعن رَكْعتَيْكَ بعد الطّوافِ ومالكَ فيهما ، وعن طوافكَ بينَ الصفا والمروةِ ومالَكَ فيه ، وعن وقُوفِكَ عَشِيَّة عرفةَ ومالَكَ فيه ، وعن رميِكَ الجمارَ ومالَكَ فيهِ ، وعن نَحْرِكَ ومالَكَ فيهِ مع الإفاضةِ . فقال : والذي بَعَثَكَ بالحقِّ لَعَنْ هذا جئتُ أسألُك . قال : فإنَّكَ إذا خرجتَ من بيتكَ تَؤُمُّ البيتَ الحرامَ ، لا تَضَعُ خُفّاً ولا تَرْفَعُهُ إلا كَتَبَ اللهُ لَكَ به حسنةً ومَحَا عنكَ خطيئةً ، وأما ركعتاكَ بعد الطّوافِ كعتقِ رقبةٍ من بني إسماعيل ، وأما طوافُكَ بالصفا والمروةِ كعتقِ سبعين رقبةً ، وأما وقوفُكَ عشيةَ عرفة فإن الله يَهْبِطُ إلى السماءِ الدنيا فيباهي بكم الملائكةَ ، يقول : عبادي جاؤوني شُعثاً من كلّ فَجٍّ عميقٍ يَرجونَ رحمتي ، فلو كانت ذنوبُكُم كعددِ الرَّمل أو كقَطْرِ المطر أو كزبد البحر لغفرتُها ، أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولمن شفعتُم له ، وأما رَمْيُكَ الجمارَ فلكَ بكلِّ حصاةٍ رميتها تكفيرُ من الموبِقَاتِ ، وأما نَحرُك فمدخورٌ لكَ عندَ ربِّك ، وأما حِلاقُكَ رأسكَ فلكَ بكلِّ شعرةٍ حلقتَها حسنةٌ وتُمحى عنك بها خطيئةٌ ، وأما طوافُك بالبيتِ بعد ذلك فإنكَ تطوفُ ولا ذنب لك يأتي مَلَكٌ حتى يضعَ يديه بين كتفيكَ فيقـول : اعمل فيما تَسْتَقْبِلُ فقـد غُفر لك ما مضى))( : صحيح الترغيب رقم الحديث (1112) )
والله أعلم

زكاة المواشي ؟

1435
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شيخناارجو التوضيح فيما يتعلق بزكاة الانعام وخاصة الغنم هل تكون الزكاة على العدد الاجمالي دون النظر الى العمر
وهل يشترط مرور الحول

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤالك على شقين :
الأول : المقدار الواجب في زكاة الغنم والعمر ؟
المقدار : تجب زكاة الغنم إذا كانت أربعين شاة فلا زكاة إذا كانت دون ذلك وهذا هو نصاب زكاة الغنم ولم يأت نص فيما أعلم يحدد العمر فالعبرة بالعدد وإليك المقدار بالتفصيل في الحديث الآتي :
عن أَنَسً أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ « هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِى أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)) . رواه البخاري .
وأما شق سؤالك الثاني : فهو متعلق بشروط وجوب زكاة المواشي :
الشرط الأول : النصاب . وقد عرفت نصاب الغنم الذي تجب فيه الزكاة .
الشرط الثاني : أن يحول عليها الحول لحديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : « لاَ زَكَاةَ فِى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ». رواه ابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح ينظر إرواء الغليل رقم (787) .
الشرط الثالث : أن تكون سائمة يعني ترعى العشب المباح أكثر السنة .
وهو مذهب جمهور العلماء والأحاديث في ذلك كثيرة .
منها :
الحديث المتقدم : ((فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا )) .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( فِى كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ))رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن ينظر إرواء الغليل رقم (791) .
وعن علي -رضي الله عنه- قال : (( وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ)) صحيح أبي داود رقم (1390) .
وعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه قَالَ : (( لاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِى يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَىْءٌ)) . صحيح ابن خزيمة رقم (2271) .
والله أعلم .

الشك في الصلاة

1434
السائل: انا دائما أشك في صلاتي سجدت ام لم اسجد قرأت الفاتحة او لم اقرأها فأرجو ياشيخ ان تبين حكم صلاتي مع الإمام او إذا كنت منفردا ..وشكرا

الشيخ: أخي حفظك الله تعالى اعلم أن الوسوسة باب من أبواب الشيطان يدخل بها على العبد ليجعله يسأم من العبادة أو يتعب منها ويشعر أنها ثقيل فيتركها فينبغي عليك أن لا تفتح لنفسك بابا وطريقا له وأن تتعوذ بالله من الشيطان .
وأما ما ذكرته من الشك فالأصل أنك تبني على اليقين أو غلبة الظن فأنت تشك هل قرأت الفاتحة أم لا ؟
إذا كنت تصلي منفردا لا يخلو من حالين :
الأولى : أنك تشك أنك قرأت الفاتحة أو لا وكذلك السجود ويغلب على ظنك أنك قرأتها لأنك بعد التكبيرة بدأت بالفاتحة بعد البسملة هذا ما في نفسك والذي يغلب على ظنك والشك قد عرض لك فلا عبرة بهذا الشك .
الحال الثانية : أنك لا تدري هل قرأت أم لا ؟ وهل سجدت أو لا ؟
فعليك أن تبني على اليقين بمعنى أن اليقين أن لم تقرأ واليقين أنك لم تسجد فعليك بالقراء والسجود .
وهذا الحكم في حالة أنك تصلي منفردا وأن يكون هذا الشك عارضا وليس دائما والذي فهمت من سؤالك أن هذا دائم عندك وعليه لا تهتم لهذا الشك والوسوسة ولا تعد قراءة الفاتحة أو السجود إلا بعد أن تستطيع أن تقسم أنك لم تقرأ الفاتحة وأنك لم تسجد فإذا لم تستطع ذلك فلا عبرة بهذه الوسوسة لأنك لو ألقيت لها سمعك سيتمادى بك الشيطان إلى أن تمل من العبادة وتجدها شاقة عليك .
والله أعلم .

ما صحة حديث ( قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ) ؟

1428
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
ما صحة حديث ( قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ) ؟

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو حديث حسن .
تكلم الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- على تخريجه في السلسلة الصحيحة رقم (1647) .
والله أعلم .