صحة حديث : ((سلمان منا آل البيت)) وحديث : (( لو كان هذا الامر عند الثريا )) .

1564
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة شيخنا العزيز.
صحة حديث سلمان منا آل البيت
وحديث: لو كان هذا الامر عند الثريا لتناولة رجال من قوم هذا واشار الى سلمان

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما الحديث الأول : فهو ضعيف جداً .
أخرجه ابن سعد في (( الطبقات )) ( 4/ 82- 83) ( 7/ 319) والطبراني في (( الكبير )) وأبو الشيخ في
(( طبقات المحدثين )) رقم (6) ، وأبو نعيم في (( أخبار أبهان )) ( 1/ 54) ، والبيهقي في (( الدلائل )) ( 3/ 418) ، ( 6/ 212- 213/ 6040) ، والطبري في (( تفسيره )) ( 21/ 85) والحاكم ( 3/ 598) .
وضعفه غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ الذهبي في تعليقه على المستدرك ، والشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (3704)وبين علة ضعفه بالتفصيل .
وأما الحديث الثاني :
فقد رواه البخاري برقم (4897) ومسلم برقم (6662) بلفظ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ ( وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ) قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلاَثًا ، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ ، وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ « لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاَءِ » .
والله أعلم .

حكم ختان المرأة وكيفيته

1553
السائل: فضيلة الشيخ السلام عليك ورحمة الله ماحكم ختان المرأه ؟ وماهو الافضل وهل يشترط سن معين بالنسبة للبنات الصغار ؟ وجزاك الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبعد :
اعلم أن الكلام على ختان المرأة سيكون فيما يأتي :
أولا : كيفية ختان المرأة :
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/352) : ( قال الماوردي : ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك ، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله) .
ثانيا : حكم ختان الرجل والمرأة :
أولاً : أجمع العلماء –رحمهم الله تعالى- على مشروعية ختان الرجل والمرأة(ينظر : مراتب الإجماع ص (157) ، وتحفة المودود ص (206) ، وإجماعات ابن عبد البر (1/168) ، وموسوعة الإجماع (1/393) ) .
فلا خلاف بين العلماء في مشروعية الختان للرجل والمرأة وإنما الخلاف في حكمه هل هو واجب أو مستحب ؟
ومن العجب أن تجد في هذا العصر من ينكر ختان المرأة وأنه غير مشروع ، وهذا القول مخالف للإجماع على مشروعيته للنساء ، ومخالف لقوله النبي صلى الله عليه وسلم : ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ))( رواه مسلم رقم الحديث (812)) .
يعني مس ختان الرجل ختان المرأة ، فختان المرأة كان معروفاً عنده كختان الرجل .
وعن عمرو أن بكيرا حدثه : أن أم علقمة أخبرته : (( أن بنات أخي عائشة ختن ، فقيل لعائشة : ألا ندعو لهن من يلهيهن ؟ قالت : بلى . فأرسلت إلى عدي ، فأتاهن ، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا ، وكان ذا شعر كثير ، فقالت : أف شيطان أخرجوه أخرجوه ))( رواه الإمام البخاري في الأدب رقم (1247) . وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الأب المفرد رقم (945) ، و السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم (722) ) .
و عن الحسن قال : ((دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعام فقيل : هل تدري ما هذا ؟ هذا ختان جارية فقال : هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل ))( رواه الطبراني في الكبير (9/57) رقم (8382) وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم (722) ) .
والذي جعل من ينكر سنة ختان المرأة هو جهل بعض المسلمين في بعض البلدان بالذهاب ببناتهم عند من لا يحسن الختان بل ولا يعرف سنة الختان فيقوم هذا الخاتن أو الخاتنة بإزالة البظر بأكمله ، أو أخذ البظر والشفرتين الصغيرتين ، أو أخذ ذلك كلّه مع إزالة الشفرتين الكبيرتين ، ولا شك أن هذا النوع من الختان لا يجوز شرعاً ، ولا طباً لأنه يؤدي إلى مضاعفات ومضار كثيرة مثل : النزيف ، والالتهابات ، والبرود الجنسي وعدم الرغبة في الجماع ، والرتق وهو التصاق فتحة الفرج مما يؤدي إلى صعوبة الجماع والولادة .
لكن هذا كلّه ناتج عن مخالفة السنة الصحيحة في الختان وليس لذات الختان نفسه ، وقد بينت لك كلام أهل العلم في كيفية ختان المرأة أنه قطع جزء صغير من جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك ، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله ، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم للخاتنة : ((إِذَا حَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلاَ تَنْهَكِي ، فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى للزَّوْجِ))( ينظر : تخريجه في السلسلة الصحيحة رقم الحديث (722) ).
قال السيوطي(جمع الجوامع رقم الحديث (1872) و (1873) ) : ((خفضتِ) : الَخْفض : هو خَتْن المرأة خاصّة . (فَأَشمِّي ولا تَنْهَكي) : لا تأْخذي من البَظْرِ كثيرًا ، شَبَّهَ القطعَ اليسير بإِشمام الرائحة ، (أسرى للوجه) : أصفى للونه وأبقى لنضارته ) انتهى .
فلا يجوز إنكار مشروعية ختان المرأة لأجل هذه الأمور ، ولي أعناق النصوص الصريحة في ختانها ، بل الإجماع كما بينته لك ، أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلٌ ، مَا هاكَذَا تُورَدُ يَا سَعْدُ الاْبِلْ ، فلا تنكر السنة لأجل خطأ الجهال ممن لا يعرفون كيفية الختان ، بل يجب أن تكون هناك توعية للناس بأن يذهبوا إلى الأطباء المتخصصين لختان أبنائهم وبناتهم ، لأن هذه المصيبة والجهل بكيفية سنة الختان قد عمت حتى في ختان الذكور فتجد بعض الناس يذهب بولده إلى الحلاق أو العوام مما نتج عنه أضرار بالغة ، فلا يجوز أن ننكر سنة الختان سواء كان للذكور أو الإناث بسبب جهل العوام في تطبقها ، فالواجب كما قلت توعية الناس ، بل ينبغي على الدول الإسلامية أن تمنع الختان للذكور والإناث إلا عن طريق المستشفيات أو العيادات المتخصصة لدفع الضرر وتطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الدكتور محمد علي البار في كتابه الختان : (هذا هو الختان الذي أمر به المصطفى ، وأما ما يتم في مناطق كثيرة من العالم ومنه بعض بلاد المسلمين ، مثل الصومال ، والسودان ، وأرياف مصر ، من أخذ البظر بأكمله، أو أخذ البظر والشفرين الصغيرين ، أو أخذ ذلك كله مع أخذ الشفرين الكبيرين ، فهو مخالف للسنة ، ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة ، وهو الختان المعروف باسم الختان الفرعوني ، وهو على وصفه لا علاقة له بالختان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم . لذا فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لها ، لأن المضاعفات والمشاكل ناتجة عن شيئين لا ثالث لهما : الأول مخالفة السنة ، الثاني إجراء العملية بدون تعقيم ومن قبل غير الأطباء ) .
ثالثاً :حكم ختان المرأة :
اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في حكم ختان الرجل والمرأة ، والراجح أنه واجب على الرجال والنساء ، إلا أن وجوب ختان المرأة فيه تفصيل سأبينه لك في نهاية البحث ، والقول بوجوب الختان على الرجل والمرأة هو مقتضى قول سحنون من المالكية ، وهو المشهور من مذهب الشافعية ، والحنابلة .ينظر : المنتقى (7/232) ، والموسوعة الفقهية (19/27) .
والمجموع (1/349) ، وحاشيتا قيلوبي وعميرة (4/211) ، وتحفة المحتاج (9/198) ، ونهاية المحتاج (8/35) ، وطرح التثريب (1/75) ، وفتح الباري (10/341) وكشاف القناع (1/80) ، والإنصاف (1/123) ، والمبدع (1/103)
قال الإمام النووي في المجموع (1/349) : (الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي ، وممن أوجبه أحمد) .
ورجت هذا المذهب للأدلة الآتية وٍسأذكر منها ما يتعلق بختان المرأة :
الدليل الأول : جواز كشف العورة من المختون والنظر إليها من الخاتن ، وكشف العورة والنظر إليها من البالغ حرام كما هو معلوم ، فلو لم يجب الختان لما أبيح ذلك الفعل المحرم .
اعتراض :
أن كشف العورة كما أنه يباح للضرورة كذلك يباح للحاجة ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/354) : (وتعقبه عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم ، والنظر إليها يباح للمداواة ، وليس ذلك واجبا إجماعا ، وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى) .
جوابه :
أن كشف العورة الأصل فيه التحريم ، ولا يكشف إلا لضرورة ، والنصوص على ذلك كثيرة ، والمداواة لا تخلو إما أن تركها فيه ضرر أو يغلب على الظن ذلك فهنا يباح له كشف عورته ، وإما أن هذه المداواة ليس في تركها ضرر مطلقاً فلا يبيح ذلك النظر إلى العور .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/354) : (وأجاب النووي بأن كشف العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتم المراد) .
الدليل الثاني: أن في الختان إدخال الألم الشديد على النفس ، ويخرج من ماله أجرة الخاتن ، وثمن الدواء ، وهذا لا يكون إلا في ما كان واجباً .
الدليل الثالث : أن في ترك ختان المرأة خاصة في البلاد الحارة فيه مفسدة وهي شدة الشهوة ، وذلك وسيلة في الوقوع في الفاحشة ، نسأل الله السلامة ، والختان يخفف هذه الشهوة ويضبطها ، وما يتم ترك الحرام إلا به فو واجب ، والوسائل لها أحكام المقاصد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/114) : (وَالْمَقْصُودُ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ تَعْدِيلُ شَهْوَتِهَا فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ قلفاء كَانَتْ مُغْتَلِمَةً شَدِيدَةَ الشَّهْوَةِ . وَلِهَذَا يُقَالُ فِي الْمُشَاتَمَةِ : يَا ابْنَ القلفاء ، فَإِنَّ القلفاء تَتَطَلَّعُ إلَى الرِّجَالِ أَكْثَرَ ، وَلِهَذَا يُوجَدُ مِنْ الْفَوَاحِشِ فِي نِسَاءِ التتر وَنِسَاءِ الْإِفْرِنْجِ مَا لَا يُوجَدُ فِي نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا حَصَلَتْ الْمُبَالَغَةُ فِي الْخِتَانِ ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ فَلَا يَكْمُلُ مَقْصُودُ الرَّجُلِ ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ غَيْرِ مُبَالِغَةٍ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِاعْتِدَالِ) .
الدليل الرابع : قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الخاتنات : (( اخْفِضِي وَلاَ تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ ))( ينظر : تخريجه في السلسلة الصحيحة رقم الحديث (722) ، وتمام المنة ص (67) ) .
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاتنة بالخفض من غير إنهاك والأمر يقتضي الوجوب .
الدليل الخامس :أنه لو لم يكن واجبا لما جاز للخاتن الإقدام عليه ، وإن أذن فيه المختون أو وليه ، فإنه لا يجوز له الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ، ولا أوجب قطعه ، كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه فإنه لا يجوز له ذلك ولا يسقط الإثم عنه بالإذن .
رابعاً : ختان المرأة يختلف من بلد إلى بلد :
ختان المرأة يختلف باختلاف البلاد ، ففي بلاد المغرب لا توجد هذه الفضلة التي تقطع غالباً بل هي صغيرة بخلاف بلاد المشرق ، وعلى كلّ إذا وجدت هذه الفضلة ظاهرة بارزة وجب الختان سواء كان في بلاد المشرق أو المغرب ، لأن سبب الختان للمرأة وجد ، بخلاف ما لو كانت هذه الفضلة قصيرة أو غير موجودة فلا يشرع الختان حينئذ .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/353) : (وأفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل أنه اختلف في النساء هل يخفضن عموماً أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ، ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق ؟ قال : فمن قال : إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالا للأمر قال في حق المرأة كذلك ومن لا فلا ) .
خامساً : وقت ختان المرأة :
الأولى أن يكون في السن التي تستطيع الخاتنة أن تقطع فيها الفضلة ، وهذا يختلف من طفلة إلى أخرى ، فينبغي أن يجرى لها فحص هل سنها يصلح للختان أولا .
قالت الدكتورة آمال أحمد البشير في وقت ختان الإناث في كتاب ختان الأنثى في الطب والإسلام بين الإفراط والتفريط ص (38) : (أن يكون في السن التي يسهل فيها على الطبيبة أو القابلة المدربة فصل القلفة عن حشفة البظر وقطعها دون أن تأخذ معها أي جزء آخر من المنطقة المجاورة . ويختلف ذلك بين طفلة وأخرى لذلك يجب أن يكون هناك كشف على العضو التناسلي لكل طفلة بواسطة الطبيبة المختصة قبل تحديد وقت ختانها).
سادساً : فوائد ختان المرأة :
فوائد ختان المرأة :
في ختان المرأة فوائد كثيرة منها :
قال الدكتور حامد الغوابى : ( فائدة الختان للبنات تتلخص طبياً فيما يأتي :
أولاً : الإفرازات الدهنية المنفرزة من ( الشفرين الصغيرين ) إن لم يقطعهما مع جزء من البظر في الختان تتجمع وتتزنخ ، ويكون لها رائحة غير مقبولة ، وتحدث إلتهابات قد تمتد إلى المهبل ، بل إلى قناة مجرى البول وقد رأيت حالات كثيرة بهذه الالتهابات في بعض السيدات سببها عدم الختان .
ثانياً : هذا القطع كما أشرنا يقلل الحساسية للبنت حيث لا شيء لديها ينشأ عنه احتكاك جالب للاشتهاء وحينئذ لا تصير البنت عصبية من صغرها )( ينظر : ختان البنات بين الطب والإسلام للدكتور حامد الغوابى وهو في كتاب الختان لأبي بكر عبد الرازق ، ص (50) ) .
وقال الدكتور محمد علي البار(خلق الإنسان ص (33) ) : (والختان في النساء سنة ، ويقطع شيء من البظر ، والبظر في المرأة يقابل القضيب في الرجل إلا أن حجمه صغير جداً ولا تخترقه قناة مجرى البول ، وعلى البظر قلفة ، وإن كانت صغيرة ، ولها عيوب القلفة في الرجل ، إذ تتجمع فيها الإفرازات ، وتنمو الميكروبات ، والبظر عضو حساس جداً مثل حشفة القضيب ، وهو عضو انتصابي كذلك ، ولا شك أنه مما يزيد الغلمة والشبق ، وذلك من دواعي الزنا إذا لم يتسنَّ الزواج ) .
وقال الدكتور أحمد خفاجى : (وإذا كان الهدف من ختان الذكور هو تعديل الشهوة ، ومنع الإفرازات الصادرة من الحشفة ، فإن الختان للإناث مرتبط أساساً بتقليل الشهوة أو تعديلها ، فأكثر أعضاء الإناث استثارة البظر ، ويأتي من بعده الشفران الصغيران ، ثم الكبيران ، ولذلك فإن من يختنون البنات بإزالة كل هذه الأجزاء الحساسة إنما يظلمونهن ، ويمنعونهن نعمة وهبها الله لهن أما إزالة جزء معين من البظر ، فإنه تعديل لهذه الشهوة التي قد تؤذي الأنثى وترهقها ، وتكون سبباً في عدم إشباعها من الطرق الطبيعية عن طريق زوجها ، وحافزاً لها على تكملته من طرق أخرى )(ينظر : حكم الإسلام في الختان للشيخ عبد الرحمن حسن محمود ، ص (27) )
ولعلي بهذا أجبت على سؤالك .
والله أعلم

السنة أن لا توصل النافلة بالفريضة ؟

1549
السائل: السلام عليكم و رحمة الله
بارك الله فيك
في حديث معاوية قال امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان لا نصل الصلاة بالصلاة حتى نتكلم او نخرج
ما المقصود بالتكلم و الخروج وهل النهي للتحريم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حديث معاوية -رضي الله عنه- رواه الإمام مسلم في صحيحه رقم (1463) عن عُمَر بْن عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ : ((أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ)) .
المراد بالتكلم الكلام المعروف و يفصل كذلك بذكر الله تعالى والمراد بعدم وصل الصلاة بالصلاة عدم وصل الفريضة بالنافلة ويكون الفصل بالكلام أو الذكر أو تغير المكان ونحو ذلك ، وجمهور العلماء على أن النهي خلاف الأولى وظاهره للكراهةقال النووي في شرح مسلم : ( فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته والا فموضع آخرمن المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه ) .
ويؤيد هذا ماجاءعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ )) . رواه الإمام أحمد في المسند رقم (23121) وهو ف السلسلة الصحيحة رقم (2549) و(3173)
فالنهي كما هو ظاهر إنما هو لوصل الفريضة بالنافلة بغير فاصل من كلام أو ذكر أو تحول عن المكان .
فائدة : قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (12/6) : (( سنه ) فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادلهم أماكنهم حين قياهم إلي السنة البعدية : هو من التحول المذكور وقد فعله السلف فروي ابن
أبي شيبة عن عاصم قال:
صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. وسنده صحيح
وروي نحوه عن أبي مجِلزٍ وصفوان بن ُمحرِزِ
) .
والله أعلم .

هل تصرف الأموال الربوية في عمل المجاري ؟

1535
السائل: شيخنا السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
شيخنا بارك الله لنا ولكم في علمكم و في هذا الموقع المبارك .
السؤال : أحد الإخوة وضع أموالا في البنك وقد ترتب على ذلك أموالا ربوية وهو يريد أن ينفق هذه الأموال الربوية في مجاري المياه لجرانه ، فهل يجوز إنفاق هذه الإموال في مجرى المياه حيث يستفيد هو أيضا من هذا المجرى حيث يخرج هو أيضا مجرى من بيته بالتجاه الأحراش .
وبارك الله فيكم و زادكم الله من فضله و علمه.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعلم أخى -حفظك الله تعالى- أن الأموال الربوية الراجح من أقوال أهل العلم أنها تصرف في المصارف العامة وما ذكرته أخي من صرفها في المجارى التي سينتفع بها جيرانه وغيرهم وهو معهم هي من المصارف العامة . والله أعلم .

مسائل في المسح على الخفين والجوربين والنعلين ؟

1530
السائل: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحسن الله إليك , عندي إشكالات في مسألة المسح على الخفين
1- من لبس الخفين و مسح عليهما ثم بعد ذلك نزعهما و لبس غيرهما فهل يمسح عليهما بدون وضوء
2- هل يصح المسح على الجورب و النعلين
3- اذا انقضت المده او نزعت الخقين فما الذي يترتب على ذلك و هل ينتقض الوضوء
جزاك الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما سؤالك :
1- من لبس الخفين و مسح عليهما ثم بعد ذلك نزعهما و لبس غيرهما فهل يمسح عليهما بدون وضوء
جوابه :
لا يجوز له أن يمسح عليهما لأنه لا يصدق أنه لبس هذين الخفين على قدمين مغسولتين ومن شروط جواز المسح عليهما أن يلبس الخفين على قدمين مغسولتين وأدلة هذا الشرط كثيرة منها :
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (( كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ ، فَقَالَ : دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ . فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا )) رواه البخاري ومسلم
وقوله صلى الله عليه وسلم : ((طاهرتين)) أي مغسولتين .
وعن أَبي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((إذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ؛ ثَلاَثًا لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ))رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم الحديث (1894) . وصحح إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (15/30) تحت حديث رقم (3455) .
ولا خلاف بين العلماء في اشتراط تقدم الوضوء لجواز المسح على الخفين ينظر : المجموع (1/542) ، والمغني (1/361) . وهذا لا يصدق عليه أن توضأ قبل لبس الخفين .
أما سؤالك الثاني :
2- هل يصح المسح على الجورب و النعلين
جوابه :
اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في جواز المسح على الجوربين ، فذهب جمهور العلماء –رحمهم الله تعالى إلى جواز المسح على الجوربين( الموسوعة الفقهية (37/271) ) ، قال ابن المنذر في الأوسط (1/462) : (رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَأَبِي مَسْعُودِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَبِلَالٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، كَذَلِكَ قَالَا : إِذَا كَانَا صَفِيقَيْنِ وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَزُفَرُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ فَعَلَهُ سَبْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ) .
فالقول بجواز المسح على الجوربين هو مذهب جمهور العلماء ، واختلفوا في بعض الشروط :
فقيل : يشترط لجواز المسح عليهما أن يكونا صفيقين .
وقيل : يشترط لجواز المسح عليهما أن يكونا مجلدين أو منعلين .
وقيل : يشترط لجواز المسح عليهما أن يكونا مجلدين فقط .
وقيل : يجوز المسح على الجوربين مطلقاً ما دام يسميان جوربين .
والراجح أنه يجوز المسح على الجوربين مطلقاً وإن كانا يشفان القدمين مادام يسميان جوربين ، وهو مذهب عمر وعلي –رضي الله عنهما- ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ، وإسحاق ، وداود ، وابن حزم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال النووي في المجموع (1/527) : (وحكى أصحابنا عن عمر وعلى -رضى الله عنهما- جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق وداود) . وينظر : المحلى (1/324) مسألة (212) . ومجموع الفتاوى (21/214) .
وأدلة ترجيح هذا المذهب كثيرة ، منها :
الدليل الأول : عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ –رضي الله عنه- : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ))رواه أبو داود رقم الحديث (137) ، وابن ماجه رقم الحديث (552) ، والإمام أحمد في المسند رقم الحديث (18206) ، والترمذي رقم الحديث (92) ، وقال : (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) . وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/274) : (إسناده صحيح على شرط البخاري ، وصححه ابن حبان ، وقال الترمذي : إنه حديث حسن صحيح ، واحتج به ابن حزم) .
الدليل الثاني : عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ –رضي الله عنه- : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ))رواه ابن ماجه رقم الحديث (553) . قواه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/274) بحديث المغيرة –رضي الله عنه- المتقدم .
الدليل الثالث : آثار الصحابة الكثيرة مع عدم وجود مخالف حتى قال ابن قدامة في المغني (1/374) : (الصحابة -رضي الله عنهم- مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً )
ومن هذه الآثار:
أولا : عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : ((رَأَيْتُ أَبَا مَسْعُودٍ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ))رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/189) رقم (2000) . بإسناد صحيح .
وعن خالد بن سعد قال : ((كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على جوربين له من شعر ونعليه))(رواه عبد الرزاق في المصنف (1/199) رقم (774) . بإسناد صحيح على شرط الشيخين ) .
وعن همام بن الحارث عن أبي مسعود –رضي الله عنه- : ((أنه كان يمسح على الجوربين والنعلين ))(رواه عبد الرزاق في المصنف (1/200) رقم (777) . بإسناد صحيح ) .
ثانياً : عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ –رضي الله عنه- : (( أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ))(رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/188) رقم (1990) . بإسناد صحيح ) .
وعن قتادة عن أنس بن مالك –رضي الله عنه- : ((أنه كان يمسح على الجوربين قال نعم يمسح عليهما مثل الخفين ))( رواه عبد الرزاق في المصنف (1/200) رقم (779) . بإسناد صحيح على شرط الشيخين ) .
ثالثاً : عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ((رَأَيْتُ الْبَرَاءَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ))(رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/189) رقم (1996) . ورواه عبد الرزاق في المصنف (1/200) رقم (778) . وإسناد حسن ) .
رابعاً : عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث –رضي الله عنه- : (( أَنَّ عَلِيًّا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ))(رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/189) رقم (1998) . ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/462) . وإسناد حسن . تنبيه : تحرفت (حريث) إلى (كريب) عن ابن أبي شيبة ، والصواب حريث كما عند ابن المنذر ) .
خامساً : عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ : (( رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ))(رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/188) رقم (1991) . وإسناد حسن ) .
الدليل الرابع : أن أحاديث المسح على الجوربين ، وكذلك الآثار وردت مطلقة من غير تقييد بقيد ، وتقييد ما أطلقة الشرع لا يجوز إلا بدليل من الكتاب أو السنة الإجماع ، وعليه يجوز المسح على كل ما يطلق عليه أنه جورب .
واما المسح على النعلين :
اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في جواز المسح على النعلين ، والراجح أن يجوز المسح عليهما ، وهو مذهب جماعة من الصحابة –رضي الله عنهم- ، وقال به طائفة من أهل العلم( ينظر : شرح معاني الآثار (1/97) ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه قيده بالنعل التي يشق نزعها إلا بيد ورجل(ينظر : الفتاوى الكبرى (1/304) ، والإنصاف (1/180) ) .
وما ذهب إليه شيخ الإسلام –رحمه الله تعالى- من تقييد النعلين بهذا القيد هو الظاهر ، لأن الظاهر من حكمة المسح على الخفين والجوربين هي مشقة النزع والحاجة وهذا لا يكون إلا في النعل التي يشق نزعها إلا باليد والرجل كالخفين والجوربين ، أما النعل التي تنزع بدون ذلك بمجرد رفع الرجل عنها أو إخراجها بسهولة ، فحكمة المسح غير متحققة ، فلا يجوز أن يترك غسل القدمين في الوضوء ، الذي هو ركن من أركان الوضوء الوارد في تركه الوعيد من غير سبب ، وأيضا من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته –رضي الله عنهم- يظهر له أن نعالهم كانت لا تنزع إلا باليد . والله أعلم .
والأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم ذكره في أدلة المسح على الجوربين فقد ورد فيها كذلك المسح على النعلين ومن الأدلة كذلك :
الدليل الأول : عن أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ –رضي الله عنه- : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ))( رواه أبو داود رقم الحديث (138) . وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/282) : (حديث صحيح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . وصححه ابن القطان من حديث ابن عمر ) ) .
الدليل الثاني : عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ : رَأَيْنَاكَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَفْعَلُهُ غَيْرُكَ . قَالَ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : رَأَيْنَاكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ . قَالَ : (( إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا )) رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/287) رقم الحديث (1415) ، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث (199) . وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة ، والمسح على الجوربين ص (45) .
الدليل الثالث : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما- : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ))رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/286) رقم الحديث (1410) . وقال الشيخ الألباني في المسح على الجوربين ص (45) : (أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) ( رقم 783 ) والبيهقي ( 1 / 286 ) من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه . وهذا إسناد صحيح غاية وهو على شرط الشيخين ) .
وغيرها من الأدلة كثير .
أما سؤالك الثالث :
3- اذا انقضت المده او نزعت الخقين فما الذي يترتب على ذلك و هل ينتقض الوضوء
جوبه :
إذا انتهت مدة المسح فلا يجوز له أن يمسح بعد ذلك إلا بعد أن يخلع خفيه وتوضأ وضوءا كاملا وإلا لم يكن ثم لتوقيت المسح فائدة ، وإذا كا على وضوء وانتهت مدة المسح فإن وضوءه لا ينتقض فانتهاء مدة المسح لا تبطل الوضوء إنما تبطل الاستمرار في المسح ، وعليه فوضوؤه صحيح يستطيع أن يصلي به ما شاء من الصلوات ما لم يأت بناقض له ، وهو قول (الحسن البصري ، والنخعي ، وأبي العالية ، وقتادة ، وسليمان بن حرب) ، واختاره ابن المنذر ، والنووي ، وابن حزم ، وشيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر : الأوسط (1/457) .المجموع (1/557) .المحلى (1/321) .الاختيارات ص (15).
والأدلة على ذلك ما يأتي :
الدليل الأول : الأصل فيمن توضأ الوضوء الصحيح شرعاً أنه على وضوء ، فلا تنقض طهارة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ، ولا يوجد دليل يدل على أن انتهاء مدة المسح أو خلع الخفين ناقض للوضوء .
الدليل الثاني : أحاديث توقيت المسح حددت ابتداء المسح وانتهائه ، ولم تتعرض لانتهاء الطهارة ، فمن جعل الطهارة تنتهي بمدة المسح أو خلع الخفين فقد حمل الأحاديث ما لا تحتمل .
الدليل الثالث : أنه قد دل الدليل على أن خلع الخفين لا ينقض الوضوء ، مع أن مدة المسح تنتهي بخلع الخفين ، فكذلك إذا انتهت مدة المسح بالوقت المحدد شرعاً ولا فرق ، فعَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ : ((رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَخَلَعَهُمَا ))(رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/190) رقم (2010) . بإسناد صحيح ) ، ولا أعلم له مخالفاً من الصحابة .
الدليل الرابع : أن انتهاء مدة المسح شيء وانتقاض الوضوء شيء آخر ، فكما أن انتقاض الوضوء لا يؤثر على انتهاء مدة المسح مادام الوقت باقياً ، فكذلك انتهاء مدة المسح لا تؤثر على الوضوء مادام لم يأتِ بناقض من نواقض الوضوء .
الدليل الخامس : أن الطهارة لا ينقضها إلا الحدث ، وانتهاء مدة المسح ليس حدثاً حتى يحكم على الطهارة بالانتقاض به ، ومن قال بأنه حدث فإنه مطالب بالدليل ولا دليل .
والله أعلم .

غسل اليدين والرجلين في غسل الجنابة

1529
السائل: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا
في غسل الجنابة جاء في الحديث .. ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا .. هل يكفي الغسل حتى نصيب السنة ام ندلكها بالارض علما ان الارض اليوم من البلاط و الرخام
و ايضا اذا توضات قبل الغسل فهل يدخل غسل الرجلين في هذا الوضوء ام اتوضا بدون غسل الرجلين و اغسلها بعد ان اغتسل

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعلم -رحمك الله تعالى- أن غسل اليدين في غسل الجنابة يكون قبل غسل الفرج ثم بعد غسل فرجه يغسل يديه ويدلكهما لما رواه البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : ((وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَلَمْ يُرِدْهَا)) .
ودلك اليدين بعد غسل الفرج لازالة ما علق بهما من الأذى بعد غسل الفرج فيكفى في وقتنا أن يغسلهما بالأشنان أي الصابون ويدلكهما ويكون بذلك أصاب السنة إن شاء الله تعالى .
وأما غسل الرجلين مع الوضوء قبل الغسل فهو أمر وردت به السنة فقد روى البخاري ومسلم عن عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم : ((أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ))، ولو أخرت غسل رجليك بعدالغسل فلا بأس لحديث ميمونه -رضي الله عنها- والأول أولى لأنه صفة فالوضوء لا يكون إلى مع غسل الرجلين لكن تأخير غسل الرجلين بعد الغسل جاء في حديث ميمونة -رضي الله عنها- لأن الموالاة موجودة ولأنه بصب الماء على جسه بعد الوضوء يكون غسل رجليه ، ولعل تأخير غسل الرجلين يكون بحسب المغتسل والله أعلم فإذا كان المغتسل يجتمع فيه الماء فالأولى تأخير غسل الرجلين حتى لا يعلق بهما شيء من الأذى وإن كان المغتسل لا يجتمع فيه الماء كما هو الغالب في عصرنا فغسل الرجلين مع الوضوء أولى والله أعلم . .
والله أعلم

من كان به حدث دائم كسلس البول والاستحاضة هل يجب عليه الوضوء لكل صلاة ؟

1520
السائل: السلام عليكم
هل الذي عنده سلسل البول يجب ان يتوضأ وقت ودخول الصلاة لأني كنت لاأعرف أنه يجب علي في وقت دخول الصلاة ان اتوضأ ؟
وهل اعيد صلواتي علما أني لاأتذكر عدد الصلوت التي توضأت فيها قبل دخول الوقت.
وجزاك الله خيره عما تقوم به من خدمة الناس

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعلم -حفظك الله تعالى- أن من كان به حدث دائم كسلس البول والاستحاضةونحوهما يشترط في صحة وضوئه للصلاة التي سيصليها أن يدخل وقتها فلو توضأ لصلاة الظهر قبل وقتها لم يصح منه وضوؤه وعليه أن يتوضأ مرة أخرى ، فدخول الوقت للصلاة المفروضة المراد صلاتها شرط في صحة الوضوء لمن به حدث دائم ، وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة.
والدليل على ذلك ما يأتي :
الدليل الأول : عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : (( جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي . قَالَ وَقَالَ أَبِي : ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ))( رواه البخاري في الوضوء /باب غسل الدم رقم الحديث (226)وينظر : صحيح أبي داود (2/104) طبعة غراس ) .
الدليل الثاني : عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها- قَالَتْ : (( جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ : لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي ، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ ))(رواه ابن ماجه رقم الحديث (624) ، وأحمد في المسند رقم الحديث (25722) ، من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة –رضي الله عنها- ، ورواه ابن حبان في صحيحه (4/188) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة –رضي الله عنها- . وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (2/95) طبعة غراس) .
وجه الاستدلال من الحديثين : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة – رضي الله عنها بالوضوء لكل صلاة ، والأصل في الأمر أنه للوجوب ، وإنما أمرها بذلك لأن بها حدثاً دائماً ، فدل هذا على أنه يشترط لصحة الوضوء التي تصح به الصلاة أن يكون بعد دخول الوقت ، وإلا لم يكن لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة وكذلك قوله : ((تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ)) فائدة ، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك ، يؤيده :
الدليل الثالث : عَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها- قَالَتِ : ((الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلاً وَاحِدًا ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ))(رواه الدارمي في سننه (1/224) رقم الأثر (799) . بإسناد صحيح . وينظر : صحيح أبي داود (2/102) طبعة غراس ) .
وجه الاستدلال : أن عائشة – رضي الله عنها- هي راوية الحديثين السابقين ، وكانت ترى الوضوء لكل صلاة ، والغالب على الظن أنها أخذ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيقوي أن الأمر بالوضوء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يدل على أنه يشترط لصحة الوضوء لمن به حدث دائم دخول الوقت .
الدليل الرابع : عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : ((تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ))( رواه أبو داود رقم الحديث (297) . وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (2/93) طبعة غراس ) .
واعلم أن المراد بالوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم : ((عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ)) أي وقت كل صلاة لما تقدم .
وأما سؤالك عن الصلوات التي صليتها وربما قد توضأت قبل وقتها فليس عليك إعاده إن شاء الله تعالى لجهلك بالمسألة ، وخروج وقت تلك الصلوات ،فمن جهل شيئا غير مفرط في تعلمه وخرج وقت تلك العبادة فإنه لا إعاده عليه لحديث المسيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات التي صلاها لخروج وقتها وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة .
والله أعلم .
ينظر : حاشية ابن عابدين (1/504) ، والبحر الرائق (1/226) ، وشرح فتح القدير (1/181) ، وبدائع الصنائع (1/28) ،و المجموع (1/363 ،543) ، ومغني المحتاج (1/111) ، وروضة الطالبين (1/125 ، 147) ، وحاشية الجمل (1/101) ، وحاشية البجيرمي على الخطيب (1/116) ، وتحفة المحتاج (1/189) ، والمغني (1/421) ، والإنصاف (1/377) ، وشرح الزركشي (1/437) ، وكشاف القناع (1/215) ، والروض المربع (1/21) .

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

1517
السائل: السلام عليكم،
ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
جزاكم الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم :
(( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه و بين البيت العتيق)) رواه البيقي في شعب الإيمان . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم (11417)وإرواء الغليل .

هل زوجة أب الزوجة من المحارم المؤبدة على الزوج ؟

1516
السائل:
السلام عليكم شيخنا العزيز ابا سيف حفظة الله
شيخانا : رجل متزوج ولة زوجتان تزوج احد الشباب من احدى بناتة, هل تعتبر الزوجة الثاني محرمة علية اى هل يجوز ان تظهر علية في بيت زوجها.
جزاكم الله خيرا

الشيخ:

السؤال


السلام عليكم شيخنا العزيز ابا سيف حفظة الله
شيخانا : رجل متزوج ولة زوجتان تزوج احد الشباب من احدى بناتة, هل تعتبر الزوجة الثاني محرمة علية اى هل يجوز ان تظهر علية في بيت زوجها.
جزاكم الله خيرا

الجواب

وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته
اعلم رحمك الله تعالى أن الزوجة الثانية لأب الزوجة ليست أُمّا لزوجته فهي محرمة عليه مؤقتا وليس مؤبدا بمعنى أنه لا يجوزأن يخلو بها ولا أن يصافحها فهي أجنبية بالنسبة له بخلاف أم زوجته فهي من المحرمات المؤبدة فهو محرم لها يجوز أن يصافحها كأمه . والله أعلم

هذا باختصار وأرجو أن يكون الجواب وضحا؟

هل السنة في التهليل بعد صلاة الفجر والمغرب البقاء على نفس الهيئة؟

1503
السائل: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته: احسن الله اليك يا شيخ .. هل يبقى المصلي بعد صلاتي الفجر و المغرب على حاله متوركا عند التهليلات العشر أم يغير جلسته مع المحافظة على ثني الركبة .. و ما هو حال الامام و كيف التوفيق مع حديث عائشة ؟

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا : قولك : (هل يبقى المصلي بعد صلاتي الفجر و المغرب على حاله متوركا ) أما التورك في صلاة المغرب فسنة لأن فيها تشهدين وأما صلاة الفجر فلا ، لأن فيها تشهد واحد فالسنة أن ينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى .
ثانياً : نعم من السنة في تهليل الفجر والمغرب أن يبقى كما هو لا يثني رجله حتى ينتهي من التهليل لحديث عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال)) . حسنه الشيخ الألباني في صحيح اترغيب رقم (477) وانظر تمام المنة ص (228) والسلسلة الصحيحة رقم (2563) .
ثالثاً : لافرق في ذلك بين الإمام والمأموم .
رابعاً : لم أعلم حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي تشير إليه وأفهم منه أنه يعارض هذا الحديث لأنك تطلب التوفيق .
والله أعلم .