خروج المذي عند مداعبة الرجل زوجته ؟

1100
السائل: السلام عليكم ورحمة الله و بركاته فضيلة الشيخ اذا داعب الرجل زوجته ولم يدر هل خرج منه المذي ام لا فماذا عليه؟ لانه حسب علمي ان المذي لا يرى بسهولة و لايحس بخروجه وجزاك الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي حفظك الله تعالى
المذي : وهو ماء لزج رقيق يخرج عند الشهوة ، فإذا تحركت الشهوة بتفكيرٍ أو نظرٍ أو مسٍ خرج المذي ، ولا يعقبه فتور ، ويكون ذلك في الرجل والمرأة ، وهو في النساء أكثر .
اختلف العلماء –رحمه الله تعالى- في نجاسة المذي ، والراجح أن نجس وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والمشهور من مذهب الحنابلة.
ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية :
الدليل الأول : عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ –رضي الله عنه- قَالَ : (( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِى أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » ))رواه مسلم والبخاري نحوه.
الدليل الثاني : عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ –رضي الله عنه- قَالَ : (( كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاِغْتِسَالَ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ». قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : « يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ » ))صحيح أبي داود رقم الحديث (195).
وغيرها من الأدلة .
وعليه إذا داعب الرجل زوجته فإنه لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يرى المذي على ثوبه أو يشعر ببل في ثوبه فهنا يجب عليه غسله وغسل ذكره وماأصاب الثوب أو البدن منه.
الحال الثانية : داعب زوجته ولكن لم ير بللا ولم يشعر بالبلل على ثوبه أو ذكره فالأصل الطهارة لكن لو شعر بعد المداعبة ببلل ولو قليل فعليه غسله .
أما قولك : إن المذي لا يرى بسهولة ولا يشعر بخروجه غير صحيح لأن المذي إذا وقع على الثوب ظهر فيه بلل كقطرة الماءوإذا سقط على البدن أو خرج يشعر ببلل على رأس الذكر وعلى المكان الذي أصابه ، نعم المذي يجف بسرعة ولهذا عليه أن يغسل ما يغلب على ظنه أنه أصابه المذي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . والله أعلم .

اضطراب نهاية الدورة

1035
السائل: السلام عليكم ياشيخ انالم استطيع تحديد نهاية الدورة فهى تظل يوما كاملا لاتنزل ولا نقط ولا اى شى وارى الجفاف وبعد قليل ارى شيئا بني او اصفر لبعض الوقت ثم لا شى بعد ذلك ماذا افعل

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فهمت من سؤالك أن لك عادة تحيضينها والإشكال معك إنما هو في آخر يوم من الدورة فأنت ترين الطهر والجفوف لكن بعد ذلك ترين كدرة أو صفرة ، وجواب سؤالك :
أن لك حالتين مع هذه الكدرة :
الحال الأولى :أن هذه الكدرة والصفر إذا كانت في زمن الحيض أعني آخر يوم منه فهو حيض ولا إشكال فيه لحديث عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلاَةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : (( أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ ؟ فَتَقُولُ
لَهُنَّ : لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ ))رواه الإمام مالك في الموطأ في الطهارة /باب طهر الحائض . رقم الحديث (129) . ينظر : إرواء الغليل رقم الحديث (198)
والصفرة والكدرة لا تكون حيضاً إلا في أيام الحيض ، وهو مذهب الجمهور ينظر : الموسوعة الفقهية (18/295)لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : (( كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا))ينظر : صحيح أبي داود رقم الحديث (300) ، وإرواء الغليل رقم الحديث (199)
مفهومه أنهن كنّ يَرَيْن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيضاً .
الحال الثانية : أن الكدرة والصفرة جاءت بعد زمن الحيض فمثلا لو أن حيضك 7 أيام والكدرة جاءتك في اليوم 8 أو 9 فالأصل أن هذه الكدرة والصفرة ليست حيضاً لما سبق ولا عبرة بهاإلا إذا نزل بك دم بني أو أسود أو نحوهما له أوصاف دم الحيض فإن عادة المرأة قد تزيد وقد تنقص ويعرف ذلك من رائحته فإن دم الحيض في الغالب له رائحة كريهة مميزة تعرفها النساء بخلاف بقية الدماء .
فعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : (( أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ : لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ ))ينظر : صحيح أبي داواد رقم الحديث (263) ، وصحيح النسائي رقم الحديث (350) .
قيل : يُعْرَف بلونه الأسود ، وقيل : يُعْرِف برائحته فإنه له رائحة تعرفها النساء .
وخلاصة ماسبق :
أن الكدرة والصفرة إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض وإذا كانت في غير زمن الحيض فهو دم فاسد وليس حيضاً .
أما لو استمر بها الدم بعد زمن الحيض بأوصاف دم الحيض برائحته ولونه فإنه حيض فمثلا إذا كانت المرأة تحيض سبعة أيام من كلّ شهر ثم استمر بها الدم بنفس أوصافه المعروفة فإنها تنتظر لأن الدم النازل بها قد يكون دم حيض فلا يجوز العدول عنه ، وذلك أن عادة المرأة قد تزيد أياماً وقد تنقص في شهر دون آخر ، فلا يجوز أن تحكم بعد اليوم السابع مباشرة بأنه دم استحاضة ، لكن ينبغي أن لا يتجاوز مدة أكثر الحيض وهي خمسة عشر يوماً .
والله أعلم .

قراءة القرآن من الهاتف المتحرك ومسه

986
السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ لدي برنامج في هاتفي الخاص (الموبايل) يحتوي على القرآن الكريم كاملاً كتابة فهل هذا يأخذ حكم القرآن أي يجب عند قراءته أن اكون على طهارة؟ وجزاك الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يظهر والله أعلم من السؤال أنه متعلق بأمرين :
الأول : قراءة القرآن من الهاتف المتحرك على غير وضوء .
الثاني : مسه عندما يكون المصحف مفتوحا في الهاتف .
أما الأول : فإنه لا تجب الطهارة الصغرى لقراءة القرآن عند جهور العلماءوإن كان الوضوء أفضل ولا أعلم دليلا يمنع من ذلك والأصل الجواز وبراءة الذمة ولا يصار إلى المنع إلا بدليل صحيح صريح ، فمن قال بالمنع يطالب بالدليل وقد ثبت عن عَائِشَةَ – رضي الله عنها قَالَتْ : (( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ )) رواه مسلم .
بل ثبت عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : (( أَنَّ عَائِشَةَ – رضي الله عنها كَانَتْ تَرْقِي أَسْمَاءَ وَهِيَ عَارِكٌ )) أي حائض .رواه الدارمي في سننه (1/253) رقم (1042) . وصححه الألباني كما في مختصر البخاري (1/83) .
عن عبيد بن عبيدة قال : (( قَرَأَ ابنُ عَبَّاسٍ شيئاً من القرآنِ ، وهو جنبٌ فقيلَ لهُ في ذلكَ ، فَقَالَ : ما في جَوْفي أكثر من ذلك ))رواه ابن المنذر في الوسط (2/98) من أربعة طرق عن ابن عباس –رضي الله عنهما ، وذكره البخاري بصيغة الجزم في الحيض /باب تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . والأثر حسن .
وأما الأمر الثاني : فالذي يظهر والله أعلم أن الهاتف المتحرك الذي فيه القرآن لا يأخذ حكم المصحف .
ومسألة مس المصحف من غير المتوضيء فيها خلاف والراجح الجواز . وإن كان الأفضل الوضوء .
وعليه لا بأس بقراءة القرآن من الهاتف المتحرك وكذا مسه.
والله أعلم

خروج الدم من الأنف هل هو مبطل للصلاة؟

968
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد سألني أحد الأخوة سؤالا عن مبطلات الصلاة. وهل يعتبر خروج الدم من الأنف أثناء الصلاة مبطلاً لها، مع العلم بأن الصحابة رضي الله عنهم كانو يصلون بجراحهم في الغزوات ؟
أحيل عليكم السؤال شيخنا الفاضل وبانتظار الاجابة.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خروج الدم من الأنف لا يبطل الصلاة وذلك لأدلة كثيرة أذكر منها آثار الصحابة رضوان الله عليهم :
الأثر الأول :عَنْ بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ قَالَ : (( رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصْرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ، فَحَكَّهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ))راوه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (1469) ، وعبدالرزاق في مصنفه برقم (553) ، والبيهقي في السنن (1/151) . وسنده صحيح . وصحح سنده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (1/681) .
الأثر الثاني : عن عطاء بن السائب قال : (( رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى))راوه عبد الرزاق في مصنفه (1/158) ، وابن المنذر (1/182) ، بإسناد صحيح . وصحح سنده الألباني في السلسلة الضعيفة (1/681) .
الأثر الثالث : عن ميمون بن مهران قال : (( رأيت أبا هريرة –رضي الله عنه- أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها دم ، ففته بأصابعه ، ثم صلى ولم يتوضأ )) أخرجه ابن المنذر (1/173) ، وعبد الرزاق في مصنفه (1/154) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/128) ، بإسناد حسن .
والآثار في ذلك كثير وهذا البحث مبني مسألة نجاسة دم الإنسان ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه طاهر وهوالراجح والجمهور على نجاسته إلا أنهم يعفون عن الدم اليسير .
وقد بحثت هذه المسألة في كتابي البشارة في أحكام الطهارة يسر الله تعالى إتمامه ذكرت أقوال الفريقين وأدلتهم .
والله أعلم .

إذا حاضت أو نفست بعد دخول وقت الصلاة

422
السائل: في أحد أيام صيام ست من شوال وبعدما أتممت إفطاري ، ذهبت لأداء صلاة المغرب ولكن أحسست بنزول ماء (عرفت فيما بعد في المستشفى أنّه ماء الولاده أو ماء الطفل) فلم أستطع تأدية الصلاة وذهبت للمستشفى فتم إدخالي لغرفة الولاده مباشرة .فهل علي قضاء هذه الصلاة ( صلاة المغرب الذي لم أستطع تأديته ) ؟

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد :حكم هذه المسألة مبني على أمرين :الأول : أنك كنت طاهرة عند وجوب صلاة المغرب عليك لأن النفاس يبدأ حكمه بعد نزول الدم بعد خروج الولد مباشرة لاقبله ولا عند خروجه ونزول الماء لايعد نفاساً مطلقاً . فالراجح في تعريف النفاس هو : الدم النازل بعد فراغ الرحم من الحمل . وهذا ما أثبته الطب الحديث قال الدكتور محمد علي البار في كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص (457) : ( يعرف دم النفاس وما يتبعه من إفرازات في الطب : بأنه الدم والإفرازات التي تخرج من الرحم بعد الولادة وتستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع وقد تطول إلى ستة أسابيع – أربعين يوماً -) وعليه أنت كنت طاهرة في ذلك الوقت .الثاني : إذا حاضت أو نفست المرأة بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن تصلي فهل يجب عليها القضاء إذا طهرت؟اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ستة أقوال والراجح أنه إذا بقي مقدار من الوقت حين حاضت أو نفست يمكنها أن تصلي فيه كأن تأخر الصلاة إلى آخر الوقت ، بحيث تستطيع أن تصلي فيه الصلاة كاملة فليس عليها قضاء تلك الصلاة ، لأن الوقت مازال موسعاً في حقها أما لو أخرتها إلى آخر الوقت بحيث لا تستطيع أن تصليها كاملة فيجب عليها القضاء لأنها فرطت في تأخير الصلاة وهو اختيار زفر من الحنفية ينظر : المبسوط (2/14) ، وشرح فتح القدير (1/171) ، وبدائع الصنائع (1/95) ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية الإختيارات ص (53) .ولا شك أن الأحوط في هذه المسألة أن المرأة إذا حاضت في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره أن تقضي ، لأنه أبرأ لذمتها ، وإن كنا رجحنا أنها لا تقضي إلا إذا حاضت في آخر الوقت ، لكن هذا من باب الاحتياط .وبسطت هذه المسائل في كتابي الإصابة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة .وعليه فجواب سؤالك : نعم أختي عليك قضاء صلاة المغرب لأنه أحوط وأبرأ للذمة وقد وجبت عليك الصلاة وأنت طاهرة .والله تعالى أعلى وأعلم .

تنظيف المرأة لابنها ليس ناقضاً للوضوء

417
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ اذا قامت المرأة بتنظيف ولدها فهل ذلك يبطل وضوئها ؟

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اله عليه وآله وسلم ، وبعد :وبحث هذه المسألة مبني على أمرين :الأول : مس الفرج وهو مبني على حديث : ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ ) وفي لفظ : (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) . السلسلة الصحيحة رقم (1235)وحديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال : خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال : يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة ؟ قال : ( وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك ) . صحيح النسائي رقم (165) وصحيح بان ماجة رقم (483) .الثاني : مس النجاسة هل يعد ناقضا للوضوء ؟.وجواب سؤالك : أن تنظيف المرأة لابنها ليس ناقضاً لوضوئها لما يأتي :أولا : أن الجمع بين حديث النقض وبين حديث الإباحة بحمل الأول على أن من مسه لشهوة وهو مذهب كثير من أهل العلم فيكون مس الفرج لشهوة ناقضا للوضوء والمس بغير شهوة غير ناقض للوضوء ومس المرأة لابنها على سبيل التنظيف لا شهوة فيه فلا ينتقض وضوؤها .ثانيا : أن مس النجاسة لا ينقض الوضوء ولم يذكر العلماء مس النجاسة في نواقض الوضوء مطلقاً ولكن عليها أن تغسل النجاسة من يدها فقط ولا يجب عليها إعادة الوضوء .ثانيا : أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من غسل الصغار مع كثر وقوعه وعدم النقل دليل على عدم الوقوع دليل على أنه ليس بناقض .والله تعالى أعلى وأعلم .

حكم مس الحائض للمصحف

625
السائل: ما حكم مس الحائض للمصحف؟

الشيخ: مس الحائض للمصحف اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – في جواز مس المصحف من المحدث والحائض على قولين ، والراجح أنه تستحب الطهارة لمس المصحف ولا تجب ، وعليه يجوز مس المصحف من المحدث حدثاً أكبر أو أصغر ، وهو مذهب العراقيين كما في الخلافيات للبيهقي (1/497) ، والحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان كما في تفسير الثعلبي (9/220) ، والمجموع (2/89) ، والظاهرية كما في المحلى (1/94) مسألة رقم (116) ، واختاره ابن المنذر من الشافعية كما في الأوسط (2/103) ، والشوكاني كما في نيل الأوطار (1/259) ، وغيرهم .ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية :الدليل الأول : الأصل الجواز ولا يصار إلى المنع إلا بدليل صريح صحيح فمن قال بالمنع يطالب بالدليل ، ولا دليل فيما نعلم يمنع الحائض من مس المصحف فوجب البقاء على الأصل .الدليل الثاني : عن ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما قال : (( إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً . قَالَ وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ : إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأْ ؟ قَالَ : مَا أَرَدْتُ صَلاَةً فَأَتَوَضَّأَ )) رواه مسلم .ورواه عبد بن حميد بسنده عن بن عباس – رضي الله عنهما- : ((أنَّ رسولَ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِن الغائطِ ثم أرادَ أنْ يَطْعَم ، فقيل : ألا تتوضأ ؟ فقال : إنما أُمِرْتُم بالوضوءِ للصلاة )) رواه في المنتخب (1/230) رقم الحديث (690) وإسناده صحيح .وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالحصر (إنما) ، فدل هذا على أن الطهارة تشترط للصلاة وما كان في حكمها كالطواف لا غير ، وعليه فلا تشترط الطهارة لمس المصحف أو قراءة القرآن فيجوز للحائض أن تمسه .الدليل الثالث : قياس مس المصحف على قراءة القرآن ممن كان به حدث أصغر ، فإذا كانت قراءة القرآن من دون مس جائز بالإجماع فكذلك مسه من باب أولى لأن الشارع تعبدنا بقراءته وتدبره والعمل به ولم يتعبدنا بمجرد مسه .الدليل الرابع : إذا كان مس المصحف من المحدث حدثاً أكبر جائز بالعصا أو القلم أو من وراء حائل فمسه باليد مثله أو أولى منه ، لأن يد المسلم طاهرة فعَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها – قَالَتْ : (( قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ . قَالَتْ : فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ )) رواه مسلم ، و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قال : (( إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهْوَ جُنُبٌ ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : كُنْتُ جُنُبًا ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ . فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ )) رواه البخاري وسلم .وذكرت أدلة المخالفين في كتابي الإصابة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ص (119) وأجبت عليها .

حكم صلاة التوبة

619
السائل: قرأت في كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع عن صلاة التوبة وقرأت الاحاديث الواردة فيها فهل تثبت عن النبي صلى الله علية وسلم وما حكمها ؟ جزاك الله خير

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهصلاة التوبة صلاة مشروعة ينبغي للمؤمن أن لا يفرط فيها والحديث الوارد فيها هوعن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية (( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله )) إلى آخر الآية الحديث رواه الترمذي في السنن رقم (406) وابن حبان نحوه رقم (623) وابن ماجه رقم (1395)وأحمد في المسند والطبراني في الأوسط والنسائي في الكبرى رقم (11078). وجود إسناده الحافظ ابن حجر وصححه أحمد شاكر وحسنه الألباني وغيرهم.قال في الموسوعة الفقهية الكويتية (28/167) : (صلاة التوبة مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة ) .وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/309) : (وكذلك صلاة التوبة فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب كما في حديث أبي بكر الصديق ) .نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التائبين الأوابين وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترها .والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .