السكن بعيد عن المسلمين ؟

1581
السائل: سلام عليكم ورحمه وبركاته
شيخنا الكريم
انا من العراق واعيش فى بلجيكا بسب الامور فى العراق . وتوجد عندي مشكله في بلجيكاوهي أن المناطق التى فيها عرب ومسلمين تكون اسعار المنازل غاليه ولا توجد ايضا الا ان تعيش فى المناطق البعيده ويكون المسجد بعيد ايضا ولا استطيع صلاه فى كل الاوقات هل هذا الشي جاز ام لا ..
لاني مرات احس بذنب وحزن لاني اكون بعيد عن المسلمين والمساجد
وجازكم الله خير

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الأصل أن تسكن بجانب إخوانك المسلمين حتى تصلي الصلوات الخمس معهم في المسجد ويعين بعضكم بعضا على طاعة الله تعالى إلا إذا كنت لا تستطيع ذلك بسبب غلاء السكن فلا بأس في أن تسكن بعيدا لكن لا تفرط في الصلوات مطلقا سواء معهم أو مع غيرهم فلا تخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر فإن لم تستطع الجماعة فصلها لوحدك .
لكن ينبغي أن تعلم أن لا بد أن تبحث بقد استطاعتك عن بلد إسلامي تعيش فيه لأن السكنى في بلد غير إسلامي لغير حاجة لا يجوز فقد جاء النصوص عن النبي صلى اله عليه وسلم التي تنهى عن ذلك .
والله اعلم .

قراءة ما بعد الفاتحة من القرآن في الصلاة ؟

1579
السائل: شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في صلاة النافلة والسنن الرواتب في بعض الأحيان اكتفي بقراءة الفاتحة دون قراءة ماتيسر من القرآن. هل صلاتي تامة أم لا ؟. جزاكم الله عنا خير الجزاء

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون قراءة شيء معها صحيحة لأن قراءة ما بعد الفاتحة سنة مستحبة لا ينبغي التفريط فيها .
وسؤالك هل هي تامة بمعنى صحيحة نعم هي كذلك لأن قراءة ما بعد الفاتحة ليس ركنا أما إن قصدت بالتمام تمام الأجر فلا لأن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة أكمل من عدم قراءتها .
والله أعلم .

السنة أن لا توصل النافلة بالفريضة ؟

1549
السائل: السلام عليكم و رحمة الله
بارك الله فيك
في حديث معاوية قال امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان لا نصل الصلاة بالصلاة حتى نتكلم او نخرج
ما المقصود بالتكلم و الخروج وهل النهي للتحريم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حديث معاوية -رضي الله عنه- رواه الإمام مسلم في صحيحه رقم (1463) عن عُمَر بْن عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ : ((أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ)) .
المراد بالتكلم الكلام المعروف و يفصل كذلك بذكر الله تعالى والمراد بعدم وصل الصلاة بالصلاة عدم وصل الفريضة بالنافلة ويكون الفصل بالكلام أو الذكر أو تغير المكان ونحو ذلك ، وجمهور العلماء على أن النهي خلاف الأولى وظاهره للكراهةقال النووي في شرح مسلم : ( فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته والا فموضع آخرمن المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه ) .
ويؤيد هذا ماجاءعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ )) . رواه الإمام أحمد في المسند رقم (23121) وهو ف السلسلة الصحيحة رقم (2549) و(3173)
فالنهي كما هو ظاهر إنما هو لوصل الفريضة بالنافلة بغير فاصل من كلام أو ذكر أو تحول عن المكان .
فائدة : قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (12/6) : (( سنه ) فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادلهم أماكنهم حين قياهم إلي السنة البعدية : هو من التحول المذكور وقد فعله السلف فروي ابن
أبي شيبة عن عاصم قال:
صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. وسنده صحيح
وروي نحوه عن أبي مجِلزٍ وصفوان بن ُمحرِزِ
) .
والله أعلم .

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

1517
السائل: السلام عليكم،
ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
جزاكم الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم :
(( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه و بين البيت العتيق)) رواه البيقي في شعب الإيمان . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم (11417)وإرواء الغليل .

هل السنة في التهليل بعد صلاة الفجر والمغرب البقاء على نفس الهيئة؟

1503
السائل: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته: احسن الله اليك يا شيخ .. هل يبقى المصلي بعد صلاتي الفجر و المغرب على حاله متوركا عند التهليلات العشر أم يغير جلسته مع المحافظة على ثني الركبة .. و ما هو حال الامام و كيف التوفيق مع حديث عائشة ؟

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا : قولك : (هل يبقى المصلي بعد صلاتي الفجر و المغرب على حاله متوركا ) أما التورك في صلاة المغرب فسنة لأن فيها تشهدين وأما صلاة الفجر فلا ، لأن فيها تشهد واحد فالسنة أن ينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى .
ثانياً : نعم من السنة في تهليل الفجر والمغرب أن يبقى كما هو لا يثني رجله حتى ينتهي من التهليل لحديث عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال)) . حسنه الشيخ الألباني في صحيح اترغيب رقم (477) وانظر تمام المنة ص (228) والسلسلة الصحيحة رقم (2563) .
ثالثاً : لافرق في ذلك بين الإمام والمأموم .
رابعاً : لم أعلم حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي تشير إليه وأفهم منه أنه يعارض هذا الحديث لأنك تطلب التوفيق .
والله أعلم .

رجل يصوم رمضان ولا يصلي ؟

1456
السائل: فضيلة الشيخ
هناك رجل مسلم لا يصلي في شهر رمضان بدون سبب مقنع مثلا السهر والنوم طيلة اليوم او التكاسل عن الصلاة هل يجوز له صوم بدون صلاة
ولو سمحت فضيلة الشيخ اذا بتقدر تعطيني دليل بس لسبب لاقنع بعض الشباب
وشكرا لك

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد:
قبل الإجابة على سؤالك أخي حفظك الله تعالى وجدت في رسالتك أن اسمك المستعار أو الحقيقي التعبيد لغير الله تعالى ولا يجوز أن يعبد الإنسان لغير الله تعالى فعليك أخي أن تغير هذا الإسم فإن المسلم لا يكون إلا عبدا لله تعالى .
أما جواب سؤالك :
اعلم أخي أن ترك الصلاة عند العلماء على صورتين :
الصورة الأولى : ترك الصلاة جحودا بمعنى أنه غير مؤمن بها أو مستهزء بها فهذا كافر بالإجماع سواء صلى أو لم يصل .
الصورة الثانية : تارك الصلاة كسلا وتهاون مع إقراره بوجوبها فهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من كفره ومنهم لم يكفره واتفق الجميع أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب .
والراجح -والله أعلم- أنه غير كافر لكنه على خطر عظيم . وليس هذا محل بسط هذه المسألة .
فهذا الرجل الذي سألت عنه لا نقول له لا تصم بل نقول له صم وصلِ فلو صام ولم يصل تكاسلا فإنه سيحاسب على الصلاة دون الصيام والعكس كذلك ، فلا نقول إن صيامه باطل إلا عند من يكفر بترك الصلاة كسلا .
نعم هذا الرجل الذي صام ولم يصل قد لا يؤجر على صيامه مطلقاً وليس له حظ من الصيام إلا الجوع والعطش وذلك أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والدليل على أنه ليس له من صيامه إلا ذلك ما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ))( صحيح الترغيب رقم الحديث (1083) ، وصحيح ابن ماجه رقم الحديث (1371) )
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ))(أخرجه البخاري رقم الحديث (1903) )
فهذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على أن من يرتكب الكبائر ليس له حظ من الصيام . والله أعلم .
فيجب نصح هذا الأخ ويبين له أن الأمر عظيم وجلل فقد قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)) رواه مسلم .
والله أعلم

الشك في الصلاة

1434
السائل: انا دائما أشك في صلاتي سجدت ام لم اسجد قرأت الفاتحة او لم اقرأها فأرجو ياشيخ ان تبين حكم صلاتي مع الإمام او إذا كنت منفردا ..وشكرا

الشيخ: أخي حفظك الله تعالى اعلم أن الوسوسة باب من أبواب الشيطان يدخل بها على العبد ليجعله يسأم من العبادة أو يتعب منها ويشعر أنها ثقيل فيتركها فينبغي عليك أن لا تفتح لنفسك بابا وطريقا له وأن تتعوذ بالله من الشيطان .
وأما ما ذكرته من الشك فالأصل أنك تبني على اليقين أو غلبة الظن فأنت تشك هل قرأت الفاتحة أم لا ؟
إذا كنت تصلي منفردا لا يخلو من حالين :
الأولى : أنك تشك أنك قرأت الفاتحة أو لا وكذلك السجود ويغلب على ظنك أنك قرأتها لأنك بعد التكبيرة بدأت بالفاتحة بعد البسملة هذا ما في نفسك والذي يغلب على ظنك والشك قد عرض لك فلا عبرة بهذا الشك .
الحال الثانية : أنك لا تدري هل قرأت أم لا ؟ وهل سجدت أو لا ؟
فعليك أن تبني على اليقين بمعنى أن اليقين أن لم تقرأ واليقين أنك لم تسجد فعليك بالقراء والسجود .
وهذا الحكم في حالة أنك تصلي منفردا وأن يكون هذا الشك عارضا وليس دائما والذي فهمت من سؤالك أن هذا دائم عندك وعليه لا تهتم لهذا الشك والوسوسة ولا تعد قراءة الفاتحة أو السجود إلا بعد أن تستطيع أن تقسم أنك لم تقرأ الفاتحة وأنك لم تسجد فإذا لم تستطع ذلك فلا عبرة بهذه الوسوسة لأنك لو ألقيت لها سمعك سيتمادى بك الشيطان إلى أن تمل من العبادة وتجدها شاقة عليك .
والله أعلم .

ما حكم جمع الناس تطوعا في غير رمضان؟

1426
السائل: ما حكم جمع الناس تطوعا في غير رمضان؟

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد :
جمع الناس لقيام الليل والتداعي له في غير رمضان بدعة لا يجوز مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أحرص الناس على كل خير ، ومع ذلك لم يكونوا يتواعدون للاجتماع على قيام الليل ، ولو كان خيرا لفعلوه .
أما لو كان الرجل مع أصحابه أو الرجل مع زوجته في الليل وأرادوا أن يصلوا قيام الليل جماعة من غير اتفاق مسبق فلا مانع من ذلك لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ : ((بِتُّ فِى بَيْتِ خَالَتِى مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ قَالَ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ)) رواه البخاري ومسلم .
فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنهما جاء عارضا كما ترى من غير اتفاق ثم إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم وهدي أصحابه قيام الليل فرادى وكانوا يستطيعون أن يصلوا جماعة لو كان خيرا .
والله أعلم

هل تشرع التهنئة بالعيد ؟

1409
السائل: هل تشرع التهنئة بالعيد ؟

الشيخ:

تشرع التهنئة بالعيد وهو مذهب جمهور العلماء ، ويشرع أن يقول : تقبل الله منا ومنك ، فقد ثبت ذلك عن الصحابة –رضوان الله عليهم – فعن جبير بن نفير قال : ((كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك ))( حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/446) ، وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة ص (355))
والله أعلم
ينظر : رد المحتار على الدر المختار (1/557) ، والفواكه الدواني (1/322) ، ونهاية المحتاج (2/391) ، ومغني المحتاج (1/316) ، والمغني (3/294) ، وكشاف القناع (2/60) .

هل من السنة رفع اليدين مع تكبيرات العيد ؟

1392
السائل: هل من السنة رفع اليدين مع تكبيرات العيد ؟

الشيخ: اختلف العلماء-رحمهم الله تعالى- في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة ، والراجح أنه لا يرفع يديه مع هذه التكبيرات الزوائد ، (وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية ، ومالك ، والثوري ، وابن أبي ليلى) .
ورجحت هذا المذهب لأنه لم يثبت في حديث صحيح أو حسن أو عن صحابي رفع اليدين مع هذه التكبيرات ، ورفع اليدين عمل زائد في الصلاة لا يشرع إلا بدليل .
قال المباركفوري في مرعاة المفاتيح (5/54) : ( والحقّ أنه ليس في رفع اليدين مع تكبيرات العيدين حديث صريح مرفوع لا قوي ولا ضعيف ، وأقوى ما استدل به القائلون بالرفع إنما هو عموم بعض الأحاديث وإطلاقه والأولى عندي ترك الرفع لعدم ورود نص صريح في ذلك ، ولعدم ثبوته صريحاً بحديث مرفوع صحيح) .
ولا يصح الاستدلال بما جاء عَنْ بَكْرِ بْنِ سُوَادَةَ : ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ))(رواه البيهقي في الكبرى (3/293) رقم الأثر (6410) ).
لأنه أثر ضعيف ، قال البيهقي في السنن الكبرى (3/293) : (وَهَذَا مُنْقَطِعٌ ) .
وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/112) : (وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ (الْبَيْهَقِيّ) فِي «سنَنه» من حَدِيث أبي زَكَرِيَّا فِي الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ ، ثمَّ قَالَ : هُوَ مُنْقَطع . قلت : وَضَعِيف لأجل ابْن لَهِيعَة ) .
وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم (640) .
والله أعلم .
ينظر : الأوسط لابن المنذر (4/282) ، والمجموع (5/26) ، والمغني (3/272) .