السائل: السلام عليكم شيخنا الفاضل سمعت في شرحك لكتاب الوجيز / باب الزكاة بأن لديك جدول مرتب في زكاة المواشي فهل يمكن وضع الجدول في الموقع للفائدة
وجزاكم الله خير
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجدول الموجود حاليا لزكاة الإبل والبقر وهو على التفصيل الآتي : زكـــــاة الإبــــل وإليك التفصيل العدد والنصـــاب القدر الواجب فيه من إلى 1 إلى 4 لاشيء فيها 5 إلى 9 فيها شاة 10 إلى 14 فيها شاتان 15 إلى 19 فيها(3) شياة 20 إلى 24 فيها (4) شياة 25 إلى 35 بنت مخاض(وهي لتي لها سنة ودخلت في الثانية) فإذا لم يجد فإنه يخرج ابن لبون (وهو ماله سنتان ودخل في الثالثة ) 36 45 بنت لبون (وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة) فإن لم يجد وعنده حقة يخرج حقة مع عشرين درهما أو شاتين فإن لم يجد وعنده بنت مخاض يخرج بنت مخاض مع عشرين درهما أو شاتين 46 إلى 60 حِقَّة(وهي التي لها ثلاث سنين دخلت في الرابعة) فإن لم يجد وعنده جذعة يخرج جذعة مع عشرين درهما أو شاتين فإن لم يجد وعنده بنت لبون يخرج بنت لبون مع عشرين درهما أو شاتين 61 إلى 75 جذعة (وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) فإن لم يجد وعنده حقة يخرج حقة مع عشرين درهما أو شاتين فإن لم يجد وعنده جذعة يخرج جذعة مع عشرين درهما أو شاتين 76 إلى 90 بنتا لبون ( فإن لم يجد فعلى التفصيل السبق ) 91 إلى 120 حقتان ( فإن لم يجد فعلى التفصيل السابق )
فإذا زادت على (120) ففي كل (40) بنت لبون وفي كل (50) حقة وإليك التفصيل العدد والنصـــاب القدر الواجب فيه من إلى 121 إلى 129 (3) بنات لبون (لأن فيها 40و40و40والزيادة بعد (121) وقص) 130 إلى 139(1) حقة و(2) بنتا لبون (لأن فيها 50و40و40والزيادة وقص) ولا يقال هنا 50و50 ففيها حقتان لأن الوقص الباقي سيكون كثيرا وكان يستطيع أن يطبق الحديث ويجعل في كل 50و40و40 كما سبق وهكذا في كل ما سيأتي لا يجعل الوقص زيادة إذا كان يستطيع أن يقسم على (40و50) 140 إلى 149 (2) حقة و(1) بنت لبون ( لأن فيها 50و50و40 والزيادة وقص) 150 إلى 159 (3)حقاق ( لأن فيها 50و50و50 والزيادة وقص) 160 169 (4) بنات لبون ( لأن فيها 40و40و40و40 والزيادة وقص) 170 إلى 179 (3) بنات لبون و(1) حقة ( لأن فيها 40و40و40و50 والزيادة وقص) 180 إلى 189 (2) بنت لبون و(2) حقة ( لأن فيها 40و40و50و50 والزيادة وقص) 190 إلى 199(3) حقاق و(1) بنت لبون ( لأن فيها 50و50و50و40 والزيادة وقص) 200 إلى 209 (4) حقاق أو (5) بنات لبون ( لأن فيها 50و50و50و50 والزيادة وقص) أو (لأن فيها 40و40و40و40و40 والزيادة وقص) 210 إلى 219 (4) بنات لبون و (1) حقة ( لأن فيها 40و40و40و40وو50 والزيادة وقص ) 220 إلى 229 (2) حقاق و(3) بنات لبون (لأن فيها 50و50و40و40و40 والزيادة وقص) وهكذا في الزيادة في كل (40) بنت لبون وفي كل (50) حقة
زكــــاة البقـــر في كل (30) تبيع أو تبيعة ( وهي ما لها سنة وكذلك التبيع ) وفي كل (40) مسنة ( وهي التي لها سنتان ) ويقال هنا ما قيل في الإبل من أنه لا يجعل الوقص عدده كثيرا إذا كان يستطيع أن يقسم على (30و40) ويقلل من الوقص . وإليك التفصيل العدد والنصـــاب القدر الواجب فيه من إلى 1 إلى 29 لاشيء فيها 30 إلى 39 تبيعة (لأن فيها (30) والزيادة وقص) 40 إلى 59 مسنة( لأن فيها (40) والزيادة وقص) 60 إلى 69 تبيعتان ( لأن فيها 30و30 والزيادة وقص ) 70 إلى 79 مسنة وتبيعة ( لأن فيها 40و30 والزيادة وقص ) 80 إلى 89 مسنتان ( لأن فيها 40و40 والزيادة وقص ) 90 إلى 99 (3)أتبعة( لأن فيها 30و30و30 والزيادة وقص ) 100 إلى 109 مسنة وتبيعتان ( لأن فيها 40و30و30 والزيادة وقص ) 110 إلى 119 مسنتان وتبيع( لأن فيها 40و40و30 والزيادة وقص ) 120 إلى 129(3) مسنات أو (4) أتبعة والله أعلم
السائل: عملت وقف بمال الزكاة، فهل هذا جائز، وإذا لم يجز هل علي شئ أو أخرج المال مجددا؟
الشيخ: لا يجوز الوقف بمال الزكاة من المزكي لأن هذا المال ليس ملكا له بل هو ملك لغيره ممن نص الله تعالى عليهم ممن يستحقون الزكاة وعليك إخراج مال الزكاة مجددا لأن الزكاة لم تخرج بعد لمستحقيها فهي ما زالت في ذمتك أما من أُعْطِي الزكاة فأراد أن يجعلها وقفا عن نفسه فلا بأس . والله أعلم
الشيخ: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل يوم عيد الفطر بيوم أو يومين فقط ، وهو مذهب المالكية ، والحنابلة . ينظر : بلغة السالك (1/201) والمغني (4/300). وذلك للأدلة الآتية : الدليل الأول : عَنْ نَافِعٍ : (( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ))( رواه البخاري رقم الحديث (1440) ) . دلّ فعل الصحابة –رضي الله عنهم- هذا على جواز إخراج زكاة الفطر قبل يوم عيد الفطر بيوم أو يومين ، ولا يجوز قبل ذلك لأن الأصل أنها وجبت بالفطر فلا يجوز أن تتقدم قبل يوم الفطر إلا بدليل ، ودلّ هذا الدليل على جواز تقديمها بيوم أو يومين فقط ، فلا يتعدى ذلك . قال ابن قدامة في المغني (4/301) : (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا ، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها ، فان الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه ) . الدليل الثاني : عن نافع : (( أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ))(أخرجه مالك في الموطأ (1/285) بسند صحيح ) . أن ابن عمر –رضي الله عنه- كان يقدم زكاة الفطر بيوم أو يومين قبل الفطر ، فدلّ ذلك على جواز ذلك ، ولم يثبت عنه ولا عن غيره من الصحابة –رضي الله عنهم- أكثر من هذا الحد ، فلا يجوز ، ولو كان جائزا لفعلوه . وذكر الثلاثة هنا –والله أعلم- باعتبار أن العيد قد يكون في اليوم الثلاثين أو التاسع والعشرين ، فإذا قدمها يومين قبل العيد الذي يتوقع أنه في اليوم التاسع والعشرين ثم كان العيد في اليوم الثلاثين فإنه يكون قدمها قبل الفطر بثلاثة أيام . والله أعلم .
الشيخ: اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بدل الطعام ، والراجح أنه لا يجوز إخراج القيمة ، وهو مذهب جمهور العلماء منهم المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . وذلك للأدلة الآتية: الدليل الأول : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما – قَالَ (( فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ))( رواه البخاري رقم الحديث (1432) ، ومسلم رقم الحديث (2326) ) . وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه – قال : ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ))(رواه البخاري رقم الحديث (1435) ، ومسلم في الزكاة / باب رقم الحديث (2330) ) . وجه الاستدلال : أن زكاة الفطر التي أمر بها صلى الله عليه وسلم والتي كانت تخرج في عهده صلى الله عليه وسلم هي الطعام ، فهي مفروضة بالشرع من هذا الجنس ، فلا يجوز العدول عن هذا بغير دليل ، ولا دليل على جواز إخراج القيمة ، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم القيمة لبينها لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . قال الماوردي في الحاوي (3/383) : (لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَصَّ عَلَى قَدْرٍ مُتَّفَقٍ فِي أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَسَوَّى بَيْنَ قَدْرِهَا مَعَ اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا وَقِيمَهَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِقَدْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ دُونَ قِيمَتِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ فِيهِ لَوَجَبَ إِذَا كَانَ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ ضُرُوعٍ ، وَهُوَ الزَّبِيبُ الْكِبَارُ أَضْعَافَ حِنْطَةٍ ، فَأَخْرَجَ مِنَ الزَّبِيبِ نِصْفَ صَاعٍ قِيمَتُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ أَنْ يُجْزِئَهُ ، فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِقِيمَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ دُونَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ) . يعني أن لا ضابط للقيمة ، فقيمة صاع الزبيب أكثر من صاع الحنطة ، فقيمة نصف صاع الزبيب يساوي صاعا من حنطة ، فأي القيمتين سيخرج ، قيمة الصاع من الزبيب أو الصاع من الحنطة لأنه لا يجوز أن يخرج قيمة نصف الصاع . وهذا من دقة فقهه . الدليل الثاني : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ : ((فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ))(رواه رقم الحديث (1371) ، وابن ماجه رقم الحديث (1817) . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (5/317) : (إسناده حسن ، وحسنه ابن قد امة والنووي ) ) . وجه الاستدلال : أن من أخرج زكاة الفطر قيمة لا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ((وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ)) ، لأنه لم تخرج طعاماً ، ولهذا لا يجوز إخراج قيمتها . الدليل الثالث : أن إخراج القيمة لو كان مشروعاً وأفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فلما لم يفعلوا ذلك علمنا أن لا يجوز فعله ، لأنه إخراج القيمة حينئذ يكون من غير سبيل المؤمنين . تنبيه : يجوز لمخرج زكاة الفطر أن يوكل شخصاً لإخراج زكاة الفطر بحيث يدفع له مبلغاً من المال لإخراج زكاة الفطر طعاماً ، كما لو أعطاه طعاماً ووكله بتوزيعه على المساكين ، والأفضل أن يخرجها بنفسه إلا إذا كان الشخص المُوَكَّل أعلم بالمساكين منه ، والله أعلم . ينظر : بلغة السالك (1/201) ، الكافي (1/323) والمجموع (6/112) والمغني (4/295) .
السائل: ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر ؟
الشيخ: هذا السؤال يبحث من جهتين : الجهة الأولى : الواجب عن كلّ شخص صاع( الصاع يعادل كيلوين وربع تقريباً ) من تمر ، أو زبيب ، أو شعير ، أو أقط ، أو صاع من قوت أهل البلد ، وهو مذهب عامة الفقهاء . ودليل هذا : الدليل الأول : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما – قَالَ (( فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ))(رواه البخاري رقم الحديث (1432) ، ومسلم رقم الحديث (2326) ) . الدليل الثاني : عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه – قال : ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ))( رواه البخاري رقم الحديث (1435) ، ومسلم الشَّعِيرِ رقم الحديث (2330) ) . وعنه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : ((كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ : أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ ))( رواه البخاري بٍ رقم الحديث (1437) ، ومسلم رقم الحديث (2331) ) . وجه الاستدلال : أن أبا سعيد –رضي الله عنه- قال : ((كُنَّا)) وفي اللفظ الآخر رفعه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم : ((كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)) وهذا اللفظ له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله : ((صَاعًا مِنْ طَعَامٍ)) فيه دليل على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر صاعا من قوت أهل البلد . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/373) : (قوله : ((كنا نعطيها)) أي زكاة الفطر قوله : ((في زمان النبي صلى الله عليه وسلم)) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم ، ففيه إشعار بإطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له ، ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده ، وتجمع بأمره ، وهو الآمر بقبضها وتفرقتها ، قوله : ((صاعا من طعام أو صاعا من تمر)) هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده ) . المسألة الثانية : اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في المقدار الواجب في القمح ، فذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى أنه صاع كبقية الأطعمة ، وذهب آخرون إلى أنه يجزيء نصف صاع( كيلو ونصف الربع تقريبا ، وهذا في القمح خاصة ، وما عداه الواجب فيه ما يعادل كيلوين وربع تقريباً) ، وهو مذهب الحنفية ، (وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن جبير) ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه تلميذه ابن القيم . وهو الراجح للأدلة الآتية : الدليل الأول : عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنُ صُعَيْرٍ الْعُذْرِيُّ قال : ((خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ : أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ))( رواه الدرقطني (2/150) رقم الحديث (52) ، وأحمد في المسند رقم الحديث (23663) ، وغيرهما. ينظر : السلسلة الصحيحة رقم (1177) ) . وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ)) يعني نصف صاع من القمح لكل واحد منهما ، ثم أمر بالصاع من باقي الأصناف . الدليل الثاني : عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ عروة بن الزبير أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ : (( أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِهَا , الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ , مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ , أَوْ بِالصَّاعِ الَّذِي يَتَبَايَعُونَ بِهِ ))(رواه الطبراني في الكبير (24/82) رقم الحديث (218) ، وشرح معاني الآثار للطحاوي (2/34) رقم الحديث (3113) . وقال الشيخ الألباني في تمام المنة ص (387) : (وسنده صحيح على شرط الشيخين ) ) . وجه الاستدلال : أن أسماء –رضي الله عنها- بينت أنها كانت تخرج نصف صاع من القمح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ففيه إشعار بإطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له . والله أعلم. ينظر : الموسوعة الفقهية (23/342) ، والمغني (4/285) ، والمجموع (6/89و110)(6/90) ، والاختيارات الفقهية ص (60) بداية المجتهد (1/64) ، والتمهيد (4/435) كشاف القناع (1/471) ، والمغني (4/285) المبسوط (3/204) ، وبدائع الصنائع (4/126) والاختيارات الفقهية ص (60) وزاد المعاد (2/19) .
السائل: هل يجب في زكاة الفطر أن يملك نصاب المال المعروف في زكاة المال أو يملك ما كان فاضلا عن قوت يومه ؟
الشيخ: تجب زكاة الفطر على من كان قادرا على إخراج زكاة الفطر، وذلك إذا كان عنده فضلٌ عن قوت يومه ، ولا يشترط ملك النصاب المعروف في زكاة المال ، وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . ينظر : بلغة السالك (1/201) والمجموع (6/65) المغني (4/307). والدليل على ذلك ما يأتي : الدليل الأول : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ : ((فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ))( رواه أبو داود رقم الحديث (1371) ، وابن ماجه رقم الحديث (1817) . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (5/317) : (إسناده حسن ، وحسنه ابن قد امة والنووي ) ) . وجه الاستدلال : قوله صلى الله عليه وسلم : ((زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ )) فلم يفرق بين صائم غني يملك نصاب الزكاة أو غيره . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/369) : (واستدل بقوله في حديث بن عباس : ((طهرة للصائم)) على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني ) . الدليل الثاني : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما – قَالَ ((فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ))(رواه البخاري رقم الحديث (1432) ، ومسلم رقم الحديث (2326) ) . وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على الحر والعبد والصغير والكبير ولم يفرق بين غني وفقير . الدليل الثالث : قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/369) : (قال ابن بزيزة : لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية ) . ولذلك كانت واجبة على جميع المسلمين من غير فرق إلا غير المستطيع الذي لا يملك فاضلا عن قوت يومه . والله أعلم .
الشيخ: زكاة الفطر فرض ، وهو قول عامة أهل العلم ، والدليل على ذلك ما يأتي : الدليل الأول : الإجماع ، قال ابن المنذر في الإجماع ص (46) رقم (106) : (وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض) . وقال ابن قدامة في المغني (4/281) : (قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم ، على أن صدقة الفطر فرض . وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم . وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود ، يقولون : هي سنة مؤكدة . وسائر العلماء على أنها واجبة). وقد عد ابن عبد البر القول بعدم وجوبها قولا شاذا فقال في التمهيد (14/324) : (والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ) . الدليل الثاني : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما – قَالَ (( فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ))(رواه البخاري رقم الحديث (1432) ، ومسلم رقم الحديث (2326) ) . وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين ، وأمر بها في نفس الحديث ، والأصل فيه أنه للوجوب .
السائل: السلام عليك يا شيخ ابراهيم
كيفية زكاة المال في حساب التوفير
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد : زكاة المال في حساب التوفير كغيره من الأموال فلا بد من الأمور الآتية : الأول : أن يبلغ النصاب وقدره ما يعادل (85) جراماً من الذهب فتسأل عن هذا المقدار من الذهب وبه تعرف نصاب المال . الثاني : أن يحول عليه الحول ، والمقصود بالحول هنا السنة الهجرية لا الميلادية . الثالث : أن يكون ملك لك ، يعني أن تكون أنت مالكا لهذا المال . أما المقدار فهو (2.5) من المائة ، يعني في (1000) درهم (25) درهما فقط . والله أعلم .
السائل: السلام عليك يا شيخ ابراهيم
حكم زكاة الذهب المستعمل؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد : الذهب المستعمل اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في وجوب زكاته ، والراجح أنه تجب زكاته ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه ، وهو قول سعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وطاووس وميمون بن مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن شبرمة ، وهو مذهب وابن المنذر وابن حزم وهو أحد أقوال الإمام الشافعي . تنظر المذاهب : بدائع الصنائع (2/17) ، والمجموع (6/46) ، وبذل المجهود في حل أبي داود (4/8/26) ، والمحلى مسألة رقم (684) ، والموسوعة الفقهية (18/113) . ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية : الدليل الأول : النصوص العامة التي فيها الأمر بزكاة الذهب والفضة منها: ما ثبت عن أَبَي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ». رواه مسلم . فهذا الحديث يشمل حلي الذهب والفضة وغيره ، وهكذا كل دليل فيه الأمر بزكاة الذهب أو الفضة . الدليل الثاني : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ « مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». صحيح أبي داود رقم (1564) ، والسلسلة الصحيحة رقم (559) . والحديث نص في محل الخلاف . الدليل الثالث : عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَأَى فِى يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ». فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ». قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ « هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ ».صحيح أبي داود رقم (1384) .وإرواء الغليل (3/196) . والله تعالى أعلى وأعلم .