السائل: السلام عليكم ورحمة الله ياشيخ ..
فتحت حسابا في بنك غير اسلامي في فرنسا وبدأت أضع فيه كل شهر مقدار مالي ١٠٠$ لتوفيره قصد فريضة الحج في عشر سنوات مع زوجتي لان المبلغ صغير..فهل يجوز ذلك؟ وكيف تؤدى زكاة هذا المال .إن كان في الاجل بقية. وبارك الله فيكم ياشيخ
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي حفظك الله تعالى ويسر لك طريق الهداية والخير ، جواب سؤالك هو أنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي ، فهو سيتعامل بمالك في الربا ، وحاول أن تحتفظ بمالك في بنك إسلامي إن وجد أو مكان آمن .
والله أعلم .
السائل: فصيلة الشيخ ,,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل شهور كنت اتجول في سوق تجاري كبير وصدفت ان وجدت مبلغ من المال على الارض فحملته , ولكثرة الناس في هذا المكان لم يكن من السهل ان اسال الناس اذا كانت تخص احد منهم , فاحتفضت به فسؤالي في هذه الحالة ماذا يمكن ان اعمل هل اعطيها صدقة لمحتاج؟ وماذا عن ايجاد مبلغ مالي في الطريق مثلا ؟ هل يجوز الاحتفاظ به ؟ ام لايجوز ؟
جزاكم الله كل خير
الشيخ: اعلم -رحمك الله تعالى- أن هذا المال يسلم إلى قسم الشرطة قسم الأمانات فإذا جاء صاحبه سيسأل عنه هناك وهم لهم طريقتهم في إيصاله . والله أعلم
الشيخ: يجوز شراء السيارة عن طريق البنك بهذه الشروط : الشرط الأول : أن يكون البنك إسلاميا . الشرط الثاني : أن يملك السيارة . الشرط الثالث : أن لا يبيعها بيعتين في بيعة . والله أعلم .
السائل: شيخنا السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
شيخنا بارك الله لنا ولكم في علمكم و في هذا الموقع المبارك .
السؤال : أحد الإخوة وضع أموالا في البنك وقد ترتب على ذلك أموالا ربوية وهو يريد أن ينفق هذه الأموال الربوية في مجاري المياه لجرانه ، فهل يجوز إنفاق هذه الإموال في مجرى المياه حيث يستفيد هو أيضا من هذا المجرى حيث يخرج هو أيضا مجرى من بيته بالتجاه الأحراش .
وبارك الله فيكم و زادكم الله من فضله و علمه.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اعلم أخى -حفظك الله تعالى- أن الأموال الربوية الراجح من أقوال أهل العلم أنها تصرف في المصارف العامة وما ذكرته أخي من صرفها في المجارى التي سينتفع بها جيرانه وغيرهم وهو معهم هي من المصارف العامة . والله أعلم .
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شيخناارجو التوضيح فيما يتعلق بزكاة الانعام وخاصة الغنم هل تكون الزكاة على العدد الاجمالي دون النظر الى العمر
وهل يشترط مرور الحول
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤالك على شقين : الأول : المقدار الواجب في زكاة الغنم والعمر ؟ المقدار : تجب زكاة الغنم إذا كانت أربعين شاة فلا زكاة إذا كانت دون ذلك وهذا هو نصاب زكاة الغنم ولم يأت نص فيما أعلم يحدد العمر فالعبرة بالعدد وإليك المقدار بالتفصيل في الحديث الآتي : عن أَنَسً أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ « هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِى أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)) . رواه البخاري . وأما شق سؤالك الثاني : فهو متعلق بشروط وجوب زكاة المواشي : الشرط الأول : النصاب . وقد عرفت نصاب الغنم الذي تجب فيه الزكاة . الشرط الثاني : أن يحول عليها الحول لحديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : « لاَ زَكَاةَ فِى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ». رواه ابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح ينظر إرواء الغليل رقم (787) . الشرط الثالث : أن تكون سائمة يعني ترعى العشب المباح أكثر السنة . وهو مذهب جمهور العلماء والأحاديث في ذلك كثيرة . منها : الحديث المتقدم : ((فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا )) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( فِى كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ))رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن ينظر إرواء الغليل رقم (791) . وعن علي -رضي الله عنه- قال : (( وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ)) صحيح أبي داود رقم (1390) . وعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه قَالَ : (( لاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِى يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَىْءٌ)) . صحيح ابن خزيمة رقم (2271) . والله أعلم .
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا غالبا ما استخدم بطاقة الائتمان العادية في الشراء ويخصم الملبغ كاملا من حسابي وحسابي في بنك اسلامي ولا يأخذ اي رسوم اضافية سؤالي اشتريت من كارفور بعض الاغذية وبعد ان دفعت اخبرت بأن كارفور قداعطى لي قسيمة مشتريات مجانية فهل يحل ان اشتري بها مع العلم انني دائما اشتري اغراض المنزل من هناك دائما ؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كانت الصورة كما ذكرت بمعنى أنك اشتريت ولم يؤخذ منك أي زيادة في مقابل هذه القسيمةالمجانية فإنه لا بأس من أخذها لأنه يكون ذلك من باب الجعالة . والله أعلم .
السائل: اذا أراد الشخص ان يتخلص من مال لديه لانه لايعرف هل هو حلال ام حرام فهل يتصدق به ام انه يعطيها للفير فقط
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان لشخص مال لا يعلم أحلال هو أو حرام فإن من الورع أن يترك هذا المال من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . والمال المعلوم أنه حرام كالربا فإنه يصرف في المصارف العامة على الراجح من أقوال أهل العلم . أما المال الذي لديك فهو مشكوك فيه وأنت تريد التخلص منه من باب الورع فإنه يجوز لك التصدق به . والله أعلم .
السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ راتبي ينزل في مصرف اسلامي (حساب توفير )وهم يدخلون فوائد في حسابي في فترات مختلفة و عند سؤالهم أجابوا بأنهم يستثمرون أموالي في مشاريع لا تخالف الشريعة وأنا لا أعرف هذه الاعمال فما حكم هذا المال وهل يجوز أن أخذه ؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اعلم أخي حفظك الله تعالى أن الأصل في معاملات المصارف الإسلامية المشروعية حيث إنها اشترطت على نفسها أن لا تتعامل بما هو مخالف للشريعة الإسلامية ولكن قد يوجد في بعض المصارف بعض المعاملات المخالفة للشريعة وذلك لأمرين : أولا : أن المسألة التي يتعامل بها البنك هي محل خلاف بين العلماء واللجنة في البنك ترى حل وجواز هذه المعاملة لقول طائفة من أهل العلم والأدلة متنازعة بين العلماء وعليه تكون مشروعة عندهم غير مخالفة للشرع . الأمر الثاني : أن بعض الموظفين ممن يعمل في المصرف لا يبالي بما وضعه المصرف من شروط فيتساهل فيها أو يتجاوزها فيقع المتعامل في الربا ويتهم البنك بسبب الموظف . وجواب سؤالك : أن المسلم عليه أن يتحرى في السؤال عن أمواله عن هذه المشاريع لأنه كما ذكرت في الأمر الأول أن البنك قد يرى مشروعية أمر مختلف عليه بين العلماء والمتعامل لا يرى مشروعيته أخذا بالقول الآخر أو يريد أن يدع العمل في هذا المشروع من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . والله أعلم .
السائل: هل يجوز اخذ قرض من النصارى والمشركين ثم بعد ذلك يرفض سداد ذلك القرض؟
الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعداعلم رحمني الله تعالى وإياك أن هذا السؤال غالبا يسأل عنه من يعيش في بلاد الكفر ، وهذا الفعل وهو أخذ مال الكافر واستباحة بالقرض أو غيره من المحرمات سواء أكان في بلاد الكفر أو الإسلام ولا يشك عالم مسلم في تحريمه لما يأتي :أولا : قال تعالى: (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [التوبة: من الآية4]. وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ) المائدة1 وقال سبحانه : (وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ )هود85 وقال تعالى : (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ )النحل91.وغيرها من الآيات الكثيرة الآمرة بالوفاء بالعقود والعهود ولم تفرق بين المسلم والكافر . ولا خلاف بين علماء المسلمين في أن سرقة أموال الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام .ثانيا : عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ » رواه البخاري . وهذا نص يحرم أخذ أموال الناس الكافر والمسلم بغير وجه حق . وقال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ ) . رواه البخاري (6783) ومسلم (1687) . والسرقة حرام سواء كان المسروق منه مسلماً أم كافراً معصوم الدم والمال . ولا يشك مسلم أن السرقة من كبائر الذنوب ، وقد جعل الله تعالى حدَّها قطع اليد ، ولم تفرق الشريعة بين مال الذكر ومال الأنثى ، ولا بين مال الصغير ومال الكبير ، ولا بين مال المسلم ومال الكافر ، ولم تستثن الشريعة إلا أموال الكفار المحاربين للمسلمين .وروى البخاري برقم (2583) عن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء ) ، ورواية أبي داود (2765) : ( أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه ) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 5 / 341 ) : ( قوله : ( وأما المال فلستُ منه في شيءٍ ) أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً ) .قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم ( 4 / 284 ) : (فيمن دخل بلاد الكفار واستطاع أن يأخذ شيئا من أموالهم : : وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله ولأن المال ممنوع بوجوه : أولها : إسلام صاحبه . والثاني : مال من له ذمة . والثالث : مال من له أمان إلى مدة أمانه ..) .ولا شك أن أكل أموال الكفار عن طريق السرقة والغش يعد نوعاً من أنواع الظلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا ؛ فإنه ليس دونها حجاب ) . السلسلة الصحيحة رقم (767) .ثالثاً : أن هذا الفعل فيه تنفير من الإسلام لأن الكافر الذي سيؤخذ ماله ظلماً وسرقة سيبغض الإسلام والمسلمين لأنه سيقع في اعتقاده أن هذا الفعل يحث عليه الإسلام ويدعو إليه والإسلام منه براء ، فيكون هذا الفعل سببا في صد غير المسلمين عن الإسلام . فليحذر المسلمون من هذه المعاملات التي تعود على الإسلام والمسلمين بالصورة السيئة . وليتق الله تعالى المسلم وليكن ذا خلق وأمانة مع المسلمين وغيرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مملوءة بذلك .والله تعالى أعلى وأعلم .