الإنفاق على زواج أحد الأبناء دون الآخرين ؟

1834
السائل: لدي مبلغ من المال لا يكفي لتزويج الا واحد من أولادي الثلاثة فهل يجوز أن أزوج أحدهم أم يعتبر ذلك من عدم العدل بين الأولاد في الانفاق ؟

الشيخ: اعلم حفظك الله تعالى أن العدل بين الأولاد واجب فعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ : لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بَشِيرُ ‍ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له .
فيجب عليك حفظك الله تعالى إذا أنفقت على ابنك هذا لزواجه أن تنفق كذلك في المستقبل على زواج الآخرين أو تحاول أن تقسم هذا المبلغ بينهم لزواجهم فتعطي الإبن الجزء الخاص به لنكاحه وتزوج الآخرين كل واحد بنصيبه ، وعليهم أن يكملوا بقية المبلغ لزواجهم ، إلا إذا هم تنازلوا عن نصيبهم لأخيهم فذلك يرجع إليهم .
الخلاصة :
أن العدل في الإنفاق بين الأولاد واجب وكل بحسب حاجته ينفق عليه فالإنفاق على الصغير غير عن الإنفاق على الكبير والمحتاج للمال في الوقت الحالي للدراسة أو غيرها يعطي حتى لو لم يعط الآخرين ، وهكذا .
والله أعلم .

الانتقال إلى البيت الجديد بين العيدين ؟

1833
السائل: السلام عليكم
انا اريد ان انتقل الى بيتي الجديد في شهر شوال او ذو القعده و لقد سمعت ان الانتقال الى البيت الجديد بين العيدين مكروه فهل هذا صحيح.
افتوني جزاكم الله خير

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي حفظك الله تعالى الانتقال إلى بيتك الجديد لا محظور فيه في وقت دون وقت فهو جائز في كل الأوقات والشهور ، فغير صحيح ما يشاع من أن الانتقال إلى البيت الجديد أو الزواج بين العيدين مكروه ، هذا غير صحيح ولا يجوز إطلاق الكراهة على أمر لم يحرمه أو يكره الشرع ، بل هذامن التشاؤم والطيرة المنهي عنه في الشرع ، وهو من أمور الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة -رضي الله عنها- وبنى بها في شوال ، فلا يجوز القول بالكراه بالزواج أو الانتقال إلى بيت جديد بين العيدين .
والله أعلم .

وجود مال لشخص لا يمكن الوصول إليه ؟

1824
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل
سافرت خادمتي وبعد فترة وجدت في غرفتها قرطين ( ذهب ) ولا اعرف عنوانها او طريقة الوصول اليها؟ ماذا افعل بهما ؟

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حاولي الوصول إليها عن طريق الرسائل التي كانت ترسلها إلى أهلها وهي عندكم أو عن طريق الهاتف التي كانت تتصل به أو طريق صديقاتها أو المكتب الذي جاءت عن طريقه أو أي وسيلة أخرى ، فإذا عجزت عن ذلك فأمامك خياران :
الأول : الاحتفاظ بهذا الذهب حتى تتصل هي أو تطلبه منكم .
الثاني : أن تبيعيه وتتصدقي به عنها للفقراء لكن إذا طلبته بعد ذلك تعطينها ثمنه إلا أن تقر هي بالصدقة به عنها. (وهذا الخيار أرى أن يؤخر بعد مدة ستة أشهر أو سنة لأنها ربما تتصل بكم أثناء هذه المدة )
والله أعلم .

ما هي علامات لية القدر ؟

1820
السائل: ما هي علامات لية القدر ؟

الشيخ: من علامات ليلة القدر أنها سهلة طيبة ، ليس فيها حر ولا برد يؤذيان ، وتكون الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها ، والدليل على ذلك ما يأتي :
الدليل الأول : عَن ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ : ((لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ ، لاَ حَارَّةٌ ، وَلاَ بَارِدَةٌ ، تُصْبِحُ شَمْسُهَا صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَةً حَمْرَاءَ ))( رواه الطيالسي في مسنده رقم الحديث (2680) ، والبيهقي في الشعب رقم الحديث (3693) . ينظر : صحيح ابن خزيمة (3/330) ، وصحيح الجامع رقم (5475)) .
الدليل الثاني : عن أبيّ بن كعب -رضي الله عنه- قال : (( وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا))(رواه مسلم رقم الحديث (1272) ) .
الدليل الثالث : عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ليلةُ القدرِ ليلةُ السابعة أو التاسعة وعشرين ، و إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى))(رواه ابن خزيمة في صحيحة رقم الحديث (2194) . وقال الشيخ الألباني : إسناده حسن ) .

وقت ومحل ليلة القدر ؟

1818
السائل: ما هو محل ووقت ليلة القدر ؟

الشيخ: اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – في تحديد وقتها ومحلها لاختلاف الروايات الواردة في تحديدها ، فالأحوط أن تلتمس في العشر الأواخر من رمضان وخاصة أوتارها ، وهو الصحيح المشهور وعليه جمهور الفقهاء ، منهم المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور .
قال ابن دقيق العيد(إحكام الأحكام (2/250) ) : (والقول بتنقلها حسن لأن فيه جمعا بين الأحاديث وحثاً على إحياء جميع تلك الليالي ) .
والدليل على ذلك ما يأتي :
الدليل الأول : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ))(رواه البخاري رقم الحديث (1913) ، ومسلم رقم الحديث (1998) ) .
وبوب عليه البخاري بقوله : (باب تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ)( صحيح البخاري ص (381) ) .
قال الحافظ ابن حجر( فتح الباري (4/305) ) : (في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ، ثم في العشر الأخير منه ، ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها ، وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها) .
الدليل الثاني : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى ، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى ، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى))(رواه البخاري رقم الحديث (1917) ) .
الدليل الثالث : عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ- فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي))( رواه مسلم رقم الحديث (2822) ) .
الدليل الرابع : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَجَدَّ ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ ))(رواه البخاري رقم الحديث (1920) ، ومسلم رقم الحديث (2844) واللفظ له ) .
الدليل الخامس : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال : ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ(يعني يعتكف ) فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ ، فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِى مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي ، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ . وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ : « كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ » . فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، فَأَمْطَرَتْ ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ(يعني قطر ماء المطر من سقفه ) فِي مُصَلَّي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، فَبَصُرَتْ عَيْنِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ ، وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً ))( رواه البخاري رقم الحديث (1914) ، ومسلم رقم الحديث (2826) ) .
قال ابن بطال( شرح البخاري (4/155)) : (قال أيوب عن أبي قلابة : إنها تجول في ليالي العشر كلّها . قال الطبري : والآثار المروية في ذلك عن النبي عليه السلام صحاح ، وهى متفقة غير مختلفة ، وذلك أن جميعها ينبئ عنه عليه السلام أنها في العشر الأواخر ، وغير منكر أن تتجول في كلّ سنة في ليلة من ليالي العشر كما قال أبو قلابة قال المؤلف : وإنما يصح معناه وتوافق ليلة القدر وترًا من الليالي على ما ذكر في الحديث إذا كان الشهر ناقصًا ، فأما إن كان كاملاً فإنها لا تكون إلا في شفع فتكون التاسعة الباقية ليلة ثنتين وعشرين ، والخامسة الباقية ليلة ست وعشرين ، والسابعة الباقية ليلة أربع وعشرين على ما ذكره البخاري عن ابن عباس ، فلا تصادف واحدة منهن وترا ، وهذا يدل على انتقال ليلة القدر كلّ سنة في العشر الأواخر من وتر إلى شفع ، ومن شفع إلى وتر ؛ لأن النبي عليه السلام لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقص ، بل أطلق على طلبها في جميع شهور رمضان التي قد رتبها الله مرة على التمام ، ومرة على النقصان ، فثبت انتقالها في العشر الأواخر كلّها ما قاله أبو قلابة ) .
قال في الموسوعة الفقهية(35/366) : (القول الثامن : إنها متنقلة في ليالي العشر الأواخر تنتقل في بعض السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى غيرها ، وذلك جمعا بين الأحاديث التي وردت في تحديدها في ليال مختلفة من شهر رمضان عامة ومن العشر الأواخر خاصة ، لأنه لا طريق إلى الجمع بين تلك الأحاديث إلا بالقول بأنها متنقلة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل ، فعلى هذا كانت في السنة التي رأى أبو سعيد -رضي الله عنه- النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين ليلة إحدى وعشرين ، وفي السنة التي أمر عبد الله بن أنيس بأن ينزل من البادية ليصلي في المسجد ليلة ثلاث وعشرين ، وفي السنة التي رأى أبي بن كعب -رضي الله عنه- علامتها ليلة سبع وعشرين ، وقد ترى علامتها في غير هذه الليالي ، وهذا قول مالك وأحمد والثوري وإسحاق وأبي ثور وأبي قلابة والمزني وصاحبه أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والماوردي وابن حجر العسقلاني من الشافعية ، وقال النووي : وهذا هو الظاهر المختار ، لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها ) .
فائدة :
قال ابن قدامة(المغني (4/453) ) : (قال بعض أهل العلم : أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في طلبها ، ويجدوا في العبادة في الشهر كلّه طمعا في إدراكها ، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ، ليكثروا من الدعاء في اليوم كلّه ، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ، ليجتهدوا في جمعها ، وأخفى الأجل وقيام الساعة ، لِيَجِدَّ الناس في العمل ، حذرا منهما) .
والله أعلم .
ينظر : حاشية البجيرمي (2/93) ، وروضة الطالبين (2/389) ، والمجموع (6/449) ، والإنصاف (3/354) ، وكشاف القناع (2/345) ، والمغني (4/450) ، وشرح مسلم للنووي (8/57) ، وفتح الباري (4/265) ، وتفسير القرطبي (2/135) ، والموسوعة الفقهية (35/364) ، وإحكام الأحكام (2/250)

حكم تارك الصلاة ؟

1808
السائل: هل من ترك الصلاة لشهور أو سنوات كافر بنص الحديث أم لا.
وان كان كافرا هل عليه الغسل والشهاداتان ليتوب الى الله وهل عليه أن يصليها أم فقط عليه التوبة.
وكذلك اخراج الصلاة عن وقتها وجمعها هل حكمها مثل حكم ترك الصلاة لشهور أو سنوات أم فقط على الانسان أن يصليها ويتوب الى الله من اخراجها عن وقتها.

الشيخ:

اعلم –رحمني الله تعالى وإياك- أن ترك الصلاة على حالتين :

 
الحال الأولى : ترك الصلاة جحودا ، بمعنى أن يجحد فرضية الصلاة ، ولا يقر بها ، وربما استهزأ بها ، وهذه الحال أجمع العلماء –رحمهم الله تعالى- على أنه يكفر صاحبها كفرا مخرجا عن ملة الإسلام .

الحال الثانية : اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا ، مع اعترافه بوجوبها ، والرجح أنه لا يكفر بهذا وإنما يأثم وهو على خطر عظيم ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة في رواية رجحها ابن قدامة . وهو الراجح ،قال الإمام النووي( شرح مسلم للنووي (2/70)) : (إن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس ، فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعى -رحمهما الله- والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب ) . 
لكن ينبغي أن يعلم أن ترك الصلاة أثم عظيم فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة .

 
وأما قضاء الصلاة التي تركها فإنه لا يجب عله قضاء الصلوات التى تركها لأن الصلاة التي تركها المكلف عامدا حتى خرج وقتهالا يستطيع أن يقضيها على الراجح من أقوال أهل العلم -وهذا جواب شق سؤالك الآخر- فعليه بالتوبة الصادقة والعزم على أن لا يعود إلى تركها وأن يكثر من صلاة النافلة لأن تركها خطر عظيم على المكلف فإنه لا يعلم متى يأتيه الموت .
وأذا أردت معرفة حكم تارك الصلاة بالتفصيل فارجع إلى رابط البحوث في هذا الموقع فإن فيه مبحثا في حكم تارك الصلاة بالتفصيل .
وفق الله جميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه والله أعلم .

الصلاة بعد صلاة الوتر ؟

1806
السائل: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيخنا الفاضل, إذا أوترت في صلاة التراويح مع الإمام الذي صليت معه, فهل يجوز بعد أن أوتر أن أصلي ركعات لقيام الليل لوحدي؟
جزاك الله خيرا.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم أخي يجوز لك أن تصلي بعد الوتر إذا قمت بليل لما ثبت عن أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَتْ : (( كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ ))(رواه مسلم رقم الحديث (1758) )
وعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلاَّ كَانَتَا لَهُ ))رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث (1106) ، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث (2577) ، والدارقطني في سننه رقم الحديث (1702) . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (1993).
قال ابن خزيمة(صحيح ابن خزيمة (2/159)) : (باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده ، وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة).
لكن لا توتر مرة أخرى إذا صليت بالليل بعد الوتر لحديث قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ : زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ، ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَأَوْتَرَ بِنَا ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ : أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ((لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ))رواه أبو داود في الوتر /باب فِي نَقْضِ الْوِتْرِ رقم الحديث (1441) ، ومسند الإمام أحمد رقم الحديث (16296) . وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (5/184) : (إسناده صحيح ، وصححه ابن حبان ، وحسنه الترمذي)
وهو أيضا دليل على جواز الصلاة بعد الوتر .
والأفضل أن لا تصلي بعد الوتر إلا ركعتي الوضوء ونحوهامن ذوات الأسباب حتى يكون آخر صلاتك بالليل وترا لحديث عن نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ –رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ))( رواه البخاري رقم الحديث (953) ، ومسلم رقم الحديث (1791) )
والله أعلم

من نذر أن يذبح لله إذا شفي مريضه ؟

1796
السائل: شيخنا العزيز حفظة الله /السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: احد الاشخاص نذر ان يذبح اذا شفي له مريض هل يجوز ان يخرج مالا بدل الذبح لمسجد القرية. جزاكم الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعلم حفظك الله تعالى أن النذر المذكور في السؤال هو النذر المعلق عند العلماء وهو أن يعلق فعل القربه على حصول غرض دنوي وقد نهى الشارع عن النذر المعلق فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال : (( نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ )) . رواه البخاري ومسلم . وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( لاَ يَأْتِى ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ )) . رواه البخاري ومسلم . فلا يجوز للمسلم أن يقدم على مثل هذا النذر .
وأما جواب سؤالك :
فإنه إذا نذر أن يذبح لله تعالى إذا شفي مريضه وقد شفي فيجب عليه أن يوفي بنذره ويذبح لله تعالى إن كان مستطيعاولا يجوز له أن يخرج مالا بدل الذبح .
والله أعلم

حكم تمثيل الصحابة -رضي الله عنهم-

1760
السائل:
ما حكم تمثيل الصحابة –رضي الله عنه- ؟

الشيخ:

السؤال


ما حكم تمثيل الصحابة –رضي الله عنه- ؟

الجواب

قبل الجواب على هذا السؤال المهم لا بد من تأصيل المسألة ثم تفريع الحكم عنها ، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره .
فأقول وبالله تعالى التوفيق :
تعريفه في اللغة : قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : (مثل) الميم والثاء واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على مناظرَة الشّيءِ للشيء . وهذا مِثْل هذا، أي نَظِيرُه ، والمِثْل والمِثال في معنىً واحد . وربَّما قالوا مَثِيل كشبيه . تقول العرب : أمثَلَ السُّلطان فلاناً : قَتَلَه قَوَداً ، والمعنى أنَّه فعل به مِثلَ ما كان فَعَلَه . والمَثَل : المِثْل أيضاً ، كشَبَه وشِبْه . والمثَلُ المضروبُ مأخوذٌ من هذا ، لأنَّه يُذكَر مورَّىً به عن مِثلِه في المعنى . وقولهم : مَثَّل به ، إذا نَكَّل ، هو من هذا أيضاً ، لأنَّ المعنى فيه أنَّه إذا نُكِّل بِهِ جُعِل ذلك مِثالاً لكلِّ مَن صَنَعَ ذلك الصَّنيعَ . انتهى .
وإذا أردنا أن ننظر إلى التمثيل في وقتنا المعاصر بمعناها المستخدم الآن فإننا نجد أن كتب اللغة وخاصة القديمة منها لم تتعرض له ، وعليه نستطيع أن نقرب المعنى بين المعنى اللغوي وبين المعنى المعاصر فيكون معنى التمثيل المعاصر : هو محاكاة لحدث تاريخي أو متخيل يقصد منه التأثير في المشاهدين من خلال تمجيد الفضيلة أو تجسيد الخطأ أو أمور أخرى .
وبهذا نعلم أن التمثيل لا بد له من الأمور الآتية :
أولا : المحاكاة والتقليد من المُقَلِد للمُقَلَّد ، بحيث يأتي بحركاته وأقواله وأفعاله .
ثانياً : لا بد من جهة الصورة والشكل أن يكون شكل المُقَلِد كالمُقَلَّد أو يماثله أو يكاد يماثلة ، حتى يكون قريبا للمشاهد .
ثالثا : أن يكون للمُقَلِد ثأثير في المشاهدين من حيث الإيجاب أو السلب فيما يقلد فيه ، فقد يمثل أحدهم شخصية رجل صالح لكن يدخل في التمثيل ما يهدم هذه الشخصية كإدخال صفة البخل مثلا بصورة غير مباشر ، فتكون هذه الشخصية وهي وإن كانت صالحة إلا أنها شخصية غير مقبولة ، وهكذا بقية تمثيل الشخصيات وكل ذلك يرجع إلى كاتب القصة والمخرج والممثل في إبراز هذه الشخصية المراد تمثيلها .
تعريف الصحابي : هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح .
وعليه فلنشرع في جواب سؤالك ، فأقول وبالله التوفيق :
تمثيل الصحابة –رضي الله عنهم- لا يجوز بحال ، وهو حرام للأدلة الآتية :
الدليل الأول : أن الله تعالى ذكر الصحابة بوصف لا يوجد عند غيرهم وأثنى عليهم واختارهم لنبية صلى الله عليه وسلم ، فهم صفوة الأمة وخير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم ، قال تعالى : ﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ ﴾ الفتح 29 . وقال تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ سورة الحشر 8-9 .
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في بيان فضلهم وهي كثير منها :
عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ )) رواه البخاري ومسلم . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ )) . رواه البخاري ومسلم .
فبلوغ مرتبة الصحابة ممن جاء بعدهم أمر مستحيل ، وهو محل اتفاق ، – ولهذا كان الصحابة عند علماء أهل السنة كلهم عدول كما هو مقرر في علم المصطلح وغيره – فتمثيلهم من باب أولى أن لا يصل إلى مرتبتهم لأنه محاكاة زعموا لفعلهم وقولهم ، فمن الذي يستطيع أن يمثل صفوة الخلق بعد الأنبياء ، مهما حاول أن يقلدهم فلا شك أنه سيخل بتقليدهم ويقصر في حقهم ، مما يجعله ينتقص من حقهم وقدرهم ويخالف المنزلة التي أنزلهم الله تعالى إياهم ورسولُه صلى الله عليه وسلم .
الدليل الثاني : إن مما هو مشاهد من عامة الناس ممن يرون التمثيل في التلفاز أنهم يسخرون أو يقلدون على سبيل السخرية بالممثل ، وهذا قطعا سيكون في تمثيل الصحابة ، لأن الممثل ستخرج منه ألفاظ تكون محلا للسخرية مع عبارات وجهه.
الدليل الثالث : أن تمثيل الصحابة مهما حصل من التحفظ ومراعاة الصدق فيها فإن الممثل سيقع في الكذب عليهم والغيبة بهم من حيث يدري أو لا يدري لأنه سيتكلم على بعضهم بما لا يليق من حيث أنه يمثل دور عدو من أعدائهم فسيشتم أو يلعن أو يسب الصحابة أو أحدهم ، ويسب الإسلام والدين وأهله ولا شك أن هذا منكر عظيم ، يخل بعقيد المسلمين بربهم وكتابه ونبيه وأصحابه المطهرين وهذا وحده يكفي في تحريم تمثيلهم .
الدليل الرابع : تمثيل الصحابة -رضوان الله عليهم- سيؤثر على الشخصية التقية النقية الصادقة التي رسمت في أنفس الناس للصحابة ، فسيكون وضع الصحابة في أنفس الناس وضعا مزريا تتزعزع معه الثقة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم .
الدليل الخامس : قد يمثل أحدهم شخصية الصحابي لكن يدخل في التمثيل ما يهدم هذه الشخصية كإدخال صفة منكرة ذميمة مثلا بصورة غير مباشر ، من حيث يدري أو لا يدري وكل ذلك يرجع إلى كاتب القصة والمخرج والممثل في إبراز هذه الشخصية المراد تمثيلها .
الدليل السادس : أن تمثيل الصحابة سترتسم صورة في أذهان المشاهد وخاصة الجيل الجديد أن هذا هو شكل عمر ، وهذا شكل عثمان ، وهذا شكل علي ، رضي الله عنهم أجمعين ، وهي ليست كذلك ، ثم يخرج هذا الممثل في فلم آخر يرتكب الفسق والفجور ، فالصورة التي رسمت للصحابي في ذهن المشاهد يرها في فلم آخر مجرمة مرتكبة لما حرم الله تعالى ، وهذا يؤدي إلى زعزعة حب الصحابة والثقة بهم .
الدليل السابع : أنه عرف من حال الممثلين وما يهدفون إليه غالبا هو الظهور بصورة فيها شيء من الفجور والسفور وهذا غالب تمثيلهم وإن كانوا يزعمون أنهم أن الهدف من ذلك إظهار فضيلة ما ، فنقول : أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل ، فتمثيل الصحابة يأباه واقع الممثلين ورواد التمثيل فكيف للثرى أن يحاكي الثريا ، وكيف للدون أن يبلغ النجوم ؟!!!
الدليل الثامن : أن من قواعد الشريعة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وأنه يحرم تقديم المصلحة مع وجود المفسده الراجحة ، وتمثيل الصحابة رضي الله عنهم فيه من المفاسد ما ذكرناه لك وغيرها كثير ، ولو فرضنا أن فيه مصلحة فهي لا شيء في مقابل هذه المفاسد ، والحقيقة أن تمثيلهم لا يوجد فيه أي مصلحة فالمسلمون ولله الحمد كانوا ولا زالوا يقرؤون سيرة الصحابة رضي الله عنهم وما احتاجوا إلى هذا التمثيل المزعوم .
الدليل التاسع : أن تمثيل الصحابة رضي الله عنهم يحرم أيضا من باب سد الذرائع ، لأن تحريم تمثيلهم والمنع منه فيه حفاظ على كرامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .
الدليل العاشر: أن تمثيلهم سؤدي لا محالة بشكل من الأشكال في التشكيك في أحد الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك سيفضي في التشكيك في حملة هذا الدين ، والتشكيك في حملة الدين سيفضي إلى التشكيك في الدين الذي وصلنا عن طريقهم ، وهذا في حد ذاته هدم للدين .
الدليل الحادي عشر : أن تمثيل الصحابة رضي الله عنهم سيؤدي إلى إثارة الريب والشكوك والنزاع بين المسلمين ، وخاصة في زمن الصحابة التي وقعت فيها الفتن والمحن ، لأن العامي لا يعرف من هو على الحق وأين الصواب ، بخلاف ما لو كانت السيرة تلقى على مسامع الناس من عالم يبين الحق والصواب في ماحصل بين الصحابة رضي الله عنه وأنهم كلهم مجتهدون مأجورون ، وكذلك ماحصل مع غيرهم من المرتدين والمشركين ، ولا شك أن هذا منكر عظيم يتحتم على العالم القول بتحريم تمثيل الصحابة .
وعليه فمن قال بجواز تمثيل الصحابة بحجة إظهار محاسنهم أو محاسن بعضهم ، قوله مردود للمفاسد التي ذكرناها ، ومحاسنهم لله الحمد والمنة معلومة بالكتاب والسنة ، من عصرهم إلى يومنا هذا فلا نحتاج أن نظهرها بالتمثيل الذي سيضر بسبب المفاسد التي ذكرناها .
وممن قال من العلماء بتحريم تمثيل الصحابة هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية مجلة البحوث الإسلامية (1/235) ، وهو قرار رابطة العلم الإسلامي ، وهو قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ، لقاء الباب المفتوح (24) ، والشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود ، وغيرهم .
وعليه أرجو من جميع المسلمين عدم مشاهدة هذه الأفلام وأن يستنكروها ، وأسأل الله تعالى أن يوفق جميع المسلمين حكاما ومحكومين في بذل جهدهم في وقف إخراج مثل هذه المسلاسلات والأفلام ، وأن تبقى صورة الصحابة رضي الله عنهم في نفوس المسلمين عزيزة جليلة موقرة . والله أعلم .

العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

1717
السائل:
ما حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؟

الشيخ:

السؤال


ما حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؟

الجواب

اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في جواز العمل بالحديث الضعيف على مذهبين :
المذهب الأول : جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام ، وهو مذهب جماعة من أهل العلم ، ونقله النووي على أنه إجماع كما في المجموع (2/94) و (3/226) ، وهو إجماع مردود كما سيأتي في المذهب الثاني ، ولم أقف على دليل صحيح يعتمد عليه يستند عليه أصحاب هذا المذهب إلا أن الحديث الضعيف ليس كالحديث الموضوع ، فالعمل به وإن كان عملا بظن مرجوح لكن يعمل به بشروط تجعله يستأنس بالعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ، وهذه الشروط هي :
الشرط الأول : أن لا يكون شديد الضعف ، فإذا كان شديد الضعف ككون الراوي كذابا ، أو فاحش الغلط ، فلا يجوز العمل به .
الشرط الثاني : أن يكون الضعيف مندرجاً تحت أصل عام من أصول الشريعة ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل معمول به أصلاً .
الشرط الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم , لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يثبت عنه , بل يعتقد الاحتياط .
الشرط الرابع : أن لا يتعلق بصفات الله تعالى ولا بأمر من أمور العقيدة .
الشرط الخامس : أن يكون موضوع الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، ولا يتعلق بحكم من أحكام الشريعة من الحلال والحرام ونحوها .
الشرط السادس : أن لا يعارض حديثاً صحيحاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصلاً من أصول الشريعة .
الشرط السابع : أن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيُشَرّع ما ليس بشرع , أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة .
الشرط الثامن : أن يبين ضعفه عند روايته للناس حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله ، وحتى لا يغتر العامة به .
كلّ هذه الشروط ذكرها العلماء القائلون بجواز العمل بالحديث الضعيف صيانة للشريعة حتى لا ينسب إليها ما ليس منها .
المذهب الثاني : عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً ، وهو مذهب جماعة من أهل العلم .
قال القاسمي في قواعد التحديث ص (70) : (لا يعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا في الفضائل ، حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ، ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي ، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً ، يدل عليه شرط البخاري في صحيحه ، وتشنيع الإمام مسلم على رواية الضعيف كما أسلفناه ، وعدم إخراجهما في صحيحهما شيئاً منه ، وهذا مذهب ابن حزم -رحمه الله- أيضاً حيث قال في الملل والنحل : ((ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ، ولا يحل عندنا القول به ، ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء)) انتهى )
وقال الحافظ ابن حجر تبيين العجب ص (4) : (ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام ، أو في الفضائل ، إذ الكل شرع ) .
وقال الشوكاني وبل الغمام (1/53) : (وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا ، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً ، وهو الحق) .
وقال الشيخ أحمد شاكر شرح ألفية السيوطي ص (84) : (والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كلّ حال ؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح … وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة ، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن ) .
ورجح هذا المذهب الشيخ الألباني( ينظر : تمام المنة ص (34) ، ومقدمة صحيح الترغيب والترهيب ) .
فالمسألة ليس فيها إجماع كما زعم الإمام النووي –رحمه الله تعالى- فالخلاف محفوظ .
والمذهب الثاني هو الراجح بلا شك ، وذلك للأدلة الآتية :
الدليل الأول : عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ –رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ))(رواه مسلم رقم الحديث (1) ) .
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من حدث بحديث يرى -يظن- أنه كذب يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين ، فالذي يروي الحديث الضعيف ويعمل به داخل في هذا الوعيد ، لأنه يروي الحديث الضعيف ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرى في نفس الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ، ومع ذلك يعمل به على أن فيه فضيلة ، فهذه الفضيلة إما لأنه يعتقد أنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل ، وإما أنها لأدلة أخرى صحيحة فلا عبرة إذا بهذا الحديث ولا في روايته ، وإما من عند نفسه ، وهذا أمر محرم لأن الذي يستحب الأمور الشرعية ويبين فضلها هو الشارع فقط .

الدليل الثاني : الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح ، كما سبق ، والظن لا يغني من الحق شيئاً ، بل الظن المرجوح جاء ذمه في القرآن والسنة ، كقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ سورة يونس: ٣٦ ، وقوله تعالى : ﴿وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ سورة النجم: ٢٨ ، وعن أَبي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ …))( رواه البخاري رقم الحديث (5143) ، ومسلم رقم الحديث (6701)).
فالعمل بالحديث الضعيف مذموم داخل في هذه النصوص لأنه عمل بالظن المرجوح.
فإن قيل : إن العمل بالحديث الضعيف عندنا يشترط أن يدل عليه أصل من الشريعة ، فالعمل إذا يكون بالظن الراجح .
جوابه :
الجواب الأول : إن زعمتم أن العمل منكم كان بأصل الشريعة فلماذا تذكرون الفضل الوارد في الحديث الضعيف؟! فاستدلالكم في الحقيقة إنما هو بالحديث الضعيف ، وإن كان بالحديث الضعيف فقد عملتم بالظن المرجوح . فأنتم في الحالين عملتم بالظن المرجوح المذموم .
الجواب الثاني : عملكم بالحديث الضعيف مع أصل الشريعة لا يخلو إما أن هذا الأصل قوى الحديث الضعيف وعليه فإن الحديث حسن أو صحيح محتج به ، وهذا باطل لأن بحثنا معكم في الحديث الضعيف ، ولأنكم تقولون العمل بالحديث الضعيف لا الصحيح أو الحسن المحتج به ، وإن كان لم يتقوَ به وهذا هو المراد فإذاً أنتم عملتم بالحديث الضعيف فعملتم بالظن المرجوح المذموم ، فالعمل بالحديث الضعيف عمل بالظن المرجوح المذموم ، بلا شك .
الدليل الثالث : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ((سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ))( رواه مسلم رقم الحديث (7) ) .
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أخذ الحديث والرواية عن الضعفاء ، وذلك حتى لا يعمل بها ، والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال داخل في هذا التحذير النبوي بلا ريب ، وعليه لا يجوز العمل به .
قال المناوي( فيض القدير (4/174) ) : ((سيكون في آخر الزمان أناس من أمتي) يزعمون أنهم علماء (يحدثونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم) من الأحاديث الكاذبة والأحكام المبتدعة والعقائد الزائفة (فإياكم وإياهم) أي احذروهم وبعدوا أنفسكم عنهم ، وبعدوهم عن أنفسكم ، قال الطيبي : ويجوز حمله على المشهورين المحدثين ، فيكون المراد بها الموضوعات ، وأن يراد به ما هو بين الناس أي يحدثوهم بما لم يسمعوا عن السلف من علم الكلام ونحوه ، فإنهم لم يتكلموا فيه . وعلى الأول ففيه إشارة إلى أن الحديث ينبغي أن لا يتلقى إلا عن ثقة عرف بالحفظ والضبط وشهر بالصدق والأمانة عن مثله حتى ينتهي الخبر إلى الصحابي ، وهذا علم من أعلام نبوته ومعجزة من معجزاته فقد يقع في كلّ عصر من الكذابين كثير ، ووقع ذلك لكثير من جهلة المتدينة المتصوفة) .
الدليل الرابع : ومما يضعف المذهب الأول أنهم يرون أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في الحلال والحرام لكن في فضائل الأعمال فقط ، وهذا لا ضابط فيه عندهم بدليل أنهم عملوا بالحديث الضعيف في الأحكام ، فهذا الإمام النووي وهو يتكلم على السترة وعلى الخط قال –رحمه الله تعالى- ( المجموع (3/226) ) : (فان لم يجد شيئا شاخصا فهل يستحب أن يخط بين يديه نص الشافعي في القديم وسنن حرملة أنه يستحب وفى البويطى لا يستحب … والمختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل تحريم للمصلي ، وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام ، وهذا من نحو فضائل الأعمال) .
وهل استحباب الخط من فضائل الأعمال ؟! بل هو حكم شرعي يتقرب به إلى الله تعالى وأنه إذا فعله فكأنما وضع سترة أمامه ، ولم يأت دليل صحيح باستحبابه؟! وقد وقع له من ذلك ولغيره من القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال الشيء الكثير وذلك بسبب القول بجواز العمل بالحديث الضعيف ، فوجب والحالة هذه أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف ، حتى لا ينسب إلى الشرع ما ليس منه ، لأنه إذا كان بعض العلماء كأمثال النووي وغيره من الجهابذة وقعوا في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام بسبب جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل فغيرهم من باب أولى .
الدليل الخامس : أن فضائل الأعمال لا تخرج عن الأحكام التكليفية الخمسة ، فالعمل بالحديث الضعيف في فضل عمل ما يعني استحبابه بعينه لورود هذا الفضل في هذا الحديث الضعيف ، ولا شك أن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بنص صحيح .
الدليل السادس : قاعدة سد الذريعة : يحرم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وخاصة في هذا الزمان . لأنك ترى –حفظك الله تعالى- أن العلماء الذين قالوا بهذا المذهب ذكروا شروطا وذلك لحفظ وصيانة الشريعة من أن يدخل فيها ما ليس منها ، فهل من يروي الأحاديث الضعيفة أو يعمل بها في فضائل الأعمال أعمل هذه الشروط ؟ لا شك أنه لا يفعل ذلك ، لأنه كيف له أن يميز بين الحديث الضعيف وشديد الضعف ، والضعيف والموضوع ، وأن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل من أصول الشرع وهكذا بقية الشروط . فهذه القيود والشروط التي ذكرها العلماء لا يفهمها إلا من له بالحديث عناية ، يميز شديد الضعف من خفيفه ، أما أن يسترسل في ذلك ممن ليس الحديث مهنته ، فهذا يخشى عليه الوقوع في جملة القائلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ، فلا شك أن هذا يدعوا لترك العمل بالحديث الضعيف مطلقاً ، وفي الصحيح ما يغني عنها .
الدليل السابع : قال الشوكاني( وبل الغمام (1/54)) : ( وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا ، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً ، وهو الحق ، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام ، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرعاً ، لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقل ، وما كان في فضائل الأعمال ، إذ جعل العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل ، فلا ريب أن العامل به ، وإن كان لم يفعل إلا الخير ، من صلاة أو صيام أو ذكر ، لكنه مبتدعٌ في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعيته بما ليس شرع ، وأجر ذلك العمل لا يوازي وِزْرَ الابتداع ، فلم يكن فعل ما لم يثبت مصلحة خالصة ، بل معه عرضة بمفسدة هي إثم البدعة ، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح … وقيل : إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دلّ عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ العمل بالحديث الضعيف في ذلك ، وإلا فلا ، مثلاً : لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين في غير وقت كراهة فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على فضلية الصلاة مطلقا إلا ما خص . يقال : إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة ، وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام الأول ؛ وإن كان العمل بمجموعهما كان فعل الطاعة مشوبا ببدعة ، من حيث إثبات عبادة شرعية بدون شرع ) .
ينظر : تدريب الراوي ص (196) ، والقول البديع للسخاوي ص (258) ، وعلوم الحديث لابن الصلاح ص (93) ، وتبيين العجب لما ورد في فضل رجب لابن حجر ص (3-4) ، والدر المختار (1/128) ، ودرر الأحكام (1/37) ، وتحفة المحتاج (3/42) ، ومغني المحتاج (1/289) ، نهاية المحتاج (2/112) ، وحواشي الشرواني (1/240) ، والموسوعة الفقهية (32/160)