السائل: السلام عليكم
شيخنا الكريم
يعلم الله تعالى أني قد انتفعت كثيرا من شرحكم على المذكرة , لكن ما آلمني أن الشرح غير كامل مع نفاسته و قوته , فأرجو شيخنا أن تتموا الشرح , و أن تتحفونا بالجديد .
رعاكم الله و سددكم .
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا ونفعك الله تعالى بهذا الشرح أنت وغيرك من طلبة العلم أما بخصوص تتمة شرح المذكرة فأسأل الله تعالى أن ييسر ذلك .
السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خير ونفع بكم ، في سلسلة شرح كتاب الوجيز لفضيلتكم في كتاب الصلاة لم أجد الشريط السابع عشر بوجهيه مما يعوق عملية تنزيل الاشرطة وسماعها لان الفقه كما تعلمون فضيلتكم عبارة عن سلسلة مسائل متعلقة ببعضها البعض والسؤال هو هل هذا الشريط مفقود أصلا أم أنه غير موجود على الموقع سهوا ، فإن كان متوفر فبرجاء رفعه على الموقع حتى تكمل الفائدة وتعم وجزيتم خيرا والسلام عليكم .
الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله تعالى أن ينفعك وجميع المسلمين بهذه الأشرطة والشروح الأخرى أما بخصوص الشريط المذكور فلا أعلم لماذا لم يتم إضافته هل بسبب عدم وجوده أصلا أو لأمر آخر فسيتم البحث عنه إن شاء الله تعالى لكن هذا لا يعيقك عن تمام بقية الدروس فما لا يدرك كله لا يترك جله. والله أعلم
السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ :
اذا طلق الزوج زوجتة قبل الدخول طلقة واحد وكتب في صك الطلاق انها بانت من عصمته بينونة صغرى لايحق له مراجعتها الا برضاهاوبعقد جديد ومهر جديدهل يمكنها الزواج من غيره وهل لها نصف المهر ام لا؟ وشكرا
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فهذا الطلاق يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى فهو يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره وتصير المطلقة أجنبية بالنسبة له فلا يحل الاستمتاع بها ولا يرث أحدهما الآخر ولا يستطيع أن يرجعها إليه إلا برضاها وبمهر وعقد جديدين دون أن تتزوج زوجا آخر وإذا أعادها إليه بمهر وعقد جديدين عادت إليه بما بقي من الطلقات فإن كان طلق واحدة من قبل عادة إليه ويملك عليها طلقتين . وأما المهر فلها نصفه لقوله تعالى {وإنْ طَلّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكَاحِ}. والله أعلم .
السائل: السلام عليكم يا شيخ هل عندك كتاب اسمه تيسير العلامة على النت لاني بحثت عنه فلم اجده
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يوجد عندي كتاب بهذا الاسم نعم شرحت كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام وانتهيت من شرحه منذ 14 سنة تقريبا ولكن لم يسجل . والله المستعان .
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
ما حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها ؟ وهل هناك خلاف قوي في المسألة ؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة والراجح أن تغطية المرأة للوجهها وكفيها في غير الفتنة مستحبة وليست واجبة لقوة أدلة هذا القول وهو قول جمهور العلماء قال القرطبي في تفسيرة ( وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم ) قال ابن عبد البر في التمهيد : (إجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به . وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة إلى وجهها مسفرة ) . وقد أطال الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- بحث هذه المسألة في كتابيه جلباب المرأة المسلمة وكتاب الرد المفحم . والله أعلم .
السائل: نحن مجموعة من الطالبات من سلطنة عمان ندرس في مدينة دبي ونأتي في نهاية الأسبوع إلى بلدنا وفي الطريق يدخل علينا وقت المغرب ولكن قائد الباص لايقف لكي نؤدي الصلاة ونضطر لجمعها مع العشاء في بلدنا (البيت) علماً بأننا نَصِلْ وقت أذان العشاء ، فهل يجوز لنا أن نجمع المغرب مع العشاء في هذه الحالة ؟ أو ماذا نفعل ؟
الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وبعد : أولا : فهمت من سؤالكن أنكن طالبات من سلطنة عمان تسافرن من عمان إلى دبي للدراسة ثم نهاية الأسبوع ترجعن ، فإذا كان سفركن من سلطنة عمان إلى دبي وكذلك الرجوع من غير محرم فقد وقعتن في مخالفة السفر من غير محرم ، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول : ((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ : انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ))( رواه البخاري رقم الحديث (2844) ، ومسلم رقم الحديث (1341) واللفظ له ) . فإذا كان سفر الحج لا يجوز إلا بمحرم فكيف بما هو دونه . ثانياً : أما صلاة المغرب إذا كنتن لا تستطعن الصلاة في وقتها بسبب عدم توقف الباص لخوفه من التوقف معكن في الطريق أو لمفاسد أخرى ثم إذا وصلتن إلى البيت فعليكن أن تصلين أولا المغرب ثم العشاء من غير قصر وذلك لوجود العذر وهو الحرج عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ» قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا، لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ» رواه مسلم . قال النووي في شرح مسلم (5/219) : (وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم )
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز ان يحرم الإنسان على نفسه طعاما كنت أعاني من زيادة الوزن وارتفاع الكلوستيرول فقلت حرام علي تناول الأرز سنة فما حكم ذلك ؟
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا العزير
ما هي صحة الحديث الذي يقول الوائدة والموءده في النار ؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حديث : ((الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِى النَّارِ)) حديث إسناده صحيح . رواه أبو داود في سننه رقم الحديث (4717) . قال : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ» قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا: قَالَ أَبِي فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، أَنَّ عَامِرًا، حَدَّثَهُ بِذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورواه الإمام في المسند رقم الحديث (15923)قال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَخِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتْ تَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَفْعَلُ، وَتَفْعَلُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا قَالَ: قُلْنَا: فَإِنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ أُخْتًا لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا ؟ قَالَ: الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ ، فَيَعْفُوَ اللهُ عَنْهَا . وأجاب العلماء -رحمهم الله تعالى- عن إشكال كون المؤودة في النار وهي غير مكلفة ، فمن هذه الأجوبة : أولا : خطاب هذا الخبر ورد في الكفار دون المسلمين يريد بقوله : الوائدة والموؤدة من الكفار في النار . وهذا فيه نظر عندي لأن أبناء الكفار يمتحنون يوم القيام على الراجح من أقوال أهل العلم . ثانياً : الوائدة والموؤدة في النار أل في الوائدة والمؤودة للعهد وليست للاسغراق فهذه واقعة عين في شخص معين أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أنهما في النار . ثالثا : وقيل الوائدة : هي التي وأدت الطفلة وهي فاعلة الوأد فقد كان من ديدنهم أن المرأة إذا أخذها الطلق حفر لها حفرة عميقة فجلست عليها والقابلة تحتها ترقب الولد فإن انفصل ذكرا أمسكته أو أنثى ألقتها في الحفرة وأهالت عليها التراب وكانت الجاهلية تفعله خوف إملاق أو عار . (والموءودة)أراد بها هنا المفعولة لها ذلك وهي أم الطفل . والله أعلم .
السائل: هل السنة في الحجر الأسود التقبيل أو السجود عليه أو غيرهما ؟
الشيخ: السنة في الحجر الأسود أن يستقبله استقبالاً ويقول : ( بسم الله والله أكبر ) ، ثم يستلمه بيده ، ويقبله بفمه ، ويسجد عليه أيضاً ، وهو مذهب الجمهور على تفصيل عندهم. فإن لم يتمكن من تقبيلـه استلمه بيده أو بمحجّن(وهي عصا مَحْنِيَّة الرَّأس ) ثم قبل يده أو المحجّن ، وهو مذهب جمهور العلماء. فإن لم يتمكن من استلامه أشار إليه بيده ولا يُقبِل يده بعد الإشارة. أما دليل التسمية : فقد صح عن ابن عمر- رضي الله عنهما- موقوفاً أنه كان إذا استلم الحجّر قال : (( بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ))( رواه أبو نعيم في الحلية (1/803) ، قال الحافظ في التلخيص (3/873) : سنده صحيح ، وكذلك صححه الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص(57)) . أما دليل التكبير : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : (( طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ))(رواه البخاري رقم الحديث (1613) ) . كذلك أثر ابن عمر السابق رضي الله عنه – فإن فيه التكبير . أما دليل الاستلام بيده : عن ابن عمر- رضي الله عنهما قال : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ ))( رواه البخاري رقم الحديث (1526) ، ومسلم رقم الحديث (1261) ) . أما دليل التقبيل : عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه : (( أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ))(رواه البخاري رقم الحديث (1520) ، ومسلم رقم الحديث (1270) ) . وأما دليل السجود عليه : فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم وعن عمر وابن عباس- رضي الله عنهم السجود عليه(ينظر : إرواء الغليل رقم (1112) ) ، بل نقل ابن المنذر الإجماع لكثرة القائلين به(الإجماع (69) ) . وأما دليل تقبيل اليد لمن استلمه بيده : عَنْ نَافِعٍ قَالَ : (( رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ ))( رواه مسلم رقم الحديث (1268) ) . أما دليل تقبيل المحجّن الذي استلم به الحجّر : عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ))(رواه مسلم رقم الحديث (1275) . ينظر : إرواء الغليل (4/312و313) ) . ودليل الإشارة لمن لم يتمكن من استلامه : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : (( طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ ))( رواه البخاري رقم الحديث (1534) .) . ينظر : المغني (5/212) ، والبيان (4/286) ، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة (1/562) ، والموسوعة الفقهية (29/135) .