تنظيف المرأة لابنها ليس ناقضاً للوضوء

417
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ اذا قامت المرأة بتنظيف ولدها فهل ذلك يبطل وضوئها ؟

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اله عليه وآله وسلم ، وبعد :وبحث هذه المسألة مبني على أمرين :الأول : مس الفرج وهو مبني على حديث : ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ ) وفي لفظ : (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) . السلسلة الصحيحة رقم (1235)وحديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال : خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال : يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة ؟ قال : ( وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك ) . صحيح النسائي رقم (165) وصحيح بان ماجة رقم (483) .الثاني : مس النجاسة هل يعد ناقضا للوضوء ؟.وجواب سؤالك : أن تنظيف المرأة لابنها ليس ناقضاً لوضوئها لما يأتي :أولا : أن الجمع بين حديث النقض وبين حديث الإباحة بحمل الأول على أن من مسه لشهوة وهو مذهب كثير من أهل العلم فيكون مس الفرج لشهوة ناقضا للوضوء والمس بغير شهوة غير ناقض للوضوء ومس المرأة لابنها على سبيل التنظيف لا شهوة فيه فلا ينتقض وضوؤها .ثانيا : أن مس النجاسة لا ينقض الوضوء ولم يذكر العلماء مس النجاسة في نواقض الوضوء مطلقاً ولكن عليها أن تغسل النجاسة من يدها فقط ولا يجب عليها إعادة الوضوء .ثانيا : أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من غسل الصغار مع كثر وقوعه وعدم النقل دليل على عدم الوقوع دليل على أنه ليس بناقض .والله تعالى أعلى وأعلم .

الرجوع إلى بلد الكفر من أجل العمل

414
السائل: انا شاب من فرنسا هاجرت الى الجزائر و الان ما اجد مال للايجار و لا للنفقة على اهلي هل يجوز لي ان ارجع الى فرنسا من اجل العمل لمدة اشهر؟

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد :جزاك الله خيرا على حرصك وسؤالك وأسأل الله تعالى أن يثتبنا وإياك على طاعته ، لا بأس أخي أن ترجع إلى فرنسا وتعمل هناك عدة أشهر حسب الحاجة لتجمع مالا لك ولأهل لما ذكرت من حالك أنك لا تجد مالا تنفقه على نفسك أهلك في الجزائر ، قال تعالى : ( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً )الطلاق2-4 فالله تعالى إن علم منك صدق النية والإخلاص والتقوى سيجعل لك مخرجاً ويرزقك من حيث لا تحتسب وسييسر عليك أمرك .وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ». قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : وَأَىُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ. رواه مسلم .أسأل الله العظيم أن ييسر أمرنا وأمرك إلى كل خير وطاعة . والله تعالى أعلى وأعلم.

حكم استباحة مال الكافر بالقرض ونحوه

409
السائل: هل يجوز اخذ قرض من النصارى والمشركين ثم بعد ذلك يرفض سداد ذلك القرض؟

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعداعلم رحمني الله تعالى وإياك أن هذا السؤال غالبا يسأل عنه من يعيش في بلاد الكفر ، وهذا الفعل وهو أخذ مال الكافر واستباحة بالقرض أو غيره من المحرمات سواء أكان في بلاد الكفر أو الإسلام ولا يشك عالم مسلم في تحريمه لما يأتي :أولا : قال تعالى: (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [التوبة: من الآية4]. وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ) المائدة1 وقال سبحانه : (وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ )هود85 وقال تعالى : (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ )النحل91.وغيرها من الآيات الكثيرة الآمرة بالوفاء بالعقود والعهود ولم تفرق بين المسلم والكافر . ولا خلاف بين علماء المسلمين في أن سرقة أموال الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام .ثانيا : عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ » رواه البخاري . وهذا نص يحرم أخذ أموال الناس الكافر والمسلم بغير وجه حق . وقال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ ) . رواه البخاري (6783) ومسلم (1687) . والسرقة حرام سواء كان المسروق منه مسلماً أم كافراً معصوم الدم والمال . ولا يشك مسلم أن السرقة من كبائر الذنوب ، وقد جعل الله تعالى حدَّها قطع اليد ، ولم تفرق الشريعة بين مال الذكر ومال الأنثى ، ولا بين مال الصغير ومال الكبير ، ولا بين مال المسلم ومال الكافر ، ولم تستثن الشريعة إلا أموال الكفار المحاربين للمسلمين .وروى البخاري برقم (2583) عن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء ) ، ورواية أبي داود (2765) : ( أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه ) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 5 / 341 ) : ( قوله : ( وأما المال فلستُ منه في شيءٍ ) أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً ) .قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم ( 4 / 284 ) : (فيمن دخل بلاد الكفار واستطاع أن يأخذ شيئا من أموالهم : : وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله ولأن المال ممنوع بوجوه : أولها : إسلام صاحبه . والثاني : مال من له ذمة . والثالث : مال من له أمان إلى مدة أمانه ..) .ولا شك أن أكل أموال الكفار عن طريق السرقة والغش يعد نوعاً من أنواع الظلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا ؛ فإنه ليس دونها حجاب ) . السلسلة الصحيحة رقم (767) .ثالثاً : أن هذا الفعل فيه تنفير من الإسلام لأن الكافر الذي سيؤخذ ماله ظلماً وسرقة سيبغض الإسلام والمسلمين لأنه سيقع في اعتقاده أن هذا الفعل يحث عليه الإسلام ويدعو إليه والإسلام منه براء ، فيكون هذا الفعل سببا في صد غير المسلمين عن الإسلام . فليحذر المسلمون من هذه المعاملات التي تعود على الإسلام والمسلمين بالصورة السيئة . وليتق الله تعالى المسلم وليكن ذا خلق وأمانة مع المسلمين وغيرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مملوءة بذلك .والله تعالى أعلى وأعلم .

الأمور التي تجتنبها المعتدة

115
السائل: ما الامور التى تتركها المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها؟

الشيخ: العدّة لغةً : مأخوذة من العدّ والحساب والإحصاء .وفي الاصطلاح : هي اسم لمدّة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتّعبّد أو لتفجّعها على زوجها .عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت تحيض، أو لا تحيض؛ ويستثنى من ذلك الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]الإحداد لغةً : المنع ، ومنه : امتناع المرأة عن الزّينة وما في معناها إظهاراً للحزن والأسف .وفي الاصطلاح : هو امتناع المرأة عن الزّينة وما في معناها مدّةً مخصوصةً في أحوال مخصوصة ومنه امتناع المرأة من البيتوتة في غير منزلها .أجمعت الأمّة على مشروعيّة العدّة ووجوبها .أما الأمور التي تتركها هي ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والخضاب والطيب إلا إذا طهرت من المحيض فتطيب مكان الدم والخروج من المنزل إلا لحاجةوإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة، من أجل الوفاء للزوج، ومراعاة لحقه .ودليل ذلك ما رواه مسلم وغيره عن أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ». الأظفار : نبات عطرى يشبه الأظفار والعصب : برود يمنية والقُسط : نوع من الطيب وقيل هو العود والنبذة : القطعة اليسيرة من الشىء .

حكم مس الحائض للمصحف

625
السائل: ما حكم مس الحائض للمصحف؟

الشيخ: مس الحائض للمصحف اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – في جواز مس المصحف من المحدث والحائض على قولين ، والراجح أنه تستحب الطهارة لمس المصحف ولا تجب ، وعليه يجوز مس المصحف من المحدث حدثاً أكبر أو أصغر ، وهو مذهب العراقيين كما في الخلافيات للبيهقي (1/497) ، والحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان كما في تفسير الثعلبي (9/220) ، والمجموع (2/89) ، والظاهرية كما في المحلى (1/94) مسألة رقم (116) ، واختاره ابن المنذر من الشافعية كما في الأوسط (2/103) ، والشوكاني كما في نيل الأوطار (1/259) ، وغيرهم .ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية :الدليل الأول : الأصل الجواز ولا يصار إلى المنع إلا بدليل صريح صحيح فمن قال بالمنع يطالب بالدليل ، ولا دليل فيما نعلم يمنع الحائض من مس المصحف فوجب البقاء على الأصل .الدليل الثاني : عن ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما قال : (( إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً . قَالَ وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ : إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأْ ؟ قَالَ : مَا أَرَدْتُ صَلاَةً فَأَتَوَضَّأَ )) رواه مسلم .ورواه عبد بن حميد بسنده عن بن عباس – رضي الله عنهما- : ((أنَّ رسولَ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِن الغائطِ ثم أرادَ أنْ يَطْعَم ، فقيل : ألا تتوضأ ؟ فقال : إنما أُمِرْتُم بالوضوءِ للصلاة )) رواه في المنتخب (1/230) رقم الحديث (690) وإسناده صحيح .وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالحصر (إنما) ، فدل هذا على أن الطهارة تشترط للصلاة وما كان في حكمها كالطواف لا غير ، وعليه فلا تشترط الطهارة لمس المصحف أو قراءة القرآن فيجوز للحائض أن تمسه .الدليل الثالث : قياس مس المصحف على قراءة القرآن ممن كان به حدث أصغر ، فإذا كانت قراءة القرآن من دون مس جائز بالإجماع فكذلك مسه من باب أولى لأن الشارع تعبدنا بقراءته وتدبره والعمل به ولم يتعبدنا بمجرد مسه .الدليل الرابع : إذا كان مس المصحف من المحدث حدثاً أكبر جائز بالعصا أو القلم أو من وراء حائل فمسه باليد مثله أو أولى منه ، لأن يد المسلم طاهرة فعَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها – قَالَتْ : (( قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ . قَالَتْ : فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ )) رواه مسلم ، و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قال : (( إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهْوَ جُنُبٌ ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : كُنْتُ جُنُبًا ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ . فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ )) رواه البخاري وسلم .وذكرت أدلة المخالفين في كتابي الإصابة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ص (119) وأجبت عليها .

الزكاة في رمضان

623
السائل: فضيلة الشيخ هل لشهر رمضان فضل خاص مثل الصدقة في رمضان افضل من غيره من الاوقات ؟وهل تقديم موعد الزكاة لجعله في رمضان افضل أم اخراجها في وقتها ؟

الشيخ:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وبعد :

أولا : لا شك أن رمضان فيه فضائل عظيم وأجور كثير :فهو شهر القرآن : قال تعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ … ﴾ سورة البقرة : 185 .وفيه ليلة القدر قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر ﴾ سورة القدر .قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) رواه البخاري ومسلم .وعن ابن عباس- رضي الله عنهما قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة )) رواه البخاري ومسلم .

ثانياً :وأما زيادة أجر الزكاة في رمضان فلا أعلم له حديثا صحيحا وحديث (( يا أيها الناس ! قد أظلكم شهر عظيم ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعا ، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدّى فريضة فيما سواه …)) ، فهو حديث ضعيف السلسلة الضعيفة (871) . وقد يستأنس له بحديث ابن عباس السابق .ثالثاً : أما إخراج الزكاة قبل وقتها فهو جائز وهو مذهب الجمهور لحديث عَلِىٍّ : ((أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فِى تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِى ذَلِكَ )) صحيح أبي داود رقم (1430) . قال الإمام ابن قدامة في المغني (2/495) : ( ويجوز تقدمة الزكاة وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة وبهذا قال الحسن و سعيد بن جبير و الزهري و الأوزاعي و أبو حنيفة و الشافعي و إسحق و أبو عبيد) .والأفضل في الزكاة أن لا تجعل في شهر واحد من جميع أو أكثر المسلمين بحث يعطى الفقراء في شهر واحد ثم لا يجدون المال باقي السنة فهذا مخالف لمقاصد الشريعة ، فالأفضل في الزكاة أن تعطى إذا حال عليها الحول حتى يغنى الفقراء في جميع السنة ولا بأس بإخراجها قبل وقتها في رمضان كما سبق 

 

والله تعالى أعلى وأعلم

نسيان القرآن

622
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , فضيلة الشيخ التزمت حلقات تحفيظ القرآن ولكن بعد مده بدأت اتغييب عن الحضور مع العلم انه لدي الرغبة في المواصلة في حفظ كتاب الله , سؤالي هو هل علي إثم في تركي لحفظ القرآن؟ وكذلك تمر على ايام حتى لا اقراء فيها الورد اليومي فهل انا آثم ؟ افدني جزاك الله خيرا

الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد :اعلم أخي حفظك الله تعالى :أولا : أن حفظ كتاب الله تعالى فيه فضل عظيم لو لم يكن فيه إلا قوله صلى الله عليه وسلم : ((يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها )) السلسلة الصحيحة رقم(2240) . قال الشيخ ناصر في السلسلة (5/281) : (واعلم أن المراد بقوله : صاحب القرآن حافظه عن ظهر قلب على حد قوله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . أي أحفظهم فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما توهم بعضهم ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى وليس للدنيا والدرهم والدينار وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم : أكثر منافقي أمتي قراؤها) . لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى لكن فضائل حفظ القرآن كثيرة وليس محل بسطها هنا .ثانيا : القرآن يحتاج إلى تعهد ومراجعة وإلا تفلت قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله)) رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((بئسما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسى استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها )) رواه البخاري مسلم .رابعا : يحتاج حفظ القرآن أيضا إلى :1- اخلاص النية 2- الصبر على حفظه ومراجعته بين الحين والحين 3- تجنب المعاصي فهى مذهبة للعلم والحفظ ومضعفة للإيمان نسأل الله تعالى السلامة . 4-مجالسة الصالحين الذين يحثون على تعلم القرآن وحفظه . 5- تنظيم الوقت وتخصيص جزء من الوقت لحفظ ومراجعة القرآن . 6- الدعاء والتضرع إلى الله تعالى على أن يعينك على حفظ وفهم القرآن .وإضاعة حفظ القرآن بعد حفظه أمر عظيم إذا تعمده الإنسان قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/147) : (عن الضحاك قال : ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ الضحاك { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير } ثم يقول الضحاك : وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن ) . لكن نسي الإنسان القرآن عن غير عمد لظروف ألمت به فنسأل الله تعالى أن لا يكون عليه شيء لأن النسان من غير عمد لا يؤاخذ عليه الإنسان لكن عليه العمل بما جاء فيه قال الإمام ابن عبدالبر في الاستذكار : (قال سفيان بن عيينة في معنى ما جاء من الأحاديث في نسيان القرآن قال : هو ترك العمل بما فيه قال الله تعالى ( اليوم ننسكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) الجاثية 34 وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له إذا كان يحلل حلاله ويحرم حرامه . قال ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه قال الله عز وجل (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) الأعلى 6 7 وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أشياء وقال ذكرني هذا آية أنسيتها . قال سفيان ولو كان كما يقول هؤلاء الجهال ما أنسى الله نبيه منه شيئا ) .وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : (9/85) : (( قوله -يعني البخاري- : باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا ) كأنه يريد أن النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ ويحتمل أن ينزل المنع والاباحة على حالتين فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسبة النسيان إلى نفسه ومن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي ولا سيما أن كان محظورا أمتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان ) .أسأل الله تعالى في علاه أن يثبتنا وإياك على طاعته وعلى فعل الخيرات وإن يعيننا على حفظ كتابه العظيم وسنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم والعمل بماجاء فيهما واجتناب ما نهى الله تعالى عنه ورسوله فكلنا مقصر وأسأل الله تعالى أن يعفو عنا بمنه وكرمه . والله تعالى أعلى وأعلم .

حكم الأضحية على الحاج

621
السائل: فضيلة الشيخ جزاك الله خير شخص حج واهدى في مكة, هل على اهل بيته الذين لم يحجوا معه اضحية ؟ مع العلم انه شخص مقتدر ؟

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد :اعلم رحمك الله تعالى أن الأضحية شيء والهدي شيء آخر وإليك التفصيل :أولا : الهدي :ظاهر كلامك أن الهدي المشار إليه هو هدي التمتع فإن كان كذلك فإن دم التمتع والقران : وهو الدّم الذي يجب على الحاج الذي لبى بعمرة متمتعاً بها إلى الحجّ أو لبى بحجّ وعمرة قارناً بينهما فهذا الدم واجب بالإجماع . ينظر : الإجماع لابن المنذر ص (72) ، والمغني (5/350) ، فمن لم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ، هذا لمن لم يكن من أهل الحرم ، أما من كان من أهل الحرم فلا يجب عليه الهدي ولا الصيام ينظر : فتح الباري (3/507) ، وفتح القدير للشوكاني (1/293) ، وتفسير هود بن محكم (1/188) ، والمغني (5/351).قال تعالى :﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ سورة البقرة :196.ثانيا : الأضحية :وهي ما يذبح من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى .والراجح أنها سنة مستحبة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم :(( من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا )) حديث حسن كما في صحيح ابن ماجه رقم (2532) عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال :(( إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء )) . رواه الشيخان .وهذه الأحاديث وإن كان ظاهرها الوجوب إلا أنها صرفت للإستحباب لما يأتي :1- عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- : (( أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا ))صحيح ينظر الإرواء رقم (1139) .2- عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال :(( إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي )) . إسناده صحيح ينظر الإرواء (4/355) .قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/3) : (قال بن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ) . قلت : فهذا يشير إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على استحبابها .والإجماع حجة .فجواب سؤالك : أن الهدي واجب والأضحية سنة مستحبة فإذا أردت أن تضحي فلا بأس بأن توكل أحدا من أهلك أن يقوم بهذا الفعل وإن تركت ذلك فلا شيء عليك وأما الهدي فإنه واجب عليك . والله تعالى أعلى وأعلم .

مضاعفة الأعمال في مكة

620
السائل: فضيلة الشيخ علمت ان الاجر في مكة اكثر من غيره من الاماكن خصوصا في رمضان فهل اخراج الزكاة في مكة افضل ام في بلدي ام في البلدان الفقيرة .؟ افدنا جزاك الله خيرا

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد :أولا : أما مضاعفة الأعمال الحسنة في مكة فلا أعلم له دليلا صحيا أما حديث : ((( من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواها . وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة . وكل ليلة عتق رقبة . وكل يوم حملان فرس في سبيل الله . وفي كل يوم حسنة . وفي كل ليلة حسنة )) رواه ابن ماجه وغيره فعو حديث موضوع باطل ينظر السلسلة الضعيفة رقم(832) . وكذلك حديث : ((رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة )) فهو حديث ضعيف كما في ضعيف الجامع رقم (6884) .نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((( وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه )) ينظر إرواء الغليل (4/146) . واختلف العلماء في هذا الأجر هل هو خاص بالمسجد الحرام أم عام لمكة والحرم والظاهر الأول وليس محل بسطه هنا . وهذا الأجر خاص بالصلاة فلا يصلح أن نعممه وإلا لزم أن نجعل كل عمل بمائة ألف .وعلى كل لا أعلم دليلا صحيحا في مضاعفة العمل الحسن في مكة إنما هو اجتهاد للعلماء -رحمهم الله تعالى- وقد يستأنس لهم بما ورد في فضل مكة من نصوص ومما ورد من بيان عظم الجرم والإثم في الحرم أنه أكبر وأعظم من الإثم في غيره من البلدان لقوله تعالى : ((ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)) وانظر تفسير ابن كثير والطبري على هذه الآية .ثانيا: أما ما يتعلق بإخراج الزكاة لا شك أن الأولى أن تخرج الزكاة في نفس بلد المزكي لقوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن : ((فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) رواه البخاري ومسلم فقوله صلى الله عليه وسلم : ((تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) ظاهره في أنها تزكى في البلد التي أخرجت منها وهذا هو الأفضل لكن إذا لم يوجد في هذه البلد فقراء أو أنه يوجد في البلاد الأخرى من المسلمين من هو أعظم فقرا وحاجة فلا شك أن إرسلها إليهم أعظم وأفضل وهكذا ينظر إلى مصلحة الفقراء لا إلى البلد وإن كان الأفضل كما سبق إخراجها للفقراء الذين هم في بلد المزكي . والله أعلم

حكم صلاة التوبة

619
السائل: قرأت في كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع عن صلاة التوبة وقرأت الاحاديث الواردة فيها فهل تثبت عن النبي صلى الله علية وسلم وما حكمها ؟ جزاك الله خير

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهصلاة التوبة صلاة مشروعة ينبغي للمؤمن أن لا يفرط فيها والحديث الوارد فيها هوعن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية (( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله )) إلى آخر الآية الحديث رواه الترمذي في السنن رقم (406) وابن حبان نحوه رقم (623) وابن ماجه رقم (1395)وأحمد في المسند والطبراني في الأوسط والنسائي في الكبرى رقم (11078). وجود إسناده الحافظ ابن حجر وصححه أحمد شاكر وحسنه الألباني وغيرهم.قال في الموسوعة الفقهية الكويتية (28/167) : (صلاة التوبة مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة ) .وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/309) : (وكذلك صلاة التوبة فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب كما في حديث أبي بكر الصديق ) .نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التائبين الأوابين وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترها .والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .