السائل: السلام عليكم
ما حكم اذا نسي الامام اية في بداية الصلاة ولم يصححه احد من المامومين فهل يجوز الانتقال الى سورة اخرى
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا نسي الإمام آية في بداية الصلاة غير الفاتحة ولم يفتح عليه أحد من المأمومين وما استطاع أن يستحضر الآية فإنه لا بأس أن ينتقل إلى سورة أخرى بل هذه هو الأولى . والله أعلم .
السائل: انا مصرى اطلب العلم الشرعى ولقد استمعت لدروس مذكرة الشنقيطى وهى ممتازة و لقد استمعت لدرمس اصول فقه كثيرة و لكن شرح فضيلتكم سهل ودقيق جدا من هذه الدروس كلها
اشكركم و اطلب منكم شرح اصول العلوم اكثر
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا وأسأل الله تعالى أن يجعلني عند حسن الظن وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل .
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد سألني أحد الأخوة سؤالا عن مبطلات الصلاة. وهل يعتبر خروج الدم من الأنف أثناء الصلاة مبطلاً لها، مع العلم بأن الصحابة رضي الله عنهم كانو يصلون بجراحهم في الغزوات ؟
أحيل عليكم السؤال شيخنا الفاضل وبانتظار الاجابة.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خروج الدم من الأنف لا يبطل الصلاة وذلك لأدلة كثيرة أذكر منها آثار الصحابة رضوان الله عليهم : الأثر الأول :عَنْ بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ قَالَ : (( رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصْرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ، فَحَكَّهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ))راوه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (1469) ، وعبدالرزاق في مصنفه برقم (553) ، والبيهقي في السنن (1/151) . وسنده صحيح . وصحح سنده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (1/681) . الأثر الثاني : عن عطاء بن السائب قال : (( رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى))راوه عبد الرزاق في مصنفه (1/158) ، وابن المنذر (1/182) ، بإسناد صحيح . وصحح سنده الألباني في السلسلة الضعيفة (1/681) . الأثر الثالث : عن ميمون بن مهران قال : (( رأيت أبا هريرة –رضي الله عنه- أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها دم ، ففته بأصابعه ، ثم صلى ولم يتوضأ )) أخرجه ابن المنذر (1/173) ، وعبد الرزاق في مصنفه (1/154) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/128) ، بإسناد حسن . والآثار في ذلك كثير وهذا البحث مبني مسألة نجاسة دم الإنسان ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه طاهر وهوالراجح والجمهور على نجاسته إلا أنهم يعفون عن الدم اليسير . وقد بحثت هذه المسألة في كتابي البشارة في أحكام الطهارة يسر الله تعالى إتمامه ذكرت أقوال الفريقين وأدلتهم . والله أعلم .
السائل: سؤالي هو هل تأثم الأئمة بترك الواجب الكفائي –أم فقط على من كان قادر على أدائه
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي فرض الكفاية هو :الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً من أي مكلف من المكلفين بقطع النظر عن فاعله . مثل : الصلاة على الميت ، وتغسيله ، وتكفينه ، وإنقاذ الغريق ، فالشارع طلب إيجاد الفعل ، فأي شخص قام به أسقط طلبه عن الآخرين ، وإذا لم يقم به أحد ، فإن الإثم يلحق جميع المكلفين الذين علموا بهذا الواجب الكفائي وتركوه لغير عذر ، فالشارع نظر إلى ذات الفعل لا إلى ذات الفاعل . ويعرف فرض الكفاية بوجود شرطين: الشرط الأول : أن يكون فيه مصلحة شرعية أو وسيلة لمصلحة شرعية . مثال المصالح الشرعية : ضبط أصول الفقه ، وفروعه ، والكتاب ، والسنة ، وأنواع الأدلة ، وأن يوصلها كلّ قرن إلى من بعده ، ومناظرة الملحدين والطاعنيين في الدين الإسلامي ، وضبط أصول الدين ، وتعليم القرآن ، والنحو ، واللغة ، وكلّ ما يتعلق بالكتاب والسنة . مثال الوسائل إلى المصالح الشرعية : الصنائع والحرف التي لا يستغن عنها الناس ، فيجب أن تخرج لكلّ حرفة طائفة من الناس ، فإذا كان لهم في ذلك نية حسنة أثيبوا ثواب الواجب . الشرط الثاني : أن يكون مما لا تتكرر مصلحته بتكرر وجوده . مثل : إنقاذ الغريق ، فإنه إذا أخرجه أحدهم من البحر ، ثم نزل آخر بعده لم يحصل بنزوله مصلحة ، وهكذا . والله أعلم
السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ ما صحة أثر كشف عمر لساق أم كلثوم رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين
وما الذي يجوز أن ينظر إليه الخاطب من مخطوبته؟ وإذا صحّت القصة هل يجوز الكشف عن المخطوبة كفعل عمر أو التخبأ لها ، بيّنوا لنا جزاكم الله خيرا؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : أثر عمر –رضي الله عنه- المذكور آنفاً لا يصح عنه فإن فيه انقطاع وإرسال ينظر : السلسلة الضعيفة (3/433) . يجوز النظر إلى المخطوبة لما يأتي وهو محل إجماع : الدليل الأول : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- : « إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ » . قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِى إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. رواه أبو داود وأحمد في المسند . وهو في صحيح أبي داود رقم (1816) ، والسلسلة الصحيحة رقم (99) . الدليل الثاني : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِى نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ : لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا أَلْقَى اللهُ فِى قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ». رواه ابن ماجه . ينظر السلسلة الصحيحة رقم (98) . الدليل الثالث : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ». فَفَعَلَ فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. رواه ابن ماجه . السلسلة الصحيحة رقم (96) . أما ما يجوز النظر من المخطوبة فهو محل خلاف بين العلماء والراجح والله أعلم أنه يجوز له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وهو ما يظهر منها غالبا ولا يجوز له أن ينظر إلى جميع جسدها ولا يجوز أن يخلو بها مطلقا وهو مذهب الأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد للأحاديث السابقة . وفي هذه الأحاديث كذلك جواز النظر إلى المخطوبة بغير علمها وهو مذهب الجمهور إلا أنه ينبغي أن يتنبه أن الإنسان العاقل ومن يظن فيه الصلاح لا نبغي أن يوقع نفسه في مواقع الشبه وظن السوء والتهم . قال ابن قدامة في المغني : (9/491) : (لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا وَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إذْنِهَا . لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالنَّظَرِ وَأَطْلَقَ ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا وَفِي حَدِيثٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ أَبَوَيْهَا فِي النَّظَرِ إلَيْهَا ، فَكَرِهَا ، فَأَذِنَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِغَيْرِ النَّظَرِ ، فَبَقِيَتْ عَلَى التَّحْرِيمِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَ الْخَلْوَةِ مُوَاقَعَةُ الْمَحْظُورِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ } وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا نَظَرَ تَلَذُّذٍ وَشَهْوَةٍ ، وَلَا لِرِيبَةٍ . وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ ، وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا ، عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ ) . والله اعلم .
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما حكم إزالة شامة قرب أنفي بالليزر لأنني ألاحظ زيادة في حجمها ولا تعجبني .
جزاكم الله خيرا
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا بأس بإزالة هذه الشامة ولا يعد ذلك تغيرا لخلق الله تعالى وخاصة أن تقولين أنها في إزدياد لكن ينبغي التنبه إلى أن هذا الجواز مقيد بأمرين : الأول : أن لا تكون هناك مخالفة شرعية كمس الرجل للمرأة لغير ضرورة أو كشف عورة لغير ضرورة ونحوها . الثاني : أن لا يكون في إزالة هذه الشامة ضرر عليك في المستقبل أو الحاضر . والله أعلم .
السائل: السلام عليكم أخي العزيز عندي سؤال في الأصول لم أفهمه
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه للأصول من علم الأصول (الأمر يقتضي الوجوب ؛ فالوجوب محكوم به ؛والواجب هو الحكم )فأرجو أن توضح لي هذه العبارة وجزاك الله خير الجزاء .
الشيخ: الحمد لله وحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : عبارة الشيخ واضحة فهو يتكلم على الواجب وهو حكم من الأحكام التكليفية فالوجوب محكوم به والواجب هو الحكم ، أوضح لك بشيء من التفصيل : عندما يتكلم العلماء على الأحكام الشرعية يقولون : 1-الحاكم أو الشارع : وهو الله تعالى وحده لا شريك له فليس لأحد أن يحكم في أمر شرعي بأنه حلال أو حرام أو واجب إلخ إلا الله تعالى قال تعالى : {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}الأنعام57 قال الزركشي في البحر المحيط (1/175) : (مَسْأَلَةٌ [ لَا حَاكِمَ إلَّا الشَّرْعُ ] إذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْحُكْمَ خِطَابُ الشَّرْعِ فَلَا حَاكِمَ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ إلَّا الشَّرْعُ ) . ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً }النساء35 وقوله صلى الله عليه وسلم : ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ )) رواه البخاري ومسلم . فالحاكم من البشر في الشرع بأن هذا حلال أو حرام إنما هو مبين لحكم الله تعالى لا غير . 2-الحكم : أي الحكم الشرعي وهو هنا الواجب فيكون الواجب هو الحكم أي حكم هذا الفعل فمثلا تحية المسجد حكمها أنها واجبة ، فالواجب هو الحكم الشرعي ، والوجوب هو الحكم المحكوم به ، فحكم تحية المسجد أنها واجبة ، والمحكوم به في تحية المسجد الوجوب ، ولا تجعل هذه العبارة تشكل عليك فهي عبارة اصطلاحية تقريبية . 3- محكوم فيه : وهو الفعل أو العين ، فثلا الخمر حكمها أنها حرام ، فحكم التحريم وقع على هذه العين –الخمر- فهي محكوم فيها . 4-محكوم عليه : وهو المكلف ، فهو محكوم عليه بفعل الفعل أو تركه . والله أعلم .
الشيخ: السلام من الصلاة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه كما هو مذهب الجمهور . فمن نسي أن يسلم من صلاته فله حالتان : الحال الأولى : أن يتذكر في نفس الوقت ولا يكون بين صلاته وتذكره للسلام فاصل كبير ، كما لو أن قام من صلاته ثم مشى فأراد أن يخرج من المسجد ثم تذكر فعليه أن يرجع مباشرة إلى الصلاة ويجلس للتشهد ثم يسلم تسليمتين ثم يسجد سجدتي السهو حيث إنه لم يتحلل من الصلاة ودليل ذلك حديث ذي اليدين فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ » . فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ )) . رواه البخاري ومسلم .قال الحافظ في فتح الباري (4/249) : (وَفِيهِ جَوَازُ اَلْبِنَاءِ عَلَى اَلصَّلَاةِ لِمَنْ أَتَى بِالْمُنَافِي سَهْوًا ، وَفِيهِ أَنَّ اَلْبَانِيَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْبِيرَة اَلْإِحْرَام ، وَأَنَّ اَلسَّلَامَ وَنِيَّة اَلْخُرُوجِ مِنْ اَلصَّلَاةِ سَهْوًا لَا يَقْطَعُ اَلصَّلَاةَ ) الحال الثانية : إذا تذكر بعد مدة بحيث إنه خرج من المسجد أو أنه تذكر في البيت ويرجع في ذلك كله إلى العرف فيجب عليه أن يعيد الصلاة كاملة لحديث أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا ، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ » . رواه البخاري ومسلم . وأيضا هي صلاة مطالب بها لم تسقط من ذمته فيجب أن يصليها . والله أعلم .
السائل: هل يشرع لمن دخل المسجد بعد آذان الفجر الثاني أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وركعتين بنية السنة القبلية للفجر (أي يصلي أربع ركعات ) ؟
الشيخ: أرى أنه لا يشرع له أن يصلي أربع ركعات بل يصلي ركعتين بنية سنة الفجر ونية تحية المسجد تبع وذلك أن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها بل هي تؤدى بأي ركعتين لقول النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ » . رواه البخاري ومسلم . ظاهر فيما ذكرت قال الإمام النووي في شرح مسلم (3/34) : (وَلَا يُشْتَرَط أَنْ يَنْوِي التَّحِيَّة ، بَلْ تَكْفِيه رَكْعَتَانِ مِنْ فَرْض أَوْ سُنَّة رَاتِبَة أَوْ غَيْرهمَا لَوْ نَوَى بِصَلَاتِهِ التَّحِيَّة وَالْمَكْتُوبَة اِنْعَقَدَتْ صَلَاته وَحَصَلَتَا لَهُ ) .وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر وقبل صلاة الفجر فعَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّى هَذِهِ الصَّلاَةَ فَقَالَ « لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ ». صحيح أبي داود (1278) . وغيرها من أحاديث النهي فلا ينبغي أن يزيد على ركعتين بغير سبب شرعي مقصود بذاته ، وأما تحية المسجد فهي تؤدى بأي ركعتين ، نعم لو فرضنا أنه صلى سنة الفجر في البيت ثم أتى المسجد فهنا يجب عليه أن يصلي تحية المسجد لو أراد الجلوس . والله أعلم
السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخط:
كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يشربن أحدكم الماء قائما ) وبين قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )؟
الشيخ: لا تعارض أصلا بين النهي عن الشرب قائما وبين الأمر بتحية المسجد لأن يصلي أولاً ركعتين ثم بعد ذلك يشرب الماء جالساً أو يخرج من المسجد ويشرب الماء جالسا فلا يوجد أي تعارض بين هذين الدليلين لأن التعارض عند العلماء هو : هو التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر .وهذا غير موجود في ما سألت عن يتضح بشرح التعريف :قولنا : (التمانع) : أي التعارض : أن يمنع أحد الدليلين مقتضى الدليل الآخر ، وهو يشمل كلّ تمانع ، فيدخل فيه التمانع الواقع بين حكمين مختلفين كالوجوب والتحريم ، ويدخل فيه التمانع الواقع بين أقوال المجتهدين ، ويدخل فيه التمانع بين الأدلة .وقولنا : (بين الأدلة) : قيدٌ أول في التعريف ، وفصلٌ له يخرج به التمانع بين غير الأدلة ، كالتخالف الواقع بين أقوال الصحابة -رضوان الله عليهم- ، أو المجتهدين من بعدهم ، أو بين الوجوه المستنبطة من أصول الإمام المجتهد ، بناءً على القول بعدم حجيتها .وقولنا : (الشرعية) : صفة للأدلة وقيد ، وخرج بهذا القيد كلّ تمانع حاصل بين أدلة غير شرعية ، ويدخل بهذا القيد جميع الأدلة الشرعية المتفق عليها كالكتاب والسنة ، أو المختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان .وقولنا : (مطلقاً) : قيد للأدلة ، ويستفاد منه أن التعارض بين الأدلة حال كونها مطلقة عن جميع القيود من كونها عقلية ، أو نقلية ، أو عقلية ونقلية ، وعن كونها مقيدة بالظنية ، أو القطعية ، أو غير ذلك ، يعني التعارض يتحقق بأي واحد مما ذكر .وقولنا : (بحيث يقتضي ) : قيد آخر للتعريف ، خرج به الدليلان الشرعيان المتوافقان ، كآية الوضوء ووضوئه صلى الله عليه وسلم ، فلا يعتبر من التعارض .وعليه فلا تعارض فيما سألت عنه . والله اعلم .