الصلاة في البلد التي يكون فيها الليل في الصيف قصيرا ؟

1689
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله أليكم فضيلة الشيخ..
نحن مسلمون فى اوروبا وفى وقت الصيف يكون الوقت بين صلاة العشاء والفجر قصيره جدا فيكون وقت المغرب فى الساعة العاشره والعشاء مع الساعة الواحده ونص والفجر مع الساعة الثانيه والشروق يكون مع الساعة الخامسه حسب التوقيت الموجود هنا ..ولكن نحن نصلى فى المسجد المغرب فى الساعة العاشره ونصلى العشاء مع بعد ساعة ونص ونصلى الفجر قبل الفجر بساعة وربع من الشروق تقريبا ويوجد هنا فتاوى من المجمع الفقهي الاوروبي بجمع الصلاتين المغرب والعشاءلدفع الحرج عن الذين لديهم اعمال فى الصباح ومدارس..ولكن كل سنة يصيح اختلاف كبير بين الناس والمساجد وبعض من يقول الجمع والبعض يقول ساعة ونص بين المغرب والعشاء وبعض الاخر ساعة و45 دقيقه وقد أشكل علينا هذا الامر..فأرجو منكم توضيح لاننا نفتقر لأهل العلم الشرعي الذين يوضحوا ذلك الخلاف وما هي نصحيتكم لنا فى هذا وماذا نفعل ..
وجازكم الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم فهمت من سؤالكم أن الليل عندكم قصير وأن صلاة المغرب في الساعة العاشرة والعشاء في الساعة الواحدة والنصف ، والفجر في الساعة الثانية ، والشروق في الساعة الخامسة ، وسؤالك هو جمع العشاء إلى المغرب فأقول أخي وبالله تعالى التوفيق :
أولا : الأصل في الصلوات أن تصلى في وقتها ولا يجوز أن تصلى قبل الوقت أو بعده إلا لعذر .
ثانياً : جمع صلاة العشاء إلى المغرب يجوز لمن يجد الحرج والمشقة في أن يصلى العشاء في وقتها والحرج لا يقدره إلا الشخص نفسه والدليل على جواز جمع الصلاة لغير السفر أو المطر بل للحرج ما ثبت عن ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ» رواه مسلم .
ثالثا : الفجر يبدأ في الساعةالثانية وينتهي في الساعة الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة وهو أول طلوع الشمس وأنتم أعلم بأول طلوع الشمس وهو خروج وقت الفجر .
وعليه أخي أنتم صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها إلا من كان يجد المشقة والحرج في أن يصلي العشاء في وقتها فيجوز له أن يجمع العشاء إلى المغرب والجمع يكون مباشرة بعد أن ينتهي من صلاة المغرب يقيم لصلاة العشاء مباشرة ويصلي العشاء أربع ركعات ،وبإمكانكم الاتفاق على تأخير صلاة الفجر إلى الساعة الرابعة أو الثالثة والنصف حسب ما يبدوا لكم ويسهل عليكم لأنه لم يخرج وقتها . وبهذا تكونون قد وفقتم بين أوقات الصلاةوبين عدم المشقة عليكم . هذا توجيهي لكم . فإن كان فهمي للسؤال غير صحيح فأرجو تنبيهي .
والله أعلم .

ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار فاضطروهم إلى أضيقه ؟

1686
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حديث مروي عن مسلم قال الرسول صلى الله عليه و سلم:لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ،فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه.
فما سبب الاضطرار إلى الأضيق؟ أليست هذه معاملة بغير معروف؟ و إذا لاحظ الكافر أنني لا أفسح له بالطريق فقد يقوم بالمثل و يضيق علي و تنتشر العداوة و البغضاء بيننا.
فما سبب الحديث؟
جزاكم الله خيرا.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي -حفظك الله تعالى- ليس معنى الحديث ما تبادر إلى ذهنك وليست هذه معاملة بغير المعروف كما قلت بل هي معاملة بالمعروف لكن فهمك للحديث هو الذي جعلك تتصور هذا ، فالحديث معناه قال الحافظ ابن حجر (11/40): ( قال القرطبي في قوله (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما ، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لأن ذلك أذى لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب) .
فالحديث لا يدعونا إلى التضييق عليهم في الطريق مطلقا ولكن ينهانا عن بدئهم بالسلام وكذلك ينهانا عن تعظيهم وإجلالهم بأن نجعل الطريق لهم لأجل إجلالهم وتعظيمهم فهم لا يعظمون لأنهم كفروا بالواحد الأحد وبالنبي صلى الله عليه وسلم لكن في نفس الوقت لا يجوز ظلمهم وأذاهم بل يجب العدل إليهم واظهار رحمة وعدل وقوة الإسلام كما دلت على ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة ، فالموادة والمحبة لله ورسوله والمسلمين على قدر إيمانهم وأعمالهم ، والعدل والقسط وعدم الأذى يكون لجميع البشر مسلمهم وكافرهم .
والله أعلم .

شرب الماء عند سماع أذان الفجر ؟

1670
السائل: السلام عليكم ورحمة الله ،بركاته
في صيام النافلة..
تناولت السحور متاخر وحين اذن الموذن كانت اللقمة داخل فمي ،ثم شربت الماء بحكم حاجتي لها

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعلم أخي أن صيامك صحيح إن شاء الله تعالى ولا شيء عليك والحال كما ذكرت ولا فرق بين صوم الفرض والنافلة وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر : المحلى (4/366) ، والسلسلة الصحيحة (3/381) رقم الحديث (1394) ، وما صح من الآثار (2/618) ، وهذه رخصة من الشارع الرحيم مستثناة من النصوص المحرمة للأكل والشرب عند دخول وقت الفجر الصادق ، ولكنّها مقيدة بمن سمع النداء وهو يأكل أو يشرب .
وهذه المسألة من المسائل التي تندرج تحت قاعدة فقهية : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، أو يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ، بمعنى : أن الإنسان لا يجوز له أن يبدأ بالشرب والأكل بعد سماع الأذان الثاني ، ولكنه إذا كان قد بدأ فيجوز له أن يكمل على قدر حاجته فقط .
والدليل على هذه الرخصة :
الدليل الأول : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ))(رواه أبو داود في الصوم / باب فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ رقم الحديث (2350) ، وأحمد في المسند رقم الحديث (10637) ، والطبري في تفسيره رقم الحديث (3015) . إسناده صحيح ) .
والمراد بالنداء : أذان الفجر الصادق الثاني ، وليس الأذان الأول كما تأوله بعضهم لأمرين :
الأول : أن الأذان الأول يكون بليل فلا يحرم الطعام والشراب فلا معنى لقوله صلى الله عليه وسلم : ((وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ)) . فتأمل هذا .
الثاني : لزيادة وردت في الحديث تدل على أنه الأذان الثاني وهي : ((وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ))(رواه أحمد برقم (10638) . ينظر : السلسلة الصحيحة حديث رقم (1394) ) .
الدليل الثاني : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ جَابِرٌ : ((كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لِيَشْرَبْ))( رواه أحمد برقم (15135) . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره . وينظر : السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم (1394) قال : وإسناده لا بأس به في الشواهد ).

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ؟

1658
السائل: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شيخنا الكريم حفظك الله
سؤالي قد يكون مكرر ولكن بسبب اختلاط ارسلت لك هذا السؤال المكرر
قد سمعت من بعض الشيوخ حفظهم الله وبارك الله فيهم انه لم يرد تخصيص قراءة سوره الكهف يوم الجمعه
فأرجو توجيهنا الى الصواب
وجزاكم الله عنا كل خير

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة مستحبة وذلك لما ثبت عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ))أخرجه البيهقى (3/249) من طريق الحاكم وهذا فى المستدرك (2/368) . واختلف العلماء في رفعه ووقفه ، والصحيح رفعه ، وحتى لو سلم وقفه فمثله لا يقال من قبل الرأي ، كذلك زيادة الجمعة في الحديث صحيحة لأنها زيادة ثقة وليست مخالفة و للحديث شاهد عن ابن عمر نحوه , رواه ابن مردويه فى تفسيره بإسناد لا بأس به كما فى الترغيب (1/261). ينظر تخريج الحديث إرواء الغليل (626)و صحيح الترغيب والترهيب (735).
وفي رواية: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق أخرجه البيهقي في شعب الإِيمان وغيره، وانظر الصحيحة (2651)، و الإرواء (3/ 94)، و صحيح الترغيب والترهيب (735).
وأيضا العمل على هذا عند أهل العلم . والله أعلم .

دخول المسجد وقت الأذان ؟

1651
السائل:
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شيخنا الكريم
فى بعض الاحيان ادخل الى المسجد وعندما يؤذن المؤذن راى بعض من الناس يبقى واقفا حتى ينتهى الاذان فهل هذا من السنه وهل يجوز الجلوس عند دخول المسجد والمؤذن يؤذن اما يبقى واقفا حتى ينتهى اذان…
وجازكم الله خيرا وحفظك الله يا شيخنا على جهودك الطيبه والتواصل معنا فى الفتاوى

الشيخ:

السؤال


سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شيخنا الكريم
فى بعض الاحيان ادخل الى المسجد وعندما يؤذن المؤذن راى بعض من الناس يبقى واقفا حتى ينتهى الاذان فهل هذا من السنه وهل يجوز الجلوس عند دخول المسجد والمؤذن يؤذن اما يبقى واقفا حتى ينتهى اذان…
وجازكم الله خيرا وحفظك الله يا شيخنا على جهودك الطيبه والتواصل معنا فى الفتاوى

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعلم -رحمك الله تعالى- إذا دخل الإنسان المسجد وقت الأذان فهو مطالب شرعاً بأمرين :
الأمر الأول : إجابة المؤذن لحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : (( إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ )) . رواه البخاري ومسلم .
الأمر الثاني : أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث أَبَي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىٍّ الأَنْصَارِىَّ – رضى الله عنه – قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – : (( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ )) رواه البخاري .

وعليه فإنه يردد خلف الأذان وهو قائم ثم يصلي ركعتين حتى يدرك فعل الأمرين وهو أن ردد خلف الأذان فلم يضيع هذه السنة ولم يجلس إلا بعد صلاة ركعتين وفعل الأخوة الذي سألت عنه هو الصواب فهم وفقوا بين الأمرين .
أما سؤالك عن الوقوف وقت سماع الأذان فلا أعلم أن هذا من السنة ولكن عرفت الجواب فيمن دخل المسجد والأذان يؤذن فإن عدم جلوسه ليس لذات الأذان ولكن لأنه لم يصل ركعتين .
والله أعلم .

الابتعاد عن الفتن .؟

1644
السائل: سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شيخنا الكريم
انا شاب فى عشرينات من عمري وانا الحمد لله ملتزم بفضل الله وكرمه
ولكن انا منذ اسبوعين تقريبا اصبحت فتن النساء تأثر فيه كثيرا وهذا الشئ لم يحدث لي منذ فتره طويله
واصبحت هذه الظاهره تأثر عليه في صلاتي وعلى حياتي ولم استطيع حتى الدراسه.. واني اغض النظر على قدر المستطاع ولكن لا اعرف ماذا افعل وانا استغفر الله وادعو ولكن اريد منك ان تنصحني وترشدني الى تخلص من هذه الفتن لان حالي بدأ يتغير
جزاكم الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسأل الله تعالى في علاه أن يثبتنا وإياك على طاعته وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .
اعلم أخى حفظك الله تعالى أن شؤم المعصية عظيم فقد يكون الإنسان على خير وفضل لكنه بسبب معصيته ينزع عنه ذلك الخير سواء كان خيرا دينيا أو دنيويا ، ومن أعظم الفتن فتنة النظر إلى النساء فإنها تمرض القلب وتضعف الإيمان ، فالإنسان أذا استرسل مع نفسه في أن أباح لها النظر في ما حرم الله تعالى هانت عليه بعد ذلك وصار قلبه محبا لها وما استطاع الإنفاك عنها إلا بتوفيق من الله تعالى وفضله ومنه ، فإياك أخي أن تستهين بالنظر المحرم لأن الثمن سيكون غاليا.
وأنصحك أخي أن تتجنب مواطن الفتن والأماكن التي تكثر فيها النساء وأن ترافق الصالحين وأن تجتهد في الدعاء والتضرع في أن يذهب الله تعالى هذه الفتنة عن قلبك .
والله أعلم

أخذ مال الكافر ؟

1643
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ إبراهيم الزعابي أشكرك جدا لإتاحتك لنا السؤال عما يختلف علينا في أمور الدنيا أما بعد,
هناك من يستطيع أخذ مال اليهود والأجانب أمثال الامريكان من خلال الانترنت وذلك عبر برامج الاتصالات مثل الدخول على شركة اتصالات اسرائيليه دون علمها وأخذ خطوط الاتصال وبيعها من خلال شركات مخصصه لاستقبال مثل هذه المكالمات فهل هذه تعتبر سرقه أم لا؟
وماذا عن من جمع مال من وراء هذا العمل مع العلم انه ليس لديه أي مصدر دخل فهل يستطيع الانتفاع من هذا المال المأخوذ من اليهود والأجانب أم لا ؟
أرجو منك يا فضيلة الشيخ الرد متى استطعت للأهميه وبارك الله فيك

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
وبعد :
اعلم حفظك الله ورعاك أن أخذ مالك الكافر لا يجوز على تفصيل ، وقد أجبت على سؤال نحو هذا على الرابط الآتي :
http://www.ebrahimalzaabi.co/?page_id=409
والله أعلم

صلاة الضحى مع تحية المسجد ؟

1639
السائل: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شيخنا الكريم
فى بعض احيان اخرج من البيت ولم اصل صلاة الضحى بسبب عمل او اعمال اخرى وعندما اذهب الى المسجد قبل نص ساعه اصلى الضحى..فهل استطيع ان اجمع نية صلاة الضحى و تحيه المسجد فى ركعتين فقط..
وجازكم الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا بأس أخى من صلاة الضحى ركعين مع نية تحية المسجد لأن تحية المسجد ليس مقصودة بذاتها بل المراد عدم الجلوس إلا بعد صلاة ركعتين وأنت قد فعلت ذلك .
لكن ينبغي أن تتأكد أن صلاتك في هذا الوقت لم تكن في وقت النهي الذي قبل الزوال ، فإن كان في هذا الوقت ليس لك أن تصلي هذه صلاة الضحى بل تحية المسجد فقط لأنها من ذوات الأسباب بخلاف صلاة الضحى .
والله أعلم .

صيام يوم السبت ؟

1632
السائل: االسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في هذه السنة يأتي يوم عرفة سبتاً
و قد قال الرسول صلى الله عليه و سلم
{{لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم}}
فما الحل
و هل النهي هنا تحريمٌ أم أنه كره
أم أن هذا الحديث ضعيفٌ فأنا لم أجد مصدره
جزاك الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في صيام يوم السبت على مذاهب :
المذهب الأول : كراهة إفراد يوم السبت بالصوم ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية، والشافعية ، والحنابلة في المذهب .
وصرح الحنفية ، والحنابلة ، والشافعية بأن صوم يوم السبت لا يكره إن وافق يوماً كان يصومه قبل ذلك .
وزاد الحنفية أنه يكره تحريما إفراد يوم السبت بالصوم إذا قصد الصائم بصومه التشبه باليهود . ورجحه الطيبي .
المذهب الثاني : جواز صيام يوم السبت مفرداً من غير كراهة ، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عن أكثر أهل العلم .
المذهب الثالث : مذهب بعض العلماء المعاصرين أنه يحرم صوم يوم السبت مطلقاً إلا في الفرض ، ولم أرَ هذا المذهب لأحد من المتقدمين بعد بحث طويل . والله أعلم .
والراجح المذهب الأول أنه يكره صيام يوم السبت مفرداً إلا في الفرض ، وكذا يحرم إفراد يوم السبت بالصوم إذا قصد الصائم بصومه التشبه باليهود ، ويجوز صيام السبت إذا صام قبله أو بعده ، ويجوز إفراده في الفرض ، وفي صوم يوم فيه فضيلة كعرفة لأن إفراده هنا ليس لذات السبت بل لاستحباب هذا اليوم الذي وقع في يوم السبت ، وذلك لأمرين :
الأمر الأول : أن التخصيص عند علماء أصول الفقه على قسمين :
القسم الأول : تخصيص متصل : وهو ما لا يستقل بنفسه بل هو متصل بالعام مذكور معه .
القسم الثاني : تخصيص منفصل : وهو ما يستقل بنفسه بأن يكون العام في نص والمُخَصِّص في نص آخر .
الأمر الثاني : أن المقرر عند علماء أصول الفقه أنه لا يصار إلى الترجيح أو النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة ، فالجمع هو الأصل .
والجمع بين الأدلة : هو الائتلاف بين الأدلة الشرعية وتوافقها ، وبيان أن الاختلاف بينها غير موجود حقيقة .
وهناك شروط ذكرها العلماء للجمع بين الأدلة فليس كلّ جمع يكون صحيحا .
والترجيح : هو تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين ، لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر .
إذا تصورنا هذا فلنشرع في صيام السبت وأدلته ، بعد أن ذكرت أن الراجح هو مذهب الجمهور ، وذلك للأدلة الآتية :
الدليل الأول : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ))رواه الترمذي رقم الحديث (675) ، وابن ماجه رقم الحديث (1716) ، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث (2163) ، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث (3615) ، وغيرهم .
اختلف العلماء في صحة هذا الحديث والراجح أنه ثابت صحيح .
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام السبت ، واستثنى الفرض فقط ، وهذا الاستثناء تخصيص متصل ، فأفاد الحديث بمنطوقه المنع من صيام السبت إلا في الفرض كصوم رمضان والقضاء والكفارة ونحوها .
وقال البغوي( ) : (باب كراهية صوم يوم السبت وحده) .

وقال ابن خزيمة(صحيح ابن خزيمة (3/316) ) : (باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم ، بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص ، وأحسب أن النهي عن صيامه إذ اليهود تعظمه وقد اتخذته عيدا بدل الجمعة) .
وقال( صحيح ابن خزيمة (3/317) ) : (باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم لا إذا صام صائم يوما قبله أو يوما بعده ) .
قال ابن حبان( صحيح ابن حبان (8/381)) : (ذكر العلة التي من أجلها نهى عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه) .
الدليل الثاني : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله وسلم يَقُولُ : ((لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ))( رواه البخاري رقم الحديث (1884) ، ومسلم رقم (2739)) .
وجه الاستدلال : أن الحديث نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم الإنسان يوماً قبل أو يوماً بعده ، واليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت قطعا ، وهذا منطوق الحديث ، فدل على جواز صيام يوم السبت إذا اقترن معه غيره ، وهذا تخصيص منفصل للحديث الأول ، فيكون معنى الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وهو تخصيص متصل ، أو يوماً قبله وهو تخصيص منفصل ، فدل هذا على أن النهي عن صيام السبت إنما هو لإفراده ، ولأن في إفراده تشبها باليهود الذين يعظمون هذا اليوم ، فلو صام المسلم في هذا اليوم لأجل السبت فإنه عظّمه فحصلت المشابهة باليهود ، فلهذا لا يصام يوم السبت إلا في الفرض ، أو بمخالفتهم بصيام يوم قبله أو يوم بعده .
وبهذا تجتمع الأدلة ، وأما من خصص جواز صيامه بالفرض فقط فإنه لم يجمع بين الأدلة بل صار إلى الترجيح ، وسبق أنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن كما بينت لك .
الدليل الثالث : عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها : ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْىَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لاَ . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لاَ . قَالَ : فَأَفْطِرِي ))(رواه البخاري رقم الحديث (1885) ) .
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويرية –رضي الله عنها- وهي صائمة يوم الجمعة : (( تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟)) وهو يوم السبت ، فدل هذا على جواز صيامه مع غيره ، والاستدلال به أيضاً كسابقه .
الدليل الرابع: عن خيثمة قال : (( كانت عائشة تصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ، ومن الشهر الآخر : الثلاثاء والأربعاء والخميس ))( رواه الطبري في تهذيب الآثار (3/245) رقم (984) . بسند صحيح ) .
وجه الاستدلال : أن عائشة –رضي الله عنها- كانت تصوم السبت مع غيره ، كما بينت أم سلمة –رضي الله عنها- صيام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق . وهذا الفعل من عائشة -رضي الله عنها- وهي الفقيهة المتابعة لحال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات ، وما كانت لتصوم يوم السبت مع غيره إلا لعلمها بجواز ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يعرف لها مخالف من الصحابة ، فهو حجة مؤيد للمرفوع السابق عن أم سلمة –رضي الله عنها- ، وعليه لا بدّ من حمل النهي عن صيام السبت على الإفراد .
الدليل الخامس : عن أبي عامر قال: ((سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُئِل عن صيام يوم السَّبْتِ؟ فقال : سلوا عبد الله بن بُسْر؟ فسُئِلَ عن ذلك؟ فقال : صيامُ يوم السَّبْتِ لا لكَ ولا عليك))(أَخْرَجَه النسائي في الكبرى (2/145) . بإسناد حسن ) .
وجه الاستدلال : أن عبد الله بن بسر –رضي الله عنه- وهو راوي حديث النهي عن صيام السبت لم يكن يرى تحريم صيام السبت في النفل لأنه قال للسائل : ((صيامُ يوم السَّبْتِ لا لكَ )) أي ليس لك فيه أجر ، ((ولا عليك)) أي ليس عليك وزر في صيامه . وهذا هو المكروه ، فأفاد هذا أن صيام يوم السبت مكروه إفراده ، فوافق قولُه روايةَ عائشة وأم سلمة –رضي الله عنهم- ولا يعرف لهم مخالف .
قال المناوي(فيض القدير (4/303) ) : ((صيام يوم السبت لا لك ولا عليك) أي لا لك فيه مزيد ثواب ولا عليك فيه ملام ولا عتاب ) .
الدليل الثامن : النصوص العامة الواردة في صيام النفل ، ويدخل فيها يوم السبت قطعا ، منها :
عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو –رضي الله عنهما- قَالَ : قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم : (( فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهْوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ . فَقُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ))(رواه البخاري رقم الحديث (1875) ، ومسلم رقم الحديث (2786) ) .
فالسبت داخل في صيام داود قطعاً ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- بأن السبت منهي عنه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . فدل هذا على أن النهي عن السبت بقصده لذاته أو إفراده .
وغيرها من الأدلة الكثية الدالة على جواز صيام السبت .
فإن قيل : إن صيام هذه الأيام كصيام داود وصيام ثلاثة أيام من كل شهر قد يقع في يوم العيد المحرم صيامه ، ولم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنتم ترون عدم صيام العيد ونحن معكم في ذلك ، فكذلك نقول في السبت .
جوابه :
أن هذا الاعتراض على هذا الاستدلال مردود من وجوه :
الوجه الأول : أن صيام داود وغيره من الأيام المستحبة سيأتي فيها السبت غالباً ، أما العيد فهو نادر جداً جداً ، والنادر لا حكم له ، فلهذا لم ُينبه عليه في أحاديث صيام الأيام المستحبة بخلاف العيد .
الوجه الثاني : صيام العيد محرم بالاتفاق ، يعلمه الصحابة ، فلا يحتاج إلى التنبيه عليه ، فهم يعلمون أن صيام الأيام المستحبة لا تشمل صيام العيد ، بخلاف صيام يوم السبت فلم يقل أحد من المتقدمين بتحريم صيامه إلا في الفرض فقط ، ولهذا وجب أن ينبه عليه في أحاديث صيام الأيام المستحبة ، لأن المنع من صيامه غير معلوم عند من يستمع إلى أحاديث صيام الأيام المستحبة .
الوجه الثالث : أن هذا الاعتراض هو في الحقيقة قياس السبت على العيد ، وهذا قياس مع الفارق ، لأن العيد صيامه محرم بالاتفاق ، والسبت لم يقل أحد من المتقدمين بتحريمه . يؤيده :
الوجه الرابع : أن صيام العيد لا يجوز مطلقاً لا في فرض ولا نفل ، وليس السبت كذلك ، فلا يصح أن يلحق السبت بالعيد .
ومما يقوي القول بجواز صيام السبت وكرهة إفراده بالصيام أنه لم يثبت عن أحد من العلماء المتقدمين القول بتحريم صيام يوم السبت إلا في الفرض فقط ، وهذا مما يضعف هذا القول لأنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين فقد ذهب جمهور الأصوليين على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث لأن إحداث قول ثالث يلزم منه رفع القولين السابقين المجمع عليهما ، وأيضاً معناه أن أهل العصر السابق قد اجتمعوا على الخطأ وضاع عنهم الحق ، وذلك محال لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه فلا يضيع حكمه في مسألة في عصر من العصور ، ولا يصح خلو عصر من قائل بالصواب في المسألة ، وعليه فإن العلماء اختلفوا في مسألتنا على الأقوال والمذاهب التي بينتها لك في بداية البحث فينبني على ذلك أن القائل بالتحريم من المتأخرين قد خالف إجماع من سبقوه ، وهذا لا يجوز كما هو مقرر في علم أصول الفقه .
وأيضاً السلف من الصحابة –رضي الله عنهم- ومن بعدهم لم ينقل عن أحد منهم –فيما أعلم- أنه يحرم صيام السبت إلا في الفرض فقط ، فهذا الفهم لم يقل به أحد من السلف وهم قدوتنا في فهم النصوص ، فيجب اتباعهم ، ولا يصح القول بأن الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/35) أشار إلى من قال بهذا القول! فهذا قول ضعيف مردود لمن تمعن في كلام الطحاوي ، وسبق لك بيان مذهب الحنفية بالتفصيل ، وأيضاً الطحاوي نقل الكراهة ولم ينقل التحريم ، قال –رحمه الله تعالى- : (فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَكَرِهُوا صَوْمَ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا ) ، والطحاوي –رحمه الله تعالى- يتكلم عن العلماء الذين كرهوا صيام يوم السبت تطوعاً ، يعني لذات السبت كما سبق ، وأما إذا صام تطوعاً قبله أو بعده أو لم يصمه لذاته فإنه لا يكره ، فالطحاوي يتكلم عن هذا المذهب ، بدليل أن في تتمة كلامه وبحثه وترجيحه تعرض لهذين المذهبين ولم يتعرض مطلقاً إلى أنه لا يجوز صوم السبت إلا في الفرض ، فيبقى القول بتحريم صوم يوم السبت إلا في الفرض قولا لا سلف له .
هذا والله أعلم . وقد أطلت البحث في كتابي جامع الأحكام في مسائل الصيام والاعتكاف وعيد الفطر والقيام.
ينظر : المجموع (6/481) ، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي (2/74) ، ومغني المحتاج (1/447) ، والإنصاف (3/313) ، والمغني (4/428) ، كشاف القناع (2/341) ، وحاشية ابن عابدين (2/84) ومغني المحتاج (1/447) والمغني (4/428) .
حاشية ابن عابدين (2/84)، وعون المعبود (7/48) واقتضاء الصراط ص (262) ، وتمام المنة ص (406) وشرح معاني الآثار (3/35).

حديث : ((كل أمتي معافا …))

1630
السائل: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل صحيحٌ أن معنى الحديث
{كل أمتي معافىً إلا المجاهرين ..}
فقد قال معلمُنا في المدرسة بأن هذا يعني أن المجاهر و إن تاب فإثمه مستمر إلى الأبد فهل هذا صحيح

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي ما ذكره المعلم غير صحيح لأن قوله تعالى : ((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء)) عام يشمل كل ذنب دون الشرك فلو أن المجاهر بالمعصية تاب توبة نصوحاً وأعلن توبته وبدل تلك المعاصي بالطاعات فإن الله تعالى واسع المغفرة .
وهذا الحديث محمول على أن المجاهر غالباً لا يوفق إلى التوبة لأنه مما لا شك فيه أن المجاهر مستخف بمحارم الله ، فلا شك أن مثل هذا جرمه عظيم ، وإثمه كبير لأن الله تعالى سترة وهو يهتك ستر الله عليه ثم بفعله هذا يدعو إلى فعل المعصية نسأل الله تعالى السلامة بل لو اعتقد حلها مع القطع بتحريمها عند العلماء خرج من دائرة الإسلام لأن الذي يعتقد حل ما حرم الله تعالى كفر بإجماع العلماء كالذي يعتقد حل الزنا والخمر ونحوهما مما هو معلوم تحريمه نسأل الله تعالى العفو والعافية .
وأيضا لو كانت المعصية حقاً للعباد فإنه يجب عليه أن يرجعه إلى أهله لأن من شروط التوبة إعادة الحقوق لأهلها .
والله أعلم .